13 - دليل آخر: وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار. ما روته الجماعات من الجهات المختلفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته»(1). والرؤية إذا أطلقت إطلاقاً ومُثِّلتْ برؤية العيان، لم يكن معناها إلا رؤية العيان.
14 - ورويت الرؤية عن رسول الله(2) صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة، [عديدة](3) رواتها أكثر من عدة خبر الرجم(4)، ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا وصية لوارث(5)»، .......................................... ومن عدة رواة--------------------------------------------
(1) متفق عليه وقد سبق تخريجه برقم (21) حديث أبي هريرة.
(2) في جـ، النبي
(3) ما بين القوسين زيادة من جـ، هـ.
(4) ويقصد بخبر الرجم خبر رجم ماعز الأسلمي والجهنية رضي الله عنهما كما في «الصحيحين» البخاري ك: الحدود، ب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت حديث رقم (6824) وب: رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت حديث (6830)، ومسلم ك: الحدود، ب: من اعترف على نفسه بالزنى حديث رقم (1691 - 1693 - 1695 - 1696).
(5) صحيح: أخرجه أحمد برقم (17663) (29/ 210)، والترمذي ك: الوصايا، ب: لا وصية لوارث (2120) و (2121) وأبو داود ك: الوصايا، ب: ما جاء في الوصية للوارث (2870)، وفي ك: الإجارة، ب: في تضمين العارية (3565)، والنسائي ك: الوصايا، ب: إبطال الوصية للوارث (6/ 247)، وابن ماجه ك: الوصايا، ب: لا وصية لوارث (2712)، (2713) (2714)،، و الشافعي في =
14 - ورويت الرؤية عن رسول الله(2) صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة، [عديدة](3) رواتها أكثر من عدة خبر الرجم(4)، ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا وصية لوارث(5)»، .......................................... ومن عدة رواة--------------------------------------------
(1) متفق عليه وقد سبق تخريجه برقم (21) حديث أبي هريرة.
(2) في جـ، النبي
(3) ما بين القوسين زيادة من جـ، هـ.
(4) ويقصد بخبر الرجم خبر رجم ماعز الأسلمي والجهنية رضي الله عنهما كما في «الصحيحين» البخاري ك: الحدود، ب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت حديث رقم (6824) وب: رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت حديث (6830)، ومسلم ك: الحدود، ب: من اعترف على نفسه بالزنى حديث رقم (1691 - 1693 - 1695 - 1696).
(5) صحيح: أخرجه أحمد برقم (17663) (29/ 210)، والترمذي ك: الوصايا، ب: لا وصية لوارث (2120) و (2121) وأبو داود ك: الوصايا، ب: ما جاء في الوصية للوارث (2870)، وفي ك: الإجارة، ب: في تضمين العارية (3565)، والنسائي ك: الوصايا، ب: إبطال الوصية للوارث (6/ 247)، وابن ماجه ك: الوصايا، ب: لا وصية لوارث (2712)، (2713) (2714)،، و الشافعي في =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)