المسح على الخفين(1) ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»(2). وإذا كان الرجم وما ذكرناه سُنة عند المعتزلة، كانت الرؤية أولى أن تكون(3) سنة لكثرة رواتها ونقلتها. [يرويها خلف عن سلف](4).--------------------------------------------
(1) أحاديث المسح على الخفين كثيرة جداً ومنها ما أخرجه البخاري ك: الوضوء، ب: الرجل يوضئ صاحبه (182) وباب المسح على الخفين حديث رقم (202 و 203 و 204) وفي مواضع شتى من صحيحه، ومسلم ك: الطهارة، ب: المسح على الخفين من حديث جرير بن عبد الله البجلي (272) ومواضع شتى من صحيحه قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا انظر المغني 1/ 360 وقال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. انظر: شرح النووي لمسلم في ك: الطهارة ب: المسح على الخفين ص 276 قبل حديث (272).
(2) ونصه عن جابر قال: نهى رسول الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (5108 - 5109 - 5110)، ومسلم: كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (1408).
(3) في ب، يكون
(4) ما بين القوسين زيادة من د.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)