أَهْلِ السُّنَّةِ - مَنْ قَالَ أَقْوَالًا بَاطِلَةً، لَمْ يَبْطُلْ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ، بَلْ يُرَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْبَاطِلَ، وَتُنْصَرُ السُّنَّةُ بِالدَّلَائِلِ (1) .
وَلَكِنَّ الرَّافِضِيَّ أَخَذَ يَنْكُتُ (2) عَلَى كُلِّ طَائِفَةٍ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُجَرِّحُهَا بِهِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، ظَانًّا أَنَّ طَائِفَتَهُ هِيَ السَّلِيمَةُ مِنَ الْجَرْحِ (3) .
وَقَدِ اتَّفَقَ عُقَلَاءُ (4) الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي [طَائِفَةٍ مِنْ] (5) طَوَائِفِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَكْثَرُ جَهْلًا وَضَلَالًا وَكَذِبًا وَبِدَعًا، وَأَقْرَبُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ، وَأَبْعَدُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ مِنْ طَائِفَتِهِ. وَلِهَذَا لَمَّا صَنَّفَ الْأَشْعَرِيُّ كِتَابَهُ فِي " الْمَقَالَاتِ " ذَكَرَ أَوَّلًا مَقَالَتَهُمْ، وَخَتَمَ بِمَقَالَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ بِكُلِّ مَا ذَكَرَ مِنْ أَقْوَالِ (6) أَهْلِ السُّنَّةِ [وَالْحَدِيثِ] (7) يَقُولُ، وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ (8) .
وَتَسْمِيَةُ هَذَا الرَّافِضِيِّ - وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ مُعَطِّلَةِ الصِّفَاتِ - لِأَهْلِ الْإِثْبَاتِ مُشَبِّهَةً كَتَسْمِيَتِهِمْ لِمَنْ أَثْبَتَ خِلَافَةَ [الْخُلَفَاءِ] (9) الثَّلَاثَةَ نَاصِبِيًّا (10) بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَمَّا اعْتَقَدُوا (11) أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِعَلِيٍّ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ--------------------------------------------
(1) ن، م: بِالدَّلِيلِ.
(2) ن، م: يُنْكِرُ.
(3) ن، م: مِنَ الْجُرُوحِ.
(4) ن: عُلَمَاءُ.
(5) طَائِفَةٍ مِنْ: فِي (ع) فَقَطْ.
(6) ن: مِنْ قَوْلِ ; م: مِنْ أُصُولِ.
(7) وَالْحَدِيثِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(8) انْظُرِ الْمَقَالَاتِ 1/65 وَمَا بَعْدَهَا، 320 - 225.
(9) الْخُلَفَاءِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(10) انْظُرْ مَا سَبَقَ فِي شَرْحِ مَعْنَى كَلِمَةِ " نَاصِبِيَّةٍ " 2/53 (ت 1) .
(11) ب، أ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ لَمَّا اعْتَقَدُوا. . . إِلَخْ.
وَلَكِنَّ الرَّافِضِيَّ أَخَذَ يَنْكُتُ (2) عَلَى كُلِّ طَائِفَةٍ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُجَرِّحُهَا بِهِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، ظَانًّا أَنَّ طَائِفَتَهُ هِيَ السَّلِيمَةُ مِنَ الْجَرْحِ (3) .
وَقَدِ اتَّفَقَ عُقَلَاءُ (4) الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي [طَائِفَةٍ مِنْ] (5) طَوَائِفِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَكْثَرُ جَهْلًا وَضَلَالًا وَكَذِبًا وَبِدَعًا، وَأَقْرَبُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ، وَأَبْعَدُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ مِنْ طَائِفَتِهِ. وَلِهَذَا لَمَّا صَنَّفَ الْأَشْعَرِيُّ كِتَابَهُ فِي " الْمَقَالَاتِ " ذَكَرَ أَوَّلًا مَقَالَتَهُمْ، وَخَتَمَ بِمَقَالَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ بِكُلِّ مَا ذَكَرَ مِنْ أَقْوَالِ (6) أَهْلِ السُّنَّةِ [وَالْحَدِيثِ] (7) يَقُولُ، وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ (8) .
وَتَسْمِيَةُ هَذَا الرَّافِضِيِّ - وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ مُعَطِّلَةِ الصِّفَاتِ - لِأَهْلِ الْإِثْبَاتِ مُشَبِّهَةً كَتَسْمِيَتِهِمْ لِمَنْ أَثْبَتَ خِلَافَةَ [الْخُلَفَاءِ] (9) الثَّلَاثَةَ نَاصِبِيًّا (10) بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَمَّا اعْتَقَدُوا (11) أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِعَلِيٍّ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ--------------------------------------------
(1) ن، م: بِالدَّلِيلِ.
(2) ن، م: يُنْكِرُ.
(3) ن، م: مِنَ الْجُرُوحِ.
(4) ن: عُلَمَاءُ.
(5) طَائِفَةٍ مِنْ: فِي (ع) فَقَطْ.
(6) ن: مِنْ قَوْلِ ; م: مِنْ أُصُولِ.
(7) وَالْحَدِيثِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(8) انْظُرِ الْمَقَالَاتِ 1/65 وَمَا بَعْدَهَا، 320 - 225.
(9) الْخُلَفَاءِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(10) انْظُرْ مَا سَبَقَ فِي شَرْحِ مَعْنَى كَلِمَةِ " نَاصِبِيَّةٍ " 2/53 (ت 1) .
(11) ب، أ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ لَمَّا اعْتَقَدُوا. . . إِلَخْ.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٧)