«ليَبْزُقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». ورُوِيَ: «تَحتَ(1) قَدَمِهِ الْيُسْرَى». [خ¦410]

337 - ‌‌ وعَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ إنَّهُ يُنَاجِي اللهَ تَعَالَى مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِن لْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجلِهِ(2) فَيَدْفِنُهَا». [خ¦416]

338 - ‌‌ وعَن قَتَادَةَ، عن أنسٍ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ إنَّما يُنَاجِي رَبَّهُ(3)، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ».

وفي روايةِ حُمَيدٍ، عن أنسٍ ذَكَرَ نحوًا مِنْ هَذِهِ القِصَّة(4)، وَزَادَ: «أَنْ يَفْعَلَ(5) هَكَذَا، ثُمَّ بَزَقَ فِي ثَوبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ ببَعْضٍ». [خ¦417]

339 - ‌‌ وعَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ(6) : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى». [خ¦753]

340 - ‌‌ وعَنْ قَتَادَةَ، عن أنسٍ رضي الله عنه، عَنْ(7) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «التَّفلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهُ أَن يُوارِيْهِ(8)». [خ¦415]

341 - ‌‌ وعَنْ كُرَيْبٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ(9) : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ رضي الله عنها، فَقَامَ(10) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ، فَذَكَرَ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ. ثُمَّ قَامَ(11) يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فصَلَّى مَا شَاءَ الله. [خ¦859]

342 - ‌‌ وعَن--------------------------------------------
(1) كلمة: «تحت» ليست في (د).
(2) في (ح) : «قدمه»، وفي هامش (ح) : «قوله: (ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه) : تنزيهًا لجهة اليمين، أو تنزيهًا للملائكة فإنّ عن يمينه ملكًا، وجاء في بعض الطرق: (ولكن عن شماله) : خصّ اليسرى لما قدّمناه من تنزيه اليمنى عن إزالة الأقذار وتناولها، قال بعضهم: فيه دليل أنّ المصلّي لا يكون عن يساره ملك لأنّه لا يجد ما يكتب لكونه في طاعة، لأنّه علل منع البصاق عن اليمين لكون المَلَكِ هناك فأباحه عن اليسار».
(3) في هامش (ح) : «قوله: (يناجي ربه) : عبارة عن إخلاص القلب، وتفريغ السر لذكره، وتمجيده، وتلاوة كتابه في صلاته».
(4) في (ح) زيادة: «في رِوَايَةِ حُمَيدٍ فإنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وإِنَّ رَبَّهُ بينَهُ وبَينَ القِبلَة».
(5) في (ح) : «وَيفعل» وفي (د) : «أو يفعل» بدل قوله: «أن يفعل».
(6) في (ح) : «ثُمَّ قَالَ».
(7) في (ح) : «أنّ».
(8) في (ح) و (د) : «تُوَارِيْهِ».
(9) في (ح) : «أَنَّهُ قَالَ».
(10) في (ح) : «وقام».
(11) في الأصل: «قال» والمثبت من (ح) و (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٥٠)