4102 - عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطى هذه
من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها
مالم تفترقا وبينكما شىء ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 163/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 163: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢)
4103 - عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا، إلا أن تعلم ".
** حم د ت ن
(بلوغ المرام 164/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 164: صححه الترمذى.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣)
4104 - عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".
** حم
(بلوغ المرام 165/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 165: صححه الترمذى والحاكم. لكن فى إسناده مقال وله شاهد.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 156: فى إسناده حسين بن عبد الله المعافرى مختلف فيه، وشاهده من حديث أبى موسى عند ابن ماجه والدارقطنى بإسناد لا بأس به بلفظ: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه "، وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم والدارقطنى بإسناد ضعيف " لا يفرق بين الأم وولدها " قيل: إلى متى؟ قال: " حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ".
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٥٤)
4105 - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه
وسلم فقال: " أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ".
** حم
(بلوغ المرام 165/1)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1/ 165: صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبرانى وابن القطان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٥٥)
4106 - عن أنس بن مالك قال: غلا السعر فى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يارسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله هو المسعر، القابض، الباسط الرازق، وإنى لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة ولا مال ".
** حم د ت جه
(بلوغ المرام 165/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 166: صححه ابن حبان.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 166: قال الحافظ فى التلخيص: إسناده على شرط مسلم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٥٦)
4107 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة ".
** طب
(بلوغ المرام 167/1)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٥٧)
4108 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخراج بالضمان ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 167/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 167: ضعفه البخارى وأبو داود. صححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان
والحاكم وابن القطان.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 167: لهذا الحديث عند أبى داود ثلاث طرق: اثنان منها رجالهما رجال الصحيح والثالث قال فيها أبو داود: إسناده ليس بذاك ولعله لأن فيها مسلم
بن خالد الزنجى: شيخ الشافعى وهو متفق على الاحتجاج به.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٥٨)
4109 - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن
شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما فى ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص ".
** جه بز قط
(بلوغ المرام 167/1)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى 1 / 168: فى إسناده شهر بن حوشب تكلم فيه ابن عدى والنسائى. وقوى أمره البخارى وحسن حديثه هو وأحمد والترمذى. وله شواهد عن أبى هريرة عند أحمد وأبى داود وعن ابن عباس عند البيهقى والدارقطنى فتعدد طرقه يشد بعضها بعضا.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٥٩)
4110 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع ".
** طس قط
(بلوغ المرام 168/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 168: أخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 168 _ تعليقا على قوله " رجحه البيهقى " _: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٠)
4111 - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن بيع
المضامين والملاقيح ".
** بز
(بلوغ المرام 168/1)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 168: وفى إسناده ضعف.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 168: فى إسناده صالح بن أبى الأخضر ضعفه ابن عدى وله شاهد عن ابن عمر عند عبد الرازق بسند قوى.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦١)
4112 - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته ".
** د جه
(بلوغ المرام 168/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 168: صححه ابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٢)
4113 - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
" الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ".
** جه ك
(بلوغ المرام 170/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 170: رواه ابن ماجه مختصرا، والحاكم بتمامه وصححه.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٣)
4114 - عن سمرة بن جندب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 171/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 171: صححه الترمذى وابن الجارود.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 171: هو من رواية الحسن البصرى عن سمرة وهو مختلف فى سماعه منه. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح سماعه منه. وأحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه. اه.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٤)
4115 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ".
** د
(بلوغ المرام 172/1)
** إسناده فيه مقال
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 172: رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفى إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٥)
4116 - عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ".
** حم د
(بلوغ المرام 172/1)
** إسناده فيه مقال
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٦)
4117 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: " لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم الراشى والمرتشى ".
** د ت
(بلوغ المرام 172/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 172: صححه الترمذى.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧)
4118 - عن عبد الله بن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
** ك هق
(بلوغ المرام 172/1)
** رجاله ثقات
** تعقيب: قال الفقى 1 / 172: قال يحيى بن معين: هو حديث مشهور.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٨)
4119 - عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم
فنهى عن ذلك ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 173/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 173: صححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٩)
4120 - عن ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالىء بالكالىء يعنى الدين بالدين ".
** بز سحق
(بلوغ المرام 173/1)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى 1 / 173: هو من رواية الدراوردى عن موسى بن عبيدة الربذى. قال أحمد: لا تحل الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٠)
4121 - عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ".
** حم د ت جه
(بلوغ المرام 174/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 174: صححه ابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧١)