4122 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: " يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من
الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع ".
** ك هق
(بلوغ المرام 175/1)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٢)
4123 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه، له غنمه، وعليه غرمه ".
** قط ك
(بلوغ المرام 175/1)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 176: رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٣)
4124 - عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".
** حارث
(بلوغ المرام 176/1)
** إسناده ساقط
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 176: رواه الحارث بن أبى أسامة وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقى. وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخارى.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 176: فى إسناده سوار بن مصعب، قال النسائى: متروك، وقال البخارى: منكر الحديث.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٤)
4125 - عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات
المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".
** د ما
(بلوغ المرام 176/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 176: رواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا. ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 177: لأنه من رواية اسماعيل بن عياش لكنه لا يضعف إلا إذا روى عن غير الشاميين وهو هنا روى عن الحارث الزبيدى وهو شامى فهو صالح للإحتجاج به فيعضد المرسل ويقويه.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٥)
4126 - عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ".
** ك د جه
(بلوغ المرام 177/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 177: صححه الحاكم. وضعفه أبو داود وضعف أيضا الزيادة فى ذكر الموت.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 177: لأن فى إسناده أبا المعتمر، قال أبو داود: من هو؟ أى لا يعرف لكن قال أبو حاتم: أبو المعتمر بن عمرو بن أبى رافع روى عنه ابن أبى ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة فاضل فقيه. قال الشافعى: رواية عمرو بن خلدة أولى من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن المرسلة.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٦)
4127 - عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ".
** د ن خت
(بلوغ المرام 177/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 177: صححه ابن حبان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٧)
4128 - عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه ".
** قط
(بلوغ المرام 178/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 178: صححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٨)
4129 - عن عطية القرظى رضى الله تعالى عنه قال: " عرضنا على النبى صلى الله عليه
وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت
فخلى سبيلى ".
** د ت ن جه
(بلوغ المرام 178/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ "1 / 178: صححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٧٩)
4130 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". وفى لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها ".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام 178/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 178: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٠)
4131 - عن عمرو بن عوف المزنى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ".
** ت
(بلوغ المرام 179/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 179: صححه الترمذى وأنكروا عليه لأن راوية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 179: قال فيه الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان له عن أبيه نسخة موضوعة. وقال الذهبى: أما الترمذى فروى من حديثه " الصلح جائز..
.. الخ وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال الحافظ: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر يعنى كتابه إلى أبى موسى المشهور فى القضاء. رواه البيهقى فى المعرفة، وقد رواه الدارقطنى من حديث أبى هريرة مختصرا وقال: هذا صحيح الإسناد وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرطهما.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨١)
4132 - عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: توفى رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلى عليه؟ فخطا خطى ثم قال: " أعليه دين "، فقلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران على، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حق الغريم
وبرىء منهما الميت "، قال: نعم، فصلى عليه.
** حم د ن
(بلوغ المرام 180/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 180: صححه ابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٢)
4133 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا كفالة فى حد ".
** هق
(بلوغ المرام 180/1)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى 1 / 180: قال البيهقى: إنه منكر، وفى الباب آثار كلها لا تخلو عن مقال.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٣)
4134 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ".
** د
(بلوغ المرام 181/1)
** قال الحافظ فى "البلوغ " 1 / 181: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٤)
4135 - عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا ".
** د
(بلوغ المرام 181/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 181: صححه أبو داود.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٥)
4136 - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: " قل الحق ولو كان مرا ".
** لم
(بلوغ المرام 182/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 182: صححه ابن حبان من حديث طويل.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٦)
4137 - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 182/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 182: صححه الحاكم.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 182: هو من رواية الحسن عن سمرة.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٧)
4138 - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ".
** ت د
(بلوغ المرام 182/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 183: حسنه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازى، وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 183: إنما استنكره أبو حاتم لأنه روى من طرق فى أحدها طلق بن غنم، وفى الآخر أيوب بن سويد، وفى الآخر من لا يعرف. ولذا قال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه شىء.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٨)
4139 - عن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا "، قلت: يارسول الله أعاريه مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداة ".
** حم د ن
(بلوغ المرام 183/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ 1 / 183: صححه ابن حبان.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٨٩)
4140 - عن صفوان بن أمية رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار منه
دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: " بل عارية مضمونة ".
** د حم ن
(بلوغ المرام 183/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 183: صححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضى الله عنهما.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٠)
4141 - عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته ".
** حم د ت جه
(بلوغ المرام 184/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 184: حسنه الترمذى، ويقال أن البخارى ضعفه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 184: نقل الترمذى عن البخارى تحسين هذا الحديث.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩١)