2963- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح.
فقال: يرويه ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ إسماعيل بن أمية، وابن أبي ذئب، والضحاك بن عثمان، ومالك بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خليد، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا.
والصحيح: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفا، وعن نافع، عن نبيه بن وهيب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان مرفوعا.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 74)