بْنِ أَبِي طَالِبٍ [رضي الله عنه] (1) . وَغَيْرِهِ، مِثْلُ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ وَجَعْفَرِ [بْنِ مُحَمَّدٍ] (2) . الصَّادِقِ وَغَيْرِهِمْ.
[وَلِهَذَا كَانَتِ الْإِمَامِيَّةُ لَا تَقُولُ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ لَمَّا بَلَغَهُمْ نَفْيُ ذَلِكَ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مُحَدِّثٌ مَجْهُولٌ، وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَظَنُّوا أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ نَفَوْا أَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، أَيْ مَكْذُوبٌ مُفْتَرًى.
وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ: مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. وَالنِّزَاعُ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِنَّمَا كَانَ فِي كَوْنِهِ مَخْلُوقًا خَلَقَهُ اللَّهُ، أَوْ هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ وَقَامَ بِذَاتِهِ. وَأَهْلُ الْبَيْتِ إِنَّمَا سُئِلُوا عَنْ هَذَا، وَإِلَّا فَكَوْنُهُ مَكْذُوبًا مُفْتَرًى مِمَّا لَا يُنَازِعُ مُسْلِمٌ فِي بُطْلَانِهِ] (3) .
وَلَكِنَّ الْإِمَامِيَّةَ تُخَالِفُ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي عَامَّةِ أُصُولِهِمْ، فَلَيْسَ فِي (4) . أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ - مِثْلُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ وَابْنِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ مَنْ كَانَ يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ، أَوْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ (5) .، أَوْ يُنْكِرُ الْقَدَرَ، أَوْ يَقُولُ بِالنَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ، أَوْ بِعِصْمَةِ الْأَئِمَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ، أَوْ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (6) . .--------------------------------------------
(1) رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (ع) فَقَطْ
(2) ابْنِ مُحَمَّدٍ: زِيَادَةٌ فِي (ع) فَقَطْ
(3) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (ع) فَقَطْ.
(4) ب، ا، ن، م: مِنْ
(5) ع: وَلَا يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ
(6) فِي النُّسَخِ الْخَمْسِ: مَنْ كَانَ يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ وَلَا يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَلَا يُنْكِرُ الْقَدَرَ وَلَا يَقُولُ بِالنَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ وَلَا بِعِصْمَةِ الْأَئِمَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَلَا يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَهُوَ نَقِيضُ الْمَقْصُودِ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٦٨)