الليل"، وحديث الباب موافق لهذا؛ لأنه دال على طول الصلاة لا طول القيام بخصوصه، إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام؛ لأن غير القيام - كالركوع مثلًا - لا يكون أطول من القيام، كما عُرف بالاستقراء من صنيعه صلى الله عليه وسلم، انتهى، هكذا أفاد الحافظ رحمة الله عليه.
والأوجه عندي: أنَّ الترجمة ههنا واضحة، والغرض: أن الحافظ استعمل الأصل المذكور ههنا، وقال أيضًا في حديث حذيفة في هذا الباب: استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب، فقال: لا مدخل له ههنا.
ثم حكى الحافظ التوجيهات العديدة من الشرَّاح، ومن جملتها: قال ابن رُشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله: "إذا قام للتهجد"، أي: إذا قام لعادته، وقد تبيَّنت عادته في الحديث الآخر.
ثم قال الحافظ بعد ذكر التوجيهات الأخر: وأقربها توجيه ابن رُشيد، انتهى.
وقال العيني(1) في حديث جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر رضي الله عنه. . . الحديث، أخرجه البخاري في "باب وجوب القراءة": قال: قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: وجهه أن ركود الإمام يدل على قراءته عادة، انتهى.
وتبعه القسطلاني(2) في ذلك، إذ قال: والركود يدل على القراءة عادة، كما سيأتي في هامش "اللامع"(3).
وقال الحافظ(4) في "باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ ": أما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس. . . إلخ.--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (4/ 438).
(2) "إرشاد الساري" (2/ 452).
(3) انظر: "لامع الدراري" (3/ 257).
(4) "فتح الباري" (2/ 158).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٩١)