2 - وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ(1)
3 - وَالسَّلَامُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ(2)
(32) قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الرَّجُلِ ا. هـ(3) وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْمِلَةٍ: وَهُوَ ثُبُوتُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ مَا ذُكِرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ نَظَرٌ.
دلالة الحديث على أمور في الصلاة أنها ليست من الواجبات
(33) قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ:
3 - الْإِقَامَةَ وَالتَّعَوُّذَ وَدُعَاءَ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ وَوَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهَيْئَاتِ--------------------------------------------
(1) قال بفرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الشافعية والحنابلة، انظر: المجموع للنووي (3/ 465) والمغني لابن قدامة (1/ 389).
(2) الجمهور على أن التسليمة الأولى ركن، وأما الثانية فهي ركن أيضا عند الجنابلة في الفريضة. انظر: مواهب الجليل (1/ 531) والمجموع للنووي (3/ 481) والمغني لابن قدامة (1/ 397).
(3) شرح صحيح مسلم (4/ 108) وعبارته: فَالْجَوَاب أَنَّ الْوَاجِبَات الثَّلَاثَة الْمُجْمَع عَلَيْهَا كَانَتْ مَعْلُومَة عِنْد السَّائِل؛ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانهَا، وَكَذَا الْمُخْتَلَف فِيهِ عِنْد مَنْ يُوجِبهُ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْده ا. هـ
3 - وَالسَّلَامُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ(2)
(32) قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الرَّجُلِ ا. هـ(3) وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْمِلَةٍ: وَهُوَ ثُبُوتُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ مَا ذُكِرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ نَظَرٌ.
دلالة الحديث على أمور في الصلاة أنها ليست من الواجبات
(33) قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ:
3 - الْإِقَامَةَ وَالتَّعَوُّذَ وَدُعَاءَ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ وَوَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهَيْئَاتِ--------------------------------------------
(1) قال بفرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الشافعية والحنابلة، انظر: المجموع للنووي (3/ 465) والمغني لابن قدامة (1/ 389).
(2) الجمهور على أن التسليمة الأولى ركن، وأما الثانية فهي ركن أيضا عند الجنابلة في الفريضة. انظر: مواهب الجليل (1/ 531) والمجموع للنووي (3/ 481) والمغني لابن قدامة (1/ 397).
(3) شرح صحيح مسلم (4/ 108) وعبارته: فَالْجَوَاب أَنَّ الْوَاجِبَات الثَّلَاثَة الْمُجْمَع عَلَيْهَا كَانَتْ مَعْلُومَة عِنْد السَّائِل؛ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانهَا، وَكَذَا الْمُخْتَلَف فِيهِ عِنْد مَنْ يُوجِبهُ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْده ا. هـ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)