وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أبي ثعلبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ دُونَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَهُمَا صَحِيحَانِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَرَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَنَهَى عَنِ الْخَطْفَةِ، وَالنُّهْبَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ.
وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَنَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى وَلَيْسَ هُوَ بَمَحْفُوظٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَالْقَوْلُ قول الزبيدي، ومن تَابَعَهُ.
وَإِنَّمَا يَرْوِي هَذَا، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، حَدَّثَ بِهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عن مكحول.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 317)