2964- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحصن الشرك بالله شيئا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه عفيف بن سالم، عن الثوري، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدث به عنه أحمد بن أبي نافع الموصلي، واختلف عنه؛
فرواه التمتام، عن أحمد بن أبي نافع، عن المعافى بن عمران، عن الثوري.
وغيره يرويه عن أحمد بن أبي نافع، عن عفيف بن سالم، وهو الصواب.
وَخَالَفَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ فَرَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، موقوفا، وهو أصح.
وروي عن إسحاق بن راهويه، عن الدراوردي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر مرفوعا.
والصحيح، موقوفا.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 75)