وقد تقدم الكلام عليه1.
أو بتفسير المبهم وتبيين المجمل كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في قصة صاحب النسعة، فإن في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي2 إبهام كيفية القتل، وفي حديث وائل عند مسلم3 بيانها.
وكحديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة كفارة الوقاع في رمضان، فإن مالكا4 وطائفة5 رووه عنه--------------------------------------------
1 ص697.
2 ت 14- كتاب الديات 13- باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو حديث 1407 ولفظه: "قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال: وكان مكتوفا بنسعة … " والنسعة الحبل. ن 8/13، جه كتاب الديات 34- باب العفو عن القاتل حديث 2690.
3 28- كتاب القسامة 10- باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص حديث 32 وفيه " … فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: وكيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته … " والحديث - أيضا - في د 33- كتاب الديات 3- باب الإمام يأمر بالعفو حديث 4501، ن 8/14.
4 ط 18- كتاب الصيام 9- باب كفارة من أفطر في رمضان حديث 28، م 13- كتاب الصيام 14- باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم حديث 83، د 8- كتاب الصوم 37- باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث 2392، حم 2/516، دي 1/344 حديث 1724.
5 منهم ابن جريج وحديثه في م13- كتاب الصيام 14- باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان حديث 84، د 8- كتاب الصوم 37- باب كفارة من أتى أهله في رمضان عقب حديث 2392، حم 2/273.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 801)