220 - " أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة ".
** حل
(فتح الباري 79/2)
** إسناده فيه مجاهيل
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٠)
221 - عن أبى عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار، قالوا: اهتم النبى صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقال: " انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه.. " الحديث، وفيه: ذكروا القنع، بضم القاف وسكون النون يعنى البوق، وذكروا الناقوس فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأرى الأذان فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان عمر رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يوما ثم أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: " ما منعك أن تخبرنا؟ "، قال: سبقنى عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يابلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله ".
** د
(فتح الباري 81/2)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢١)
222 - عن سعيد بن المسيب: كان اللفظ الذى ينادى به بلال للصلاة: الصلاة جامعة.
** سعد
(فتح الباري 82/2)
** مرسل
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٢)
223 - حديث أبى محذورة: وأمره أن يقيم واحدة واحدة.
** قط
(فتح الباري 84/2)
** قال الحافظ فى " الفتح " 2 / 84: حسنه الدارقطنى.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٣)
224 - عن عبد الله بن شبرمة قال: شاح الناس فى الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبى وقاص، فأقرع بينهم.
** حل هق
(فتح الباري 96/2)
** منقطع
** قال الحافظ فى " الفتح " 2 / 96: وقد وصله سيف بن عمر فى الفتوح والطبرى من طريقه.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٤)
225 - عن سليمان بن صرد: إنه كان يؤذن فى العسكر فيأمر غلامه بالحاجة فى أذانه.
** تخ
(فتح الباري 98/2)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٥)
226 - عن نعيم بن النحام، قال: أذن مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم للصبح فى ليلة باردة، فتمنيت لو، قال: ومن قعد فلا حرج، فلما، قال: الصلاة خير من النوم قالها.
** عب
(فتح الباري 99/2)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٦)
227 - عن أنس: أن سائلا سأل عن وقت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر.......... الحديث.
** ن
(فتح الباري 103/2)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٧)
228 - عن عروة عن امرأة من بنى النجار قالت: كان بلالا يجلس على بيتى وهو أعلى بيت فى المدينة فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن.
** د
(فتح الباري 103/2)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٨)
229 - عن ابن عمر موصولا مرفوعا: أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول: " ألا إن العبد نام ".
** د
(فتح الباري 103/2)
** رجاله ثقات حفاظ
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٩)
230 - عن زياد بن الحارث: إنه أذن قبل الفجر بأمر النبى صلى الله عليه وسلم وأنه استأذنه فى الإقامة فمنعه، إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام.
** د
(فتح الباري 104/2)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " الفتح " 2 / 104: فى إسناده ضعف.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٠)
231 - عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال: " اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ".
** ت ك
(فتح الباري 106/2)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " الفتح " 2 / 106: وله شاهد من حديث أبى هريرة، ومن حديث سلمان، أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبى بن كعب، أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وكلها واهية.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣١)
232 - عن سالم أبى النضر: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلى.
** هق
(فتح الباري 110/2)
** إسناده قوى مرسلا
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٢)
233 - أن ابن عمر كان يؤذن للصبح فى السفر أذانين.
** عب
(فتح الباري 110/2)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٣)
234 - حديث أبى المليح عن أبيه: أنهم مطروا يوما فرخص لهم.
** د
(فتح الباري 113/2)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٤)
235 - عن سعد القرظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه فى أذنيه.
** جه ك
(فتح الباري 115/2)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " الفتح " 2 / 115: فى إسناده ضعف.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٥)
236 - عن عطاء بن يسار: أنه صلى الله عليه وسلم كبر فى صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا.
** ما
(فتح الباري 122/2)
** مرسل
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٦)
237 - عن الحسن فى رجل يصوم _ يعنى تطوعا _ فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلى العشاء فى جماعة، قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة.
** كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزى
(فتح الباري 125/2)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٧)
238 - عن أبى عمير بن أنس حدثنى عمومتى من الأنصار قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يشهدهما منافق "، يعنى العشاء والفجر.
** شب ص
(فتح الباري 127/2)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨)
239 - عن ابن عباس موقوفا عليه، قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة، قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من فى المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ ، قال: نعم.
** شب
(فتح الباري 135/2)
** غير ثابت
** قال الحافظ فى " الفتح " 2 / 135: وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى، لكنه غير ثابت.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٩)