4042 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ولى يتيما له مال، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ".
** ت قط
(بلوغ المرام 121/1)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 121: له شاهد مرسل عند الشافعى.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 121: فى سند رواية الترمذى المثنى بن الصباح وفى سند رواية الدارقطنى مندل بن على وهما ضعيفان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٩٢)
4043 - عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
** قط
(بلوغ المرام 123/1)
** إسناده ضعيف
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٩٣)
4044 - عن سهل بن أبى حثمة قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ".
** حم د ت ن
(بلوغ المرام 123/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 123: صححه ابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٩٤)
4045 - عن عتاب بن أسيد قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 123/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 /123: فيه انقطاع.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٩٥)
4046 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟ "، قالت: لا، قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما ".
** د ت ن
(بلوغ المرام 123/1)
** إسناده قوى
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 123: صححه الحاكم من حديث عائشة.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٩٦)
4047 - عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: " إذا أديت زكاته فليس بكنز ".
** د قط
(بلوغ المرام 123/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 124: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٩٧)
4048 - عن سمرة بن جندب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرناأن نخرج
الصدقة من الذى نعده للبيع ".
** د
(بلوغ المرام 124/1)
** إسناده لين
** تعقيب: قال الفقى 1 / 124: لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٩٨)
4049 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال _ فى كنز وجد فى خربة _: " إن وجدته فى قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته فى قرية غير مسكونه ففيه وفى الركاز الخمس ".
** جه
(بلوغ المرام 124/1)
** إسناده حسن
** تعقيب: قال الفقى 1 / 124: رواه الشافعى وأبو داود والحاكم والبيهقى.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٩٩)
4050 - " أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم ".
** عد قط
(بلوغ المرام 125/1)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى 1 / 125: لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدى. قال كاتبه كان عالما بالمغازى والسير والفتوح. قال البخارى: متروك، وكذبه أحمد.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٠)
4051 - عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".
** د جه
(بلوغ المرام 125/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 125: صححه الحاكم.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 125: ورواه الدارقطنى.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠١)
4052 - عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ".
** د
(بلوغ المرام 126/1)
** إسناده لين
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 126: فى إسناده لين.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 126: قال المنذرى: فى إسناده أبو خالد الدالانى أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)
4053 - عن أبى هريرة قال: قيل يا رسول الله أى الصدقة أفضل؟ قال: " جهد المقل وابدأ بمن تعول ".
** حم د
(بلوغ المرام 126/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 126: صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣)
4054 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا "، فقال رجل: يا رسول الله عندى دينار، قال: " تصدق به على نفسك "، قال: عندى آخر، قال: " تصدق به على ولدك "، قال: عندى آخر، قال: " تصدق به على زوجتك "، قال: عندى آخر، قال: " تصدق به على خادمك "، قال: عندى آخر قال: " أنت أبصر به ".
** د ن
(بلوغ المرام 127/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 127: صححه ابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٤)
4055 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو فى أمر لابد منه ".
** ت
(بلوغ المرام 128/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 128: صححه الترمذى.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٥)
4056 - عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غاز فى سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى ".
** حم د جه ك
(بلوغ المرام 128/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 128: صححه الحاكم وأعل بالإرسال.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦)
4057 - عن عبيد الله بن عدى بن الخيار رضى الله عنه: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما
جلدين فقال: " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب ".
** حم
(بلوغ المرام 129/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 129: قواه أبو داود والنسائى.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 129: قال الإمام أحمد: هو أجودها إسنادا.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٧)
4058 - عن عمار بن ياسر قال: " من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أباالقاسم صلى
الله عليه وسلم ".
** خت حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 131/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 131: صححه ابن خزيمة وابن حبان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٨)
4059 - عن ابن عمر قال: " ترائى الناس الهلال، فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه ".
** د ك حب
(بلوغ المرام 131/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 131: صححه الحاكم وابن حبان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٠٩)
4060 - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى رأيت الهلال، فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله "، قال: نعم قال: " أتشهد أن محمدا رسول الله "، قال: نعم، قال: " فأذن فى الناس يابلال أن يصوموا غدا ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 131/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 131: صححه ابن خزيمة وابن حبان. ورجح النسائى إرساله.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢١٠)
4061 - عن حفصة أم المؤمنين: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 131/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 132: مال الترمذى والنسائى إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعاابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطنى: " لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ".
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢١١)