4142 - عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم: إن رجلين اختصماإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أرض، غرس
أحدهما فيها نخلا والأرض للأخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض
لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة، وقال: " ليس لعرق ظالم حق ".
** د
(بلوغ المرام 184/1)
** إسناده حسن
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 184: وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف فى وصله وإرساله وفى تعيين صحابيه.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٢)
4143 - " قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شىء ".
** طحا
(بلوغ المرام 185/1)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٣)
4144 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جار الدار أحق بالدار ".
** ن
(بلوغ المرام 185/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 185: صححه ابن حبان وله علة.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 185: لأنه رواه جماعة من الحفاظ عن أنس وأخرون عن الحسن عن سمرة وقالوا هذا هو المحفوظ لكن صحح ابن القطان الطريقين وإن كان فى سماع الحسن من سمرة خلاف.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٤)
4145 - عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها _ وإن كان غائبا _ إذا كان طريقهما واحدا ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 185/1)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٥)
4146 - عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الشفعة كحل العقال ".
** جه بز
(بلوغ المرام 185/1)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 185: زاد البزار " ولا شفعة لغائب ".
** تعقيب: قال الفقى 1 / 185: فى إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلمانى يحدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الإحتجاج به لذا قال ابن حبان: لا أصل له.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٦)
4147 - عن صهيب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث فيهن البركة
البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ".
** جه
(بلوغ المرام 186/1)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى 1 / 186: فى إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٧)
4148 - عن حكيم بن حزام رضى الله عنه: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا
مقارضة: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ولا تنزل به فى
بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى ".
** قط
(بلوغ المرام 186/1)
** رجاله ثقات
** تعقيب: قال الفقى 1 / 186: رواه البيهقى أيضا وقوى الحافظ ابن حجر إسناده.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٨)
4149 - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: " أنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما ".
** ما
(بلوغ المرام 186/1)
** صحيح موقوفا
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٩)
4150 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".
** جه
(بلوغ المرام 188/1)
** ضعيف
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 189: وفى الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه عند أبى يعلى والبيهقى، وجابر عند الطبرانى وكلها ضعاف.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٠)
4151 - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
" من استأجر أجيرا فليسم له أجرته ".
** عب
(بلوغ المرام 189/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 189: رواه عبد الرازق وفيه انقطاع، ووصله البيهقى من طريق أبى حنيفة.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠١)
4152 - عن سعيد بن زيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
" من أحيا أرضا ميتة فهى له ".
** د ت ن
(بلوغ المرام 189/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 189: حسنه الترمذى وقال: روى مرسلا. وهو كما قال، واختلف فى صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الأول.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 189: قال الترمذى: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله
عليه وسلم مرسلا.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٢)
4153 - عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من أحاط حائطا على الأرض فهى له ".
** د
(بلوغ المرام 190/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 190: صححه ابن الجارود.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 190: هو من رواية الحسن البصرى عن سمرة وفى سماعه منه خلاف.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٣)
4154 - عن عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من حفر بئرا فله
أربعون ذراعا عطنا لماشيته ".
** جه
(بلوغ المرام 190/1)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى 1 / 190: مداره على إسماعيل بن مسلم المكى كان كثير الإختلاط لكن له شواهد عن أبى هريرة عند أحمد، وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند الدارقطنى وعند الحاكم موصولا وقد يقوى بعضها بعضا.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٤)
4155 - عن علقمة بن وائل عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا
بحضر موت ".
** د ت
(بلوغ المرام 190/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 190: صححه ابن حبان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٥)
4156 - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر
فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: " أعطوه حيث بلغ السوط ".
** د
(بلوغ المرام 190/1)
** ضعيف
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 190: فيه ضعف.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 190: لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٦)
4157 - عن رجل من الصحابة رضى الله عنه قال: غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: " الناس شركاء فى ثلاثة: فى الكلأ والماء والنار ".
** حم د
(بلوغ المرام 190/1)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٧)
4158 - عن ابن عمر وابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل مسلم
أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 192/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 192: صححه الترمذى وابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٨)
4159 - عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده، فقال: رضيت؟
قال: لا، فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم.
** حم
(بلوغ المرام 193/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 193: صححه ابن حبان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٩)
4160 - عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " تهادوا تحابوا ".
** خد يع
(بلوغ المرام 194/1)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٠)
4161 - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا فإن
الهدية تسل السخيمة ".
** بز
(بلوغ المرام 194/1)
** إسناده ضعيف
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١١)