Arabic source text

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

📘 روضة المحدثين (مجموعة من المؤلفين)

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌4162 - عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من وهب هبة
فهو أحق بها ما لم يثب عليها ".
** ك
(بلوغ المرام 194/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 194: صححه الحاكم والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٢)

‌‌4163 - عن عياض بن حمار رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام 195/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 195: صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٣)

‌‌4164 - عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم
فقال: إن ابن ابنى مات فما لى من ميراثه؟ فقال: " لك السدس "، فلما ولى
دعاه، فقال: " لك سدس آخر "، فلما ولى دعاه، فقال: " إن السدس الآخر
طعمة ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 196/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 196: صححه الترمذى وهو من رواية الحسن البصرى عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٤)

‌‌4165 - عن أبى بريدة عن أبيه رضى الله عنهما: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل
للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ".
** د ن
(بلوغ المرام 196/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 196: صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٥)

‌‌4166 - عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الخال وارث من لا وارث له ".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام 196/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ 1 / 196: حسنه أبو زرعة الرازى وصححه الحاكم وابن حبان.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 196: قال المنذرى: اختلف فى هذا الحديث، وقال البيهقى: كان ابن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوى، وقد ردوا هذا الحديث بوجوه كثيرة غير هذا وقد ردها كلها العلامة ابن القيم فى تهذيب السنن وقواه ورجح العمل به.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٦)

‌‌4242 - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ".
** قط
(بلوغ المرام 237/1)
** إسناده ضعيف

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٧)

‌‌4243 - عن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ".
** د
(بلوغ المرام 237/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 237: صححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما فى الدارقطنى.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٨)

‌‌4244 - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ".
** ت
(بلوغ المرام 239/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 239: صححه الترمذى والحاكم.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣١٩)

‌‌4245 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " لا رضاع إلا فى الحولين ".
** قط عد
(بلوغ المرام 240/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 240: رواه الدارقطنى وابن عدى مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٠)

‌‌4246 - عن طارق المحاربى رضى الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: " يد المعطى
العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ".
** ن
(بلوغ المرام 240/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 240: صححه ابن حبان والدارقطنى.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢١)

‌‌4247 - عن جابر يرفعه فى الحامل المتوفى عنها زوجها قال: " لا نفقة لها ".
** هق
(بلوغ المرام 241/1)
** رجاله ثقات
** قال الححافظ فى " البلوغ " 1 / 241: أخرجه البيهقى ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٢)

‌‌4248 - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أطعمنى أو طلقنى ".
** قط
(بلوغ المرام 241/1)
** إسناده حسن

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٣)

‌‌4249 - عن سعيد بن المسيب: " فى الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما ".
** ص
(بلوغ المرام 242/1)
** مرسل قوى
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 241: أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبى الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوى.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٤)

‌‌4250 - عن عمر " أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ".
** شفع هق
(بلوغ المرام 242/1)
** إسناده حسن

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٥)

‌‌4251 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: من أبر؟ قال:
" أمك "، قلت: ثم من؟ قال: " أمك "، قلت: ثم من؟ قال: " أمك "، قلت: ثم من؟ قال: " أباك ثم الأقرب فالأقرب ".
** د ت
(بلوغ المرام 242/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 242: حسنه الترمذى.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٦)

‌‌4252 - عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى كان بطنى له وعاء
وثديى له ثقاء وحجرى له حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى، فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت أحق به مالم تنكحى ".
** حم د
(بلوغ المرام 242/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 243: صححه الحاكم.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٧)

‌‌4253 - عن أبى هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله: إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد
نفعنى وسقانى من بئر أبى عتبة، فجاء زوجها فقال النبى صلى الله عليه وسلم:
" يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت " فأخذ بيد أمه، فانطلقت
به.
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 243/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 243: صححه الترمذى.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٨)

‌‌4254 - عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبى صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبى بينهما فمال إلى أمه،
فقال: " اللهم اهده " فمال إلى أبيه فأخذه.
** د ن
(بلوغ المرام 243/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 243: صححه الحاكم.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٢٩)

‌‌4255 - عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى
ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من
الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ".
** د ن
(بلوغ المرام 244/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 244: صححه الحاكم.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣٠)

‌‌4256 - عن سمرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 244/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 245: حسنه الترمذى وهو من رواية الحسن البصرى عن سمرة وقد اختلف فى سماعه منه. وفى رواية أبى داود والنسائى بزيادة " ومن خصى عبده خصيناه ". وصحح الحاكم هذه الزيادة.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٣١)