فهذا الحمل وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر رضي الله عنهما أو الإنكار والرد للفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم/ (ب319) .
ومما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولم اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث عمر رضي الله عنهما المتقدم. أو بتقييد في الإطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن/ (ي272) أبي قتادة1 عن أبيه2 في النهي عن/ مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق3 وبعضهم قيده بحالة البول4.
أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في زكاة الفطر وقوله فيه من "المسلمين".--------------------------------------------
1 عبد الله بن أبي قتادة، الأنصاري المدني، ثقة من الثانية، مات سنة 95/ع.
تقريب 1/441، الكاشف 2/119.
2 هو الصحابي الجليل الحارث بن ربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة - الأنصاري السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها، مات سنة 54/ع.
تقريب 2/463، الإصابة 4/157.
3 م 2- كتاب الطهارة 18- باب في النهي عن الاستنجاء باليمين حديث 65، حم 5/295، ت أبواب الطهارة 11- باب ما جاء في الاستنجاء باليمين حديث 15- دي 1/137 حديث 679 كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير مطلقا ولفظه من مسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه".
4 في خ 4- كتاب الوضوء حديث 153، 154، 74- كتاب الأشربة 25- باب النهي عن التنفس في الإناء حديث 5630، م 2- كتاب الطهارة 18- باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث63، 64، د 1- كتاب الطهارة حديث 31، جه 1- كتاب الطهارة 15- باب كراهة مس الذكر باليمين في الاستنجاء حديث 310، ن 1/26، 39 حم 5/296، 300، 310 كلهم رواه من طريق يحيى مقيدا تارة بحالة البول وأخرى بدخول الخلاء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 800)