4257 - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: " لا يقاد الوالد بالولد ".
** حم ت جه
(بلوغ المرام 245/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 245: صححه ابن الجارود والبيهقى. وقال الترمذى: إنه مضطرب.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 245: وقال الترمذى: وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسل وهذا الحديث فيه
اضطراب.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٢)
4258 - عن على رضى الله تعالى عنه وقال فيه: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ".
** حم د ن
(بلوغ المرام 245/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 246: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٣)
4259 - عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا.
** حم د ت ن
(بلوغ المرام 246/1)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٤)
4260 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته فجاء إلى
النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: أقدنى، فقال: " حتى تبرأ " ثم جاء إليه
فقال: أقدنى، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: " قد نهيتك فعصيتنى فأبعدك الله وبطل عرجك " ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.
** حم قط
(بلوغ المرام 246/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 246: أعل بالإرسال.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 246: لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى معناه أحاديث تزيده قوة.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٥)
4261 - حديث ابن عباس أن عمر رضى الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى الجنين؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدى
امرأتين فضربت إحداهما الأخرى.... فذكره مختصرا
** د ن
(بلوغ المرام 247/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 247: صححه ابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٦)
4262 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من قتل فى عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله ".
** د ن جه
(بلوغ المرام 248/1)
** إسناده قوى
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٧)
4263 - عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمسك
الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك ".
** قط
(بلوغ المرام 248/1)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 248: رواه الدارقطنى موصولا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقى رجح المرسل.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٨)
4264 - عن عبد الرحمن بن البيلمانى أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد
وقال: " أنا أولى من وفى بذمته ".
** عب
(بلوغ المرام 248/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 248: أخرجه عبد الرازق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطنى بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٩)
4265 - عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه
وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه: " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول،
وإن فى النفس الدية مائة من الإبل، وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفى
العينين الدية، وفى اللسان الدية، وفى الشفتين الدية، وفى الذكر الدية،
وفى البيضتين الدية، وفى الصلب الدية، وفى الرجل الواحدة نصف الدية،
وفى المأمومة ثلث الدية، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى المنقلة خمس عشرة
من الإبل، وفى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفى السن خمس
من الإبل، وفى الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل
الذهب ألف دينار ". الذهب ألف دينار ".
** مد ن خز جا حب حم
(بلوغ المرام 249/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 249: اختلفوا فى صحته.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 249: قال الشافعى فى الرسالة: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب النبى صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مشهور عند أهل السنة، مرفوع مافيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول. اه.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٠)
4266 - عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " دية الخطأ أخماسا عشرون
حقه، وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون، وعشرون بنى
لبون ".
** قط
(بلوغ المرام 249/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 249: أخرجه الأربعة بلفظ " وعشرون بنى مخاص " بدل لبون، وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤١)
4267 - عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل فى حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية ".
** حب
(بلوغ المرام 250/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 250: أخرجه ابن حبان فى حديث صححه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 250: وأخرجه أحمد.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٢)
4268 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: " ألاإن دية الخطأ وشبه العمد ماكان بالسوط والعصاة مائة من
الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها ".
** د ن جه
(بلوغ المرام 250/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 250: صححه ابن حبان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٣)
4269 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم رفعه " من تطبب ولم يكن بالطب
معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن ".
** قط د ن
(بلوغ المرام 250/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 250: صححه الحاكم وهو عند أبى داود والنسائى وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 250: قال الدارقطنى: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وقال أبو داود:
لم يروه إلا الوليد لا ندرى أصحيح هو أم لا؟ .
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٤)
4270 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى
المواضح خمس، خمس، من الإبل ". وزاد أحمد " والأصابع سواء، كلهن عشر، عشر، من الإبل ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 251/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 251: صححه ابن خزيمة وابن الجارود.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٥)
4271 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 251/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 251: ولفظ أبى داود " دية العاهد نصف دية الحر ". وللنسائى " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ". وصححه ابن خزيمة.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٦)
4272 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس فى غير ضغينة ولا حمل سلاح ".
** قط
(بلوغ المرام 251/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 251: أخرجه الدارقطنى وضعفه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 251: فى إسناده محمد راشد المكحولى متكلم فيه.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٧)
4273 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا.
** د ت ن جه
(بلوغ المرام 251/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 251: رجح النسائى وأبو حاتم إرساله.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٨)
4274 - عن أبى رمثة قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ومعى ابنى فقال: " من هذا " فقلت: ابنى وأشهد به، فقال: " أما إنه لا يجنى عليك
ولا تجنى عليه ".
** ن د
(بلوغ المرام 251/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ: 1 / 252: صححه ابن خزيمة وابن الجارود.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٤٩)
4275 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" هل تدرى ياابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: " لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها
ولا يقسم فيؤها ".
** بز ك
(بلوغ المرام 253/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 254: رواه الحاكم وصححه فوهم لأن فى إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. وصح عن على من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 253: كوثر بن حكيم لم يوثقه أحد من الأمة. وقال ابن عدى: هذا حديث غير محفوظ.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٥٠)
4276 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من قتل دون ماله فهو شهيد ".
** د ن ت
(بلوغ المرام 254/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 254: صححه الترمذى.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٥١)