2921- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما …
فَقَالَ: يَرْوِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه عمر بن عبيد الطنافسي، واختلف عنه؛
فرواه إبراهيم بن أبي الوزير، عن عمر بن عبيد، عن إبراهيم بن مهاجر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَخَالَفَهُ خَلَّادُ بْنُ أسلم، رواه عن عمر بن عبيد بهذا الإسناد، موقوفا.
وكذلك رواه شريك بن عبد الله، وعمار بن رزيق، عن إبراهيم بن مهاجر، مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 30)