1163- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَالزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَرَوَاهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيُوسُفُ بْنُ يعقوب الماجشون،

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 316)