Arabic source text

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

📘 روضة المحدثين (مجموعة من المؤلفين)

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌1772 - حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل ".
** د ك
(فتح الباري 181/9)
** إسناده حسن

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٧)

‌‌1773 - " لانكاح إلا بولى ".
** د ت جه
(فتح الباري 184/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 184: والمشهور فيه حديث أبى موسى مرفوعا بلفظه أخرجه أبو داود والترمذى وابن
ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، لكن قال الترمذى بعد أن ذكر الإختلاف فيه: وإن من جملة من وصله إسرائيل عن أبى إسحق عن أبى بردة عن أبيه، ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثورى عن أبى إسحق عن أبى بردة ليس فيه أبو موسى رواية، ومن رواه موصولا أصح لأنهم سمعوه فى أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبى إسحق لكنهما سمعاه فى وقت واحد ثم ساق من طريق أبى داود الطيالسى عن شعبة قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحق أسمتعت بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولى "، قال: نعم، قال: وإسرائيل ثبت فى أبى إسحق ثم ساق من طريق ابن مهدى قال: مافاتنى الذى فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتى به أتم، وأخرج ابن عدى عن عبد الرحمن بن مهدى قال
إسرائيل فى أبى إسحق أثبت من شعبة وسفيان، وأسند الحاكم من طريق على بن المدينى ومن طريق البخارى والذهلى وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل، ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا فى ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذى وصله على غيره.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٨)

‌‌1774 - حديث أبى هريرة: كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى وأزيدك.
** قط
(فتح الباري 184/9)
** إسناده ضعيف جدا

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٩)

‌‌1775 - عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بنى أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح.
** عب
(فتح الباري 186/9)
** صحيح

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٠)

روضة المحدثين (مجموعة من المؤلفين)القسم: كتب السنة
الكتاب: روضة المحدثين - وهو يشبه أن يكون تفريغا لأحكام الحافظ ابن حجر وغيره على الأحاديث
مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية
[الكتاب مرقم آليا]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2005)

‌‌1776 - فى حديث عائشة المرفوع: " إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. " الحديث، وفيه " والسلطان ولى من لا ولى لها ".
** د ت
(فتح الباري 191/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 191: حسنه الترمذى وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١)

‌‌1777 - حديث ابن عباس رفعه: " لا نكاح إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له ".
** طب
(فتح الباري 191/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 191: فى إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢)

‌‌1778 - عن ابن عباس: لا نكاح إلا بولى مرشد أو سلطان.
** سفيان فى جامعه طس
(فتح الباري 191/9)
** إسناده حسن

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٣)

‌‌1779 - حديث ابن عباس: البكر تستأمر.
** لم
(فتح الباري 193/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 193: قال البيهقى: المحفوظ فى حديث ابن عباس.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٤)

‌‌1780 - عن جابر: أن رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير أمرها، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقرق بينهما.
** ن
(فتح الباري 196/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 196: هذا سند ظاهره الصحة ولكن له علة، أخرجه النسائى من وجه آخر عن الأوزاعى فأدخل بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال، وأرسله فلم يذكر فى إسناده جابر.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥)

‌‌1781 - عن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها.
** ن
(فتح الباري 196/9)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 196: قال أبو حاتم وأبو زرعة: أنه خطأ وأن الصواب إرساله.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٦)

‌‌1782 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبو هما وهما كارهتان.
** طب قط
(فتح الباري 196/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 196: قال الدارقطنى: تفرد به عبد الملك الدمارى وفيه ضعف، والصواب عن يحيى بن أبى كثير عن المهاجرين عكرمة مرسلا.أ. هـ.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٧)

‌‌1783 - عن أبى هريرة: أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة فأتت النبى صلى الله
عليه وسلم فرد نكاحها.
** قط طب
(فتح الباري 196/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 196: قال الدارقطنى: رواه أبو عوانة عن عمر مرسلا لم يذكر أبا هريرة.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨)

‌‌1784 - عن ابن مسعود مرفوعا: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره … " الحديث
** د ت ن جه
(فتح الباري 202/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 202: أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان، قال الترمذى: حسن.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩)

‌‌1785 - حديث عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بنساء الأنصار فى عرس لهن وهو يغنين وأهدى لها كبشا تنحنح فى المربد وزوجك فى البادى وتعلم مافى غد، فقال: " لا يعلم مافى غد إلا الله ".
** طس
(فتح الباري 203/9)
** إسناده حسن

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠)

‌‌1786 - قول عمر: لا تغالوا فى صدقات النساء.
** د ت ن جه
(فتح الباري 204/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 204: عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١١)

‌‌1787 - فى مرسل أبى النعمان الأزدى: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن.
** ص
(فتح الباري 209/9)
** مرسل

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٢)

‌‌1788 - من طريق أبى لبيبة رفعه: " من استحل بدرهم فى النكاح فقد استحل ".
** شب
(فتح الباري 211/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 211: قد وردت أحاديث فى أقل الصداق لا يثبت منها شىء.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٣)

‌‌1789 - عن جابر رفعه: " من أعطى فى صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل ".
** د
(فتح الباري 211/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 211: قد وردت أحاديث فى أقل الصداق لا يثبت منها شىء.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٤)

‌‌1790 - حديث عامر بن ربيعة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين.
** ت
(فتح الباري 211/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 211: قد وردت أحاديءث فى أقل الصداق ولم يثبت منها شىء.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٥)