يراه في الدنيا(1).
27 - وندين بأن لا نُكَفرِّ أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر(2)، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون(3).--------------------------------------------
(1) إشارة منه لقوله تعالى {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)} الأعراف 143.
(2) في ب الخمور
(3) وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة قال الإمام النووي رحمه الله: (أجمع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك، لا يكفرون بذلك؛ =
= بل مؤمنون ناقصوا الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم). (2/ 230) عند شرحه للحديث رقم 200: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) وقال شيخ الإسلام: 65 - وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقوله الخوارج ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة ولكن ينقص الإيمان وبين بأن الذنب هنا كالزنا. انظر مجموع الفتاوى 6/ 479 والاستقامة 2/ 185 ومنهاج السنة 3/ 396 وانظر في المسألة التمهيد لابن عبد البر 4/ 226 والحجة في بيان المحجة 2/ 230 ودليل الإجماع قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]. وحديث: (لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم) أخرجه البخاري برقم (6399) وانظر حديث (6400) خلافاً للمعتزلة الذين يكفرون مرتكبي الكبيرة. قال القاضي عبد =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)