2922- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء.
قال نافع: فلم يدخل ابن عمر منه حتى مات.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أبو معمر، عن عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، من قوله، وهو الصواب.
وكذلك رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، عن عمر، موقوفا.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 30)