شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة (علاء الدين مغلطاي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام
المؤلف: علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي (689 - 762 هـ)
المحقق: كامل عويضة
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودية
الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م
عدد الأجزاء: 5 (متسلسلة الترقيم)
تنبيه: الطبعة سقيمة جدا، يحسن الاعتماد على تحقيق أبي العينين، وهو منشور بالشاملة أيضا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1061)
110 - باب الصلاة في العذر والضرورة
حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد العزيز عن محمد الدراوردي، أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد عن الأعرج يحدّثونه عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها "، هذا حديث خرجه الشيخان (1) في صحيحهما، حدثنا أحمد ابن عمرو بن السرج وحرملة بن يحيى المصريان قالا: ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة/أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها " هذا حديث خرجه مسلم (2) - رحمه الله تعالى- بزيادة والسجدة إنّما هي الركعة، حدثنا أحمد بن الحسن ابنا عبد الأعلى، ثنا يعمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني فذكر نحوه هذا قطعة من الحديث الأوّل، يدل على ذلك أنّ أبا العباس الطرقي ذكرهما في ترجمة واحدة، وأما البخاري ففرّق بينهما كما فعل ابن ماجه، وزعم ابن عساكر أنّ ابن ماجة خرّجه عن جميل عن عبد الأعلى عن معمر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمّار عن سفيان عن الزهري به، وأقره على ذلك المزي، ويشبه أن يكون وهمًا، فإنّ ابن ماجة ليس فيه إلا ما رأيت، واستظهرت بنسخة أخرى،--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. أورده الألباني في "الإرواء" (1/ 272)، وعزاه إلى البخاري ومسلم في (المساجد، ح/165)، وأبو داود (ح/412)، وابن ماجة (ح/699، 700)، وأحمد (2/ 254، 282)، البيهقي (1/ 368)، وعبد الرزاق (2224)، وأبو عوانة (1/ 371).
(2) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/ 151)، ومسلم في (المساجد، ح/164)، والترمذي (ح/186)، وصححه. وابن ماجه صح/699، 700)، والبيهقي (1/ 378، 379)، وأبو عوانة (1/ 372)، ونصب الراية (1/ 228)، وحبيب (1/ 45).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1065)
والله تعالى أعلم، ولفظ البخاري: (1) : "من أدرك من الصبح ركعة"، وفي لفظ لمسلم (2) : "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها"، ولفظ النسائي (3) : " فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى ما فاته"، وفي لفظ لأبي داود: "إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر" (4) ، وفي مسند السراج من حديث أبي غسان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: "من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس، فلم يفته العصر، ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما بقى بعد طلوع الشمس لم يفته الصبح "، وفي لفظ: " من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك" (5) ، وفي لفظ: " من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته" (6) ، وفي لفظ: "من أدرك ركعة--------------------------------------------
(1) الحاشية السابقة.
(2) صحيح. رواه مسلم (423) ، وأبو داود في (الجمعة، باب 345،) ، البيهقي (02/3،03387،22) ، وموطأ (105) ، وشفع (942،411) ، وشرح السنة (2/249) ، وعبد الرزاق (3369) ، والتمهيد (7/63، 65، 71) ، ومشكل (3/105) ، والفتح (2/57) ، والعقيلي (4/398) .
(3) صحيح. رواه النسائي (1/274) ، والترمذي (ح/524) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عوانة (2/80) وابن ماجه (1122) وأحمد (265،2/241، 375،280) والبيهقي (3/203) وابن خزيمة (1849) ، ومشكل (3/105) ، والخطيب (3/39) ، والتمهيد (7/63) ، وابن عساكر في "التاريخ" (5/203) .
(4) صحيح. رواه النسائي (21/57) ، والبيهقي (1/378) ، وصححه الشيخ الألباني. الصحيحة (5/258) .
(5) صحيح. رواه الترمذي (ح/186) ، والنسائي (1/273) ، وابن ماجة صح/699، 700) ، وابن حبان (283) ، والخطيب (8/455) ، والحديث نسبه المجد في المنتقى لأحمد وأصحاب الكتب الستة. وانظر نيل الأوطار (1/22- 23) ورواية محمد بن الحسن) ص 128) .
قال الحافظ في الفتح (2/46) : "نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر".
(6) بنحوه. رواه النسائي (1/257) ، وأحمد (2/348، 459) ، والتمهيد (3/273) ، ومعاني (1/150) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1066)
من/الجمعة فليصل معها أخرى" (1) ، وفي لفظ: " من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس فلم يفته العصر " (2) ، وفي لفظ: " من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة (3) ، وفي حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة: " من أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهما " (4) ، نا يوسف بن موسى، نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوف قال: " من أدرك ركعتين "، هكذا قال: " من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك الصلاة "، وعند أبي عمر من حديث إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عن الأعرج: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وصلى الأخرى بعد طلوع الشمس فقد، أدرك ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، وصلى أخرى بعدما غربت الشمس فقد أدرك " (5) ، ولفظ: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها " (6) ، وفي كتاب ابن خزيمة من--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه الدارقطني (2/11) ، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/192) وعزاه إلى الطبراني في "الأوسط" وفيه إبراهيم بن سليمان الدماس ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات. ورواه ابن ماجة (ح/1123) ، وليس فيه قوله "ألا أن يقضى ما فاته". وصححه الشيخ الألباني. الارواء (3/84) .
(2) صحيح. رواه أبو عوانة (1/358) ، ونصب الراية (1/228) .
(3) صحيح. رواه أحمد: (2/399) .
(4) صحيح. رواه أحمد: (2/462) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/202) ، والخطيب (7/401) ، وابن خزيمة (984) ، والنسائي (1/257) ، والكنز (19272) ، ومعاني (1/150) . (5) صحيح. رواه مسلم في "المساجد" ح/163) والموطأ (6) والشفع (143) وشرح السنة (2/248) والتمهيد (3/270، 5/214، 6/402، 7/66) واستذكار (1/92) والبيهقي (1/368، 376، 386) . وصححه الشيخ الألباني. الارواء (1/273) .
(6) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (1/151) ، ومسلم في (المساجد، ح/163) ، وأحمد (42/62) ، والبيهقي (386،379،1/368) ، وابن أي شيبة (11/874) ، وابن حبان (283) ، والشافعي (27) ، وأبو عوانة (1/358، 373) ، واستذكار (1/41، 54، 78، 102) ، ونصب الراية (1/228) ، والتمهيد (4/5،3/270،296/7/651،21! 7/8) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1067)
حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة: "من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك " (1) ، وخرجه أيضاً من حديث سهيل عن أبيه، وفي لفظ للنسائي (2) : " من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها " وفي لفظ: "من أدرك من الجمعة أو من غيرها فقد تمت صلاته " (3) ، وفي لفظ: "إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإن أدرك أوّل السجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع/الشمس فليتم صلاته العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته " (4) ، ولفظ الدارقطني (5) : "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإِمام صلبه فقد أدركها "، وروي سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أنّ النبي- عليه السلام قال: " من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته " (6) . وفي كتاب ابن عدى من حديث نوح بن مريم عن الزهري: "من أدرك الإمام جالسًا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة وفضلها " (7) ، ورواه بكر بن بكَار عن ياسين الزيات عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عنه يرفعه: "من--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه ابن خزيمة (984) ، والتاريخ الكبير (2/201) ، والخطيب (8/455) ، والنسائي (1/257) ، والكنز (19272) ، ومعاني (1/150) .
(2) صحيح. رواه النسائي (1/274) ، وأبو عوانة (2/80) وابن عدي في "الكامل" (4/1593) ، والتمهيد (7/63) ، وابن عساكر في "التاريخ" (5/203) .
(3) صحيح. رواه الحاكم (1/291) ، والمطالب (632،631) ، والكنز (129108،21128،2121) ، والبيهقي (3/203) ، والخطيب (1/2571) .
(4) صحيح. رواه النسائي (21/57) ، والبيهقي (1/378) ، والصحيحة (25/58) .
(5) صحيح. رواه الدارقطني (1/374) ، البيهقي (3،2/89/0302،22) ، ونصب الراية (1/228، 229) ، وابن خزيمة (1595) ، واستذكار (1/80) ، وأبو عوانة (2/.! 81) ، والإرواء (2/261) .
(6) صحيح. رواه النسائي (1/275) ، والإرواء (3/89) .
(7) صحيح. رواه الدارقطني (2/12) ، والكنز (10697) قلت: وله شواهد صحيحة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1068)
أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسَا صلى الظهر أربعاً" (1) . وفي رواية قال- عليه السلام " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً أو قال الظهر"، وفي لفظ لعلي بن ظبيان: " ومن نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها" (2) ، ولفظ يحيى بن حميد البصري عن قرّة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنه: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلاته" (3) ، ثم قال: وهذا زاد في متنه صلاته، وهذه الزيادة يقولها يحيي ولا أعرف له غيره، وروى يزيد بن عياض، وهو متروك عن أبي حازم عن ابن المسيب: " من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة "، وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن الزهري؛ ومكحول عن أبي سلمة عنه " فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقى ". قال: وابن ثوبان ضعيف، وفي الاستذكار: وروي عبيد الله بن عبد المجيد أبو عليه الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عنه مرفوعا: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل " (4) ، وهذا ولا أعلم أحدَا قاله عن مالك غيره، وروى/عمار بن مطر عن مالك عن الزهري [496/ب] عن أبي سلمة عنه لذلك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها، وهذا أيضَا لم يقله عن مالك غيره، وهو مجهول لا يحتج به، وروي نافع عن يزيد عن سرين بن الهاد عن عبد الوهاب عن أبي بكر عن ابن--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1121) في الزوائد: في إسناده عمر بن حبيب متفق على ضعفه. والمشكاة (1419) وابن عدي في "الكامل" (7،6/2190،2/646،1/28/245،682642، 2741) . وصححه الشيخ الألباني.
(2) صحيح. رواه ابن أبي شيبة (2/64) ، واستذكار (1/115) ، والتمهيد (248،5/214، 6/403) ، والمسانيد (2/633) .
(3) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (1/151) ، ومسلم في (المساجد، ح/161، 162) ، والموطأ (10) ، والبيهقي (03/23) ، وأبو عوانة (1/372، 2/8، 79، 80) ، والشافعي (69) ، والمشكاة (1412) ، واستذكار (1/77، 78) ، والإرواء (3/90) ، والصحيحة (3/186) .
(4) رواه ابن عبد البر في "التمهيد " (7/64) ، واستذكار (1/77) . رواه النسائي (1/275) ، والإرواء (3/89) ، وليس فيه "الفضيلة".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1069)
4961/بن
شهاب عن أبي سلمة عنه مرفوعا: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة وفضلها " (1) ، وهذا أيضا لم يقله أحد عن ابن شهاب غيره، وليس
ممن يحتج به على أصحاب بن شهاب، وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد
عن ابن الهاد عن ابن شهاب فلم يذكر في الإِسناد عبد الوهاب، ولا جاء
بهذه اللفظة أعنى قوله وفضلها، ولما ذكر الأشبيلي هذا في الأحكام الكبرى
وثق رواته عن نافع، وهو النَّصر بن عبد الجبار، وفي المشكل للطحاوي، وأكثر
الرواة لا يذكرون هذه اللفظة، وهو الأظهر، وفي سنن الكجي: " من أدرك
من صلاة ركعة فقد أدركها " (2) ، وفي مسند البزار من حديث أبي بكر بن
أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد
وأبي سلمة عنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة كلها فقد أدركها كلها
إّلا أنه يقضى ما فاته" (3) ، وفي حديث هشام بن سعد الذي قرأته على المسند
المعمر عبيد الله بن على بن شبل- رحمه الله تعالى- أخبركم الإمام أبو عبد
الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران الأنصاري قراءة عَليه عن أبي
جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني أنبأ أبو منصور محمد بن إسماعيل الصيرفي
قراءة عليه، وأنا حاضر، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله، بن شاذان أنبأ أبو بكر
عبد الله بن محمد بن فورك، أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد السلام التميمي أنبأ الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين بجميع كتاب الصلاة عن
[497/أ] هشام بن سعد، َ نا/زيد بن أسلم قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من أدرك ركعتين قبل أن تغرب الشمس، وركعتين بعدما غابت الشمس فلم يفته العصر " (4) ، قال أبو نعيم: نا شيبان عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أدرك أحدكم أوَّل سجدة من صلاة--------------------------------------------
(1) الحاشية السابقة.
(2) تقدم ص 1068.
(3) تقدم ص.1068
(4) صحيح. رواه النسائي (1/257) ، وأحمد (2/462) ، والبخاري في "التاريخ الكبير"
(02/21) ، والخطيب (7/8/4/45501) ، وابن خزيمة (984) ، ومعاني (1/150) ، والكنز
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1070)
العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أوَّل سجدة من صلاة
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " (1) ، وفي المستدرك على شرط الشيخين: "من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم
صلاته " (2) ، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا اللفظ فقلت له: ما حال هذا
الحديث؟ فقال فقد روى هذا الحديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن
فروة ابن تميم عن أبي هريرة، ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: إنى أحسب الثلاثة كلها صحاح،
وقتادة كان واسع الحديث، وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثم
هشام ثم همام، وقال في موضع آخر: سألت أبي عن حديث رواه عثبر
وجرير عن الأعمى عن أبي صالح عن أبي هريرة: " من أدرك من العصر
ركعة قبل أن تغيب الشّمس" (3) 0 الحديث لا يرفعه، قال لي: ورواه شعيب بن
خالد ومحمد بن عباس العامري، وعمر بن أبي قيس، وسفيان الثوري من
رواية السلمان بن عبد السلام عنه فقالوا كلّهم عن النبي صلي الله عليه وسلم، قال أبي: والصحيح عندي موقوت، وفي موضع آخر رواه الثوري، وجرير بن عبد
الحميد، وأبو بكر بن عياش عن الأعمى فوقفوه، وفي الباب حديث عمر بن
الخطاب، وأبي سعيد الخدري المذكورين عند البخاري (4) ، وحديث رواه أبو
داود (5) عن ابن شدّاد، ثنا/أبو عوانة عن يعلي بن عطاء عن معبد بن هرمز [497/ب] عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلاً من الأنصار الموت فقال: (إنّى--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه البخاري (1/146) ، وشرح السنة (2/250) ، والمشكاة (602) ، ونصب الراية (1/228) ، والكنز (20662) .
(2) صحيح. رواه النسائي (1/273) ، والدارقطني (2/84) ، والكنز (19270) . ورواه الحاكم وصححه. على شرط الشيخين.
(3) صحيح. مسند ابن حبيب: (1/45) قلت: الحاشية رقم (3،2) شاهدان لهذا الحديث.
(4، 5) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (1/151) ، ومسلم في (المساجد، ح/163) ، وأبو داود (ح/412) ، وأحمد (2/462) ، البيهقي (1/368، 379، 386) ، وابن أبي شيبة (11/874) ، وابن حبان (283) ، والشافعي (27) ، وأبو عوانة (1/358، 373) ، واستذكار (1/41، 54، 78، 102) ، ونصب
الراية (1/288) ، والتمهيد (1/296، 3/270، 5/214! 7/65! 8/77!.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1071)
محدثكم حديثَا ما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر حديثا فيه: فان أتى المسجد وقد صلوا بعضاً، وبقى بعض خلى ما أدرك، وأتم ما بقى"، قال عبد الحق في الكبرى: معبد لا أعلم روى عنه إّلا يعلى بن عطاء، وحديث جابر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة" (1) ، "ومن أدرك الإِمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة" (2) ، ذكره أبو أحمد من حديث كثير بن شنطير القائل فيه أحمد صالح، وابن معين ثقة عن عطاء عنه، وحديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " (3) ، ذكره أيضا في ترجمة يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمير عن يحيي بن سعيد عن نافع عنه، وقال: هذا بهذا لا أعلمه إّلا من هذا الوجه، والحديث غير محفوظ، وذكره في باب إبراهيم بن عطاء الثقفي الواسطي عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقال: وهذا عن يحيي عن الزهري غير محفوظ، وإنّما يعرف من حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وإبراهيم هذا ضعيف، وقال في باب بقية: خولف بقية في سنده ومتنه، فأمّا الإِسناد قبله عن سالم، وإنما هو عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والمتن بقوله: " من صلى الجمعة"، والثقات رووه عنه فلم يذكروا الجمعة، ولما سئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث، قال: هذا حديث منكر، ورواه النسائي بسند صحيح عن أبي سلمة قال- عليه السلام: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرك إلا أنه يقضى ما فاته" (4) ، وزعم أنّ الأثر/في شرح المسند أنّ النسائي رواه عن ابن عمر مرفوعاً، ويشبه أن يكون وهمَا، قال الشّافعي: إذا أدرك المصلى من وقت الصلاة ركعة أتمّ ما بقى منها وإن خرج الوقت، وأبيه ذهب مالك وأحمد وإسحاق، وكان أبو ثور يقول: إنّما--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (7/63) ، واستذكار (1/77) .
(2) صحيح. رواه الدارقطني (2/12) ، والكنز (10697) .
(3) ضعيف. رواه النسائي (1/274) ، وأبو عوانة (2/80) ، وابن عدي في "الكامل" (4/1593) ، والتمهيد (7/63) ، وابن عساكر في "التاريخ" (05/23) .
(4) صحيح. رواه النسائي (1/275) ، والإرواء (3/89) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1072)
ذلك لمن نام أو سها ولو تعمّد ذلك أحد كان مخطئا (1) مذمومًا بتفريط، وقد
روى ذلك عن الشافعي، وقال أبو حنيفة يصح ذلك في العصر دون الصبح،
وأما الركعة التي يكون بها مدركا، فعند أبي حنيفة، والشّافعي، والأوزاعي،
ومالك وأحمد وإسحاق إذا أدرك الإِمام راكعَا فكبر وركع قبل أن يرفع الإِمام
رأسه فقد أدرك، وهو قول علي، وابن مسعود، وزيد، وابن عمر الأشهب فأنه
قال: لا يكون مدركا ألا أن يجزم قبل ركوع الإِمام وقبل تمَكُّن يديه من
ركبتيه، وإن أدركه راكعَا فاتته الركعة، ولا يعتد بها سواء كبر قبل أن يرفع
رأسه أم لا، وهو قول أبي هريرة، وقال الليث بن سعيد: إذا جاء والناس
ركوع أجْزأه وإن لم يدرك الركوع، إذا كبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه ويركع
بعد ذلك كيف ما أمكنه، وتبع الإِمام ويعتد بالركعة، وقال الَشعبي إذا انتهيت
إلى الصف المؤخر ولم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه لْقد أدركته؟ لأن
بعضهم أئمة بعض، وذكر ابن هريرة أن ابن أبي ليلى، والثوري، وزفر قالوا: إذا
كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الصلاة، وليركع قبل أن رفع الإمام
رأسه، وقال قتادة، وحميد إذا رفع يديه على رأسه قبل أن يرفع الإِمام رَأسه
فقد أدرك، وإن رفع الإِمام رأسه قبل أن يضع يديه عل ركبتيه فأنه لا يعتد
بها، وقال ابن سيرين: إذا أدركت تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة
للركوع فقد أدركت تلك الركعة، وتأوّل أبو حنيفة هذا الحديث على من
صار/أهلاً للوجوب كالصبي إذا بلغ وشبهه أو أنه منسوخ بالنهي عن الصلاة [498/ب] في هذين القضيتين، قال: لأنّ النهي أبداً يطرأ على الأصل الثابت، قال أبو حنيفة في المشكل: ومن الحجة لأهل العراق الذين يوجبون بإدراك تكبيرة
الإِحرام ما فوق ذلك من الوقت ما روى عن النبي- عليه السلام: "أنَ
المسلم إذا توضأ ثم عمد إلى المسجد قال: فإن أدرك الجماعة غفر له ما تقدّم
من ذنبه، وإن أدرك منها بعضها، وسبق ببعض يقضى ما فاته فأحسن ركوعه وسجوده وكان كذلك، فإن جاء القوم قعود كان كذلك "، وهذا الذي
ذكرناه هو وجه النصفة في هذا الباب، وإذا لم يعلم المتأخّر من الحديث--------------------------------------------
(1) قوله: "مخطئا، غير واضحة "بالأصل" وكذا أثبتناه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1073)
فيجعل ناسخًا للآخر كان الأولى أن يجعل هذا الحديث الذي احتج به العراقيون ناسخًا للحديث الآخر، لأن فيه زيادة فضل فلا يصح أن يكون هو المنسوخ؛ لأن الله تعالى إذا تفضل على عباده بثواب يبنيه على عمل يعملونه لم ينسخه بقطع ذلك الثواب عنهم ولا ينقصه منه ألا بذنب يستحقُّونه كما قال تعالى: {فبظُلم مَن الذينَ هادُوا حرمنا عَلَيهِم طَيبات أُحلت لَهُم} (1) ، والله تعالى أعلم، قالً أبو محمد بن حزم: هذا الحديث متأخر عن خبر المنهي؛ لأن أبا هريرة متأخر الصحبة، وأخبار النهى رواها عمر بن الخطاب وعمر بن عنبسة وإسلامهما قديم، انتهى كلامه. وفيه نظر، من حيث ان الغالب ورود النهى على الإباحة، وأيضًا فقد أسلم هذين، وتأخر إسلام أبي هريرة، ولا يثبت نسخه لاحتمال أن يكون قال ذلك قبل موته بشهر أو سبعة، فلما نقدوا التاريخ طلبنا شيئًا ليس يسرى به في أحد الجانبين فوجدنا عمر بن الخطاب، وإن كان قديم الصحبة فأصحبه إلى وفاته، فيحتمل أن يكون/سمعه بآخرة وعمرو بن عبسة كذلك في قدم الإِسلام لكنه سار إلى بلاد قومه قبل فرض الصلاة فكان يقول: ثنا رابع الإِسلام ثم قدم قبل فتح مكة فتبيّن أن رواية للنهى كانت بعد صحبة ثانيا، فإذا كان كذلك كان متأخّرا عن إسلام أبي هريرة يقيناً، ثم إنّ جماعة من السلف قالوا به منهم: كعب بن شجرة، ونام ابن له عن الفجر حتى طلعت الشمس، قال: فقمت أصلى فدعاني كعب فأجلسني حتى ارتفعت الشمس، وابيضَّت ثم قال: قم فصل ذكره أبو محمد بن حزم من جهة الثوري عن سعيد بن إسحاق بن كعب عن عشرة عنه وأبو بكرة بضع بن الحارث فيما حكاه ابن المنذر، وأمّا قوله: وأحاديث النبي رواها هاتان فغير صحيح؟ لأن جماعة غيرهم رووها، ويأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى عن الموضع اللائق بهذا الكتاب.--------------------------------------------
(1) سورة النساء آية: 160.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1074)
111- باب النهى عن النوم قبل صلاة العشاء
وعن الحديث بعدها
حدثنا محمد بن بشار يعني، فذكر حديث أبي برزة المتقدّم الذكر في الصحيح قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو نعيم وثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر قالا: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: " ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها " (1) . هذا حديث إسناده صحيح عبد الله بن عبد الرحمن قال فيه ابن معين: صالح، ووثقه ابن حبان، وخرج مسلم حديثه في المتابعات وخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن حميد بن مسعدة عن جعفر بن سليمان عن هشام عن أبيه قال: " سمعتني عائشة وثنا أتكلّم بعد العشاء فقالت: يا عروة ألا تريح كاتبيك فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم [499/ب] يكن ينام قبلها ولا بالحديث بعدها" (2) ، وخرجه ابن وهب في مسنده بسند صحيح عن ابن بكير عن بكير عنها: سئل عليه السلام عن الإنسان يرقد عن العشاء قبل أن يصل قال: " لا نامت عينيه لا نامت عينيه " (3) . وفي فوائد الإِمام إسماعيل بن عبد الله ميمونة: ثنا عبد الله بن الزبير ثنا ابن وهب عن معوية عن أبي عبد الله عنها مرفوعا: " لا سمر إلا الثلاثة مصل أو مسافر أو عروس" (4) . ويشبه أن يكون اللفظ الذي حدّث به ابن ماجه لفظ بندار لا--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه ابن ماجه (ح/702) . غريبه: قوله: "السمر" الحديث بالليل. وروى بسكون الميم على أنه مصدر. وأصل السمر ضوء القمر. سمّي به حديث الليل لأنهم كانوا يتحدثون فيه.
(2) انظر: سنن الترمذي (4/311) بعد الحديث رقم: "168".
(3) صحيح. رواه مالك في: الصلاة، (ح/2) .
(4) ضعيف. رواه الترمذي (ح/2730) ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. والطبراني (1/2680) ، وأحمد (1/444) ، وشرح السنة (2/194) ، والكنز (21479) ، والفتح (1/213) ، والحلية (14/98) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1075)
لفظ أبي نعيم؛ لأنّ أبا نعيم ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة تأليفه بهذا الإِسناد، ولفظه: "ما نام قبل العشاء" والله تعالى أعلم. حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلى بن المنذر قالوا: ثنا محمد بن الفضل ثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله، قال: حدّث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "السمر بعد العشاء". هذا حديث خرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى ثنا هدية ثنا همام عن عطاء وذكره ابن خزيمة في صحيحه أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا محمد بن فضيل وثنا يوسف بن موسى ثنا محرز كلاهما عن عطاء به، قال: وسمعت محمد بن معمر يقول: قال عبد الصمد يعني بالحديث الذي ذكره الطوسي في باب الرخصة في السمر بعد العشاء ويشبه أن يكون وهمًا، وفي كتاب الكجي من حديث خيثمة عن رجل عن ابن مسعود قال عليه السلام: " لا سمر إلا لمصلى أو مسافر " (1) ، ولفظ ابن أبي حاتم في كتاب العلل: " نهى عن السمر والحديث بعد العشاء " (2) ، وفي الباب حديث أبي هريرة رفعه "أنه كره النوم قبل العتمة ". رواه السراج في مسنده بسند صحيح عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم ثنا نعيم بن حمّاد ثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عنه،/ومرسل مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نامت عين رجل نام قبل أن يصلى العشاء " (3) . رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن إسماعيل بن عبد الملك البصري عنه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها " (4) . رواه أبو الطاهر محمد بن عبد الله الدهلي في الثالث والعشرين من أبناء (5) الدارقطني عليه عن محمد بن--------------------------------------------
(1) انظر: الحاشية رقم "2" السابقة.
(2) انظر: كتاب العلل لابن أبي حاتم.
(3) مرسل. انظر: كتاب الصلاة لأبي نعيم.
(4) ضعيف. رواه أحمد (4/423) ، وابن أي شيبة (2/280) ، والطبراني (11/96) ، والخطب (9/193) ، والمجمع (1/315) وفيه أبو سعيد بن عود المكي ولم أجد من ذكره.
(5) كذا "بالأصل".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1076)
عبدوس عن حجاج بن يوسف وإبراهيم بن سعد عن أبي أحمد الدسري عن أبي سعيد بن عوف عن مجاهد عنه، وحديث أنس بن مالك عوضني الله تعالى عنه قال: " كنا نجتنب الفرش من قبل صلاة العشاء ". ذكره ابن بطال قال: وكان ابن عمر يسب الذي ينام قبل العشاء، وفي كتاب أبي نعيم الفضل: ثنا أبو عاصم الثقفي حدثني يزيد العصر قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال إنى أقوم فإذا انصرفت من المغرب عدت إلى أهلي فنمت حتى أقوم إلى صلاة العشاء فقال: لا قال يا أبا عبد الرحمن، أُوكِلُ رجلاً يكون في المسجد، فإذا أذّن المؤذّن جاءا فأعلمني فتوضأت ثم شهدت الصلاة قال ويلك تأمرني، إن آمرك أن تنام قبل أن تصلّى فلا. ثنا عيسى بن قرطاس سمعت مجاهدًا يقول مثل ذلك، وزاد فيه إذا كنت لا بُدّ فصلّه قبل أن تنام وثنا معشر قال: سألت يزيد العصر أسمعت ابن عمر كره النوم قبل العشاء؟ قال: نعم، قال ابن بطال: وكتب عمر بن الخطاب لا ينام أحد قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عينه، وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاوس ومالك والكوفيون، وحكى الترمذي عن ابن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهة، وسيأتي ما يخالفه لاسيّما قول أبي عيسى بعد قليل، وأكثر أهل الحديث على/الرخصة، قال أبو جعفر الطحاوي: إنّما كره النوم [500/ب] قبلها لمن خيف عليه فوات وقتها وفوات الجماعة، وأمّا من وكّل بنفسه من يوقظه لوقتها فمباح له النوم، واحتجوا بفعل ابن عمر، وأنه كان يرقد قبلها ليس ينهى تحريم بفعل الصحابة لكن الأخذ بظاهر الحديث أنجى وأحوط، وقال الليث: قول عمر: فمن رقد بعد المغرب فلا نامت عينه، إن ذلك بعد ثلث الليل الأول، قال أبو جعفر: يحمل الكراهة على أنها بعد دخول وقت العشاء والإِباحة قبل دخول وقتها انتهى كلامه، وفيه نظرة لما أسلفناه عن ابن عمر من سعة النوم، وإن وكّل من يوقظه، ولو احتج بحديث عائشة قالت: " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان " (1) ، وبحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه البخاري في (المواقيت، باب "225" ح/566 والأذان، باب "16، 162،) والتمني، باب "9"، والنسائي في (الصلاة باب "19"، والمواقيت، باب 21،=
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1077)
شغل عنها ليلة فأخّرها حتى رقدنا، فأتى المسجد ثم استيقظا فخرج علينا عليه السلام وفيه وكان ابن عمر لا يبالى قدّمها أم أخّرها إن كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقد كان يرقد قبلها" (1) ، وبحديث ابن عباس قال: "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا" (2) 0 الحديث ذكر ذلك البخاري وبحديث أنس بن مالك قال: "كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع الرسول فيصفون صفوفهم ثم يقومون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ فيصلون " (3) ، وقد تقدّم ذكره في باب الطهارة، وبحديث أبي بكر الحنفي عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عبد الله عن جدّه عن على: " أنه كان يتعشى ثم يلتف في ثيابه فينام قبل [501/أ] أن يصلي العشاء". سأل أين/فعله صلى الله عليه وسلم؟ على أن كراهية الحديث بعد العشاء إنّما لا ينفعه فيه دنيا ودينَا، ويخطر ببالي أن كراهية- صلى الله عليه وآله وسلم بالاشتغال بالسمر، لأنّ ذلك يثبط عن قيام الليل إذا اشتغل أوّل الليل بالسمر ثقل عليه النوم آخر الليل فلم يستيقظ وإن استيقظ لم ينشط للقيام، وحديث أوس بن حذيفة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا ويحدّثنا يعني بعد العشاء وكان أكثر حديثه تسكيه قريش " (4) . ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وزعم أنّ أباه قال: حديث أبي برزة أصح منه، وروى ابن بطال بسند يبلغ به أبا موسى قال: أتيت عمرا كُلِّمه في حاجة بعد العشاء فقال: هذه الساعة؟ قلت له: شيء من النفقة، قال: نعم، فكلّمته ثم ذهبت لأقوم. فقال: اجلس فقلت الصلاة. فقال: أنا في صلاة فلم نزل جلوسا حتى طلع الفجر، وفي صحيح مسلم (5) عنه قال:) كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معى في السفينة نزولا--------------------------------------------
= والدارمي (خ/1213) وأحمد (6/34) .
(1) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري في (المواقيت، باب "24") ، ومسلم في والمساجد، ح/221) ، وأبو داود (ح/199) ، وأحمد (2/88) .
(2) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (ح/566) ومسلم في (المساجد ح/638) والنسائي في (المواقيت، باب 205، والدارمي (ح/1213) .
(3) تقدم في باب الطهارة.
(4) إسناده ضعيف. جامع المسانيد: (2/291) .
(5) صحيح. متفق عليه. رواه مسلم في والمساجد، ح/224) ، والبخاري
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1078)
في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى. فرافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره حتى اهتم بالصلاة حتى انتهى الليل، ثم خرج فصلى بهم فلما قضى صلاته، قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم، وأبشروا أنّ من نعمة الله تعالى عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلى هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الصلاة الساعة غيركم"، وحديث أنس بن مالك: "أخر النبي عليه السلام العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم جاء فصلى لنا ثم خطبنا، فقال: إلا أن الناس قد صلوا/وناموا وإنكم لن [501/ب] تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ". ذكره البخاري (1) ، وحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق: " ان أباه تعشى عند النبي- صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث حتى صُلِّيت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشَّى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. فقالت له امرأته: ما حبسك عن أَضيافك. قال: أو ما عشَّيتهم. قالت: أبوا حتى تجيء، فاحتلت فقال: يا غنثر فجدَّع وسبَّ- وقال: كلوا لا هنيئا فوالله لا أطعمه أبدا " (2) 0 الحديث بطوله.
* * *--------------------------------------------
= وابن سعد في "الطبقات" (1/4/79) .
قوله: انزولا في بقيع بطحان، نزولاً منصوب على أنه خبر كان. أي كنا نازلين في بقيع بطبحان. والبقيع من الأرض المكان المتسع. قال ابن الأثير: ولا يسمى بقيعا إلا وفيه شجر أو أصولها. وبطحان مواضع معينة، واد بالمدينة.
(1) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (214،1/155) ، ومسلم في (المساجد، ح/222) ، والنسائي (1/268) ، وأبو داود في (الصلاة، باب (17) ، والقرطبي (12/139) ، وأمالي الشجري (1/57) ، وأحمد (3/182، 348) ، وابن خزيمة (353) ، والجوامع (5980) ، وابن أبي شيبة (1/403) ، والكنز (19462، 21730) .
(2) صحيح. رواه البخاري (ح/602) والفتح (2/90) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1079)
112- باب النهى أن يقال صلاة العتمة
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي
لبيد (1) عن أبي سلمة عن ابن عمر سمعت رسول الله- صلى الله عليه وآله
وسلم- يقول: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فأنها العشاء وأنهم
يعتمون بالإبل". هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (2) ، وفي لفظ: " فأنها
في كتابَ الله العشاء وأنها تعتم محلاب الإبل " (3) . وفي كتاب النسائي: (4)
"على اسم صلاتكم هذه فأنهم يعتمون عَلى الإبل "، وفي رواية سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " على المنبر فذكره "، وَلفظ ابن خزيمة: " أنهم يعتمون على الإبل أنها صلاة (5) العشاء ". حدثنا يعقوب بن حميد بن
كاسب، ثنا المغيرَة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي
هريرة وثنا يعقوب بن حميد ثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم قال:
"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم " (6) ، زاد ابن حرملة "فأنها هي
[502/أ] العشاء/وإنما يقولون: العتمة لاعتمامهم بالإِبل " (7) . هذا حديث إسناده--------------------------------------------
(1) قوله: "لبيد" وردت "بالأصل " "لبيث" وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه.
(2) صحيح. رواه مسلم في "المساجد، ح/228) ، وأبو داود (4984) ، وابن ماجة (704، 705) ،
وأحمد (2/10، 19) ، والشفع (138) ، والشافعي (28) ، والمنثور (5/75) ، وإتحاف (3/352) ،
والمطالب (276) ، والكنز (19468، 19469، 19507) ، والفتح (2/43، 44، 45) .
(3) صحيح. رواه مسلم في: المساجد، (ح/229) .
(4) صحيح. رواه النسائي: (1/270) .
غريبة: قوله: "لا تغلبنكم الأعراب" معناه: ان الأعراب يسمونها العتمة، لكونهم يعتمون بجلاب الإبل، أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما اسمها في كتاب الله العشاء. وقوله: "وهم يعتمون بالإبل" أي:
يدخلون في العتمة، وهى ظلمة الليل، بالإِبل أي بسبب الإِبل وحلبها.
(5) صحيح. رواه ابن خزيمة (349) ، ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/147) ، وأحمد
(5/55) ، وأذكار (333) ، وفيه: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم".
(6) انظر: الحاشية رقم "1" السابقة.
(7) إسناده صحيح. رواه أبو عوانة: (1/369) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1080)
صحيح، ولفظ الطبراني في الأوسط وخرجه من حديث محمد بن إبان نا عمار بن خالد نا على بن عمران عن ابن عجلان: "لا تغلبنكم أهل البادية على اسم صلاتكم سماها الله العشاء ويسمونها العتمة " (1) ، وفي الباب حديث ابن بريدة عن عبد الله المزني يعني: ابن المغفل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب " (2) . ويقول الأعراب أنبأ العشاء ذكره البخاري، وفي كتاب الإِسماعيلي، وذكره من حديث أبي مسعود أنبأ عبد الصمد ثنا أبي عن حسين المعلم عنه حديث أبي مسعود يدل على أنه في صلاة العشاء الآخرة، وكذلك روى عن ابن عمر في العشاء الآخرة قال المهلب: إنّما كره ذلك؟ لأنّ التسمية من الله ورسوله، قال الله تعالى: "وعلّم آدم الأسماء كلها" (3) وقال تعالى: "ومن بعد صلاة العشاء" (4) . قال القرطبي: فكأنه إرشاد إلى ما هو الأولى وليس على جهة التحريم، ولا على أنّ تسميتها بالعتمة لا تجوز لما ثبت أنه عليه السلام أطلق عليها ذلك يعني قوله: "ولو تعلمون ما في العتمة والصبح " (5) . وغير ذلك من الأحاديث، قال البخاري: والاختيار أن يقول العشاء، وقد ورد تسميتها بذلك في آثار عنه- صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث صحيح، وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وابن عباس وعمر بن الخطاب وعائشة وأبو موسى الأشعري وغيرهم، وقال: وكانت الأعراب تحلب عند شدّة الظلمة حلبة، وتسميتها العتمة نصار بشير كابني حسين، وهى الحلبة وهي الصلاة فنهى عن ذلك ليرتفع الاشتراك وحيث أمن الاشتراك جاز الإِطلاق، وزعم--------------------------------------------
(1) صحيح. مسند الحميدي: (638) .
(2) انظر: الجاثية رقم (4) السابقة.
(3) سورة البقرة آية: 31.
(4) سورة النور آية: 58.
(5) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري في (الأذان، باب (9، 93،32!، والمواقيت، باب ة 20،، والشهادات باب "30") ، ومسلم في (الصلاة، ح/129) ، والنسائي في والمواقيت، باب "22"،، والأذان، باب "31" (، ومالك في (الجماعة، ح/6،، والنداء، باب "3" (، وأحمد (3،002/6/278،533،375،83) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1081)
[502/ب] بعض العلماء: ان النبي عليه السلام خاطب بالعتمة/من لا يعرف العشاء أو استعمل لفظة العتمة؛ لأنه أشهر عندهم، ولأنهم على المغرب وفي المحكم عتمت الإبل تعتم وتعتم واعتمت واستمعت: غلبت عشاء بّنما كانوا يطلقون العشاء، وَهو من الإبطاء والتأخير، قال أبو محمد الحدلمي: فيها ضوى قد رّد من اعتامها، والعتَمة: ثلث الليل الأوّل بعد غيبوبة الشفق، واعتم القوم وعتموا: ساروا في ذلك الوقت، أو أورادُّوا أو أمدُّوا، أو عملوا أي عمل كان، وقيل: العتمة، وقيل: صلاة العشاء الآخرة سمّيت بذلك لاستعمالهم لعتمها، والعتمة بقية الليل يضيق به تلك الساعة، وعتمة الليل: إظلامه، وقوله: طيف ألم بذى سلم لسرى عتم بين الخيم، يجوز أن يكون على حذف الهاء، كقولهم: هو أبو عذرها: فقوله:
ألا ليت شعري هل ينظر خلّة … عبادي على الهجران أم هو يائس
وقد يكون من البطء أي: يسرى ببطأ، وقد عتم الليل يعتم عتمًا واعتم أظلم وعتمة الإِبل: رجوعها من المرض بعدما مسي، وقيل: ما ضمن أربع فقيل عتمة ربع أين قدر ما يحتبس في عشائه، وقول الأعشى: نجوم الشتاء العاتمات الغوامض، يعني: بالعاتمات التي تظلم من الغبرة التي في السماء وذلك في الحدب؛ لأن نجوم السماء أشد ثمة إضاءة لنفاء السماء والله تعالى أعلم.
* * *
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1082)
113- أبواب الأذان والسنة فيه
باب بدء الأذان
حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني، ثنا محمد بن سلمة الحداني ثنا محمد بن إسحاق نا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فتحت قارى عبد الله/بن زيد في المنام قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران [503/أ] يحمل ناقوسًا، فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ فقلت: أنادي به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على خير من ذلك، قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، قال: يا رسول الله، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر، فقال عليه السلام: إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فأخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادى بلال فأنه أندى صوتًا منك، قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه، وهو ينادى بها فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى". قال أبو عبيد: فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرًا إذا أتاني به البشير من الله فأكرم به لدىَّ بشيراً في ليال ولا بهن ثلاثاً كلما جاء زادني توقيرًا " (1) . هذا حديث خرجه ابن خزيمة (2) في صحيحه عن محمد بن عيسى ثنا سلمة يعني: ابن الفضل عن محمد بن إسحاق، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس أليه--------------------------------------------
(1) صحيحه. رواه ابن ماجه (ح/706) . وصححه الشيخ الألباني.
غريبة: قوله: "البوق" قرن ينفخ فيه فيخرج منه صوت. و"الناقوس" خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها. و"أندى" أفعل تفضيل من النداء. أي: أرفع.
(2) صحيح. رواه ابن خزيمة: (373) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1083)