يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودُ لَهُ (1) ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ (2) ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ " فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [سُورَةُ التَّوبَةِ: 113] وَأُنْزِلَ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} » (3) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَقَالَ فِيهِ: «قَالَ أَبُو طَالِبٍ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا (4) حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} » (5) \ 441. .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» " (6) .--------------------------------------------
(1) ن، م، و: وَيُعِيدُ لَهُ، ب: وَيَعُودُ عَلَيْهِ.
(2) ن، م: وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُعِيدَانِ تِلْكَ الْمَقَالَةَ ; ب: وَيَعُودَانِ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ.
(3) [سُورَةُ الْقَصَصِ: 56] سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرًا فِيمَا مَضَى 2/122.
(4) أ، ب: إِنَّهُ.
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 1 (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5/21 22 (كِتَابُ التَّفْسِيرِ، تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَصَصِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ)
(6) الْحَدِيثُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي: الْبُخَارِيِّ 5/51 (كِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ، بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ) ; مُسْلِمٍ 1/195 (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي طَالِبٍ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 3/202.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» " (6) .--------------------------------------------
(1) ن، م، و: وَيُعِيدُ لَهُ، ب: وَيَعُودُ عَلَيْهِ.
(2) ن، م: وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُعِيدَانِ تِلْكَ الْمَقَالَةَ ; ب: وَيَعُودَانِ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ.
(3) [سُورَةُ الْقَصَصِ: 56] سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرًا فِيمَا مَضَى 2/122.
(4) أ، ب: إِنَّهُ.
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 1 (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5/21 22 (كِتَابُ التَّفْسِيرِ، تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَصَصِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ)
(6) الْحَدِيثُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي: الْبُخَارِيِّ 5/51 (كِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ، بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ) ; مُسْلِمٍ 1/195 (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي طَالِبٍ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 3/202.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٥٢)