المسح على الخفين(1) ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»(2). وإذا كان الرجم وما ذكرناه سُنة عند المعتزلة، كانت الرؤية أولى أن تكون(3) سنة لكثرة رواتها ونقلتها. [يرويها خلف عن سلف](4).--------------------------------------------
(1) أحاديث المسح على الخفين كثيرة جداً ومنها ما أخرجه البخاري ك: الوضوء، ب: الرجل يوضئ صاحبه (182) وباب المسح على الخفين حديث رقم (202 و 203 و 204) وفي مواضع شتى من صحيحه، ومسلم ك: الطهارة، ب: المسح على الخفين من حديث جرير بن عبد الله البجلي (272) ومواضع شتى من صحيحه قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا انظر المغني 1/ 360 وقال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. انظر: شرح النووي لمسلم في ك: الطهارة ب: المسح على الخفين ص 276 قبل حديث (272).
(2) ونصه عن جابر قال: نهى رسول الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (5108 - 5109 - 5110)، ومسلم: كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (1408).
(3) في ب، يكون
(4) ما بين القوسين زيادة من د.
(1) أحاديث المسح على الخفين كثيرة جداً ومنها ما أخرجه البخاري ك: الوضوء، ب: الرجل يوضئ صاحبه (182) وباب المسح على الخفين حديث رقم (202 و 203 و 204) وفي مواضع شتى من صحيحه، ومسلم ك: الطهارة، ب: المسح على الخفين من حديث جرير بن عبد الله البجلي (272) ومواضع شتى من صحيحه قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا انظر المغني 1/ 360 وقال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. انظر: شرح النووي لمسلم في ك: الطهارة ب: المسح على الخفين ص 276 قبل حديث (272).
(2) ونصه عن جابر قال: نهى رسول الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (5108 - 5109 - 5110)، ومسلم: كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (1408).
(3) في ب، يكون
(4) ما بين القوسين زيادة من د.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)