كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ. [خ¦928]
499 - وعن صَفوانِ بنِ يَعلَى، عن أبيهِ رضي الله عنه أنه سَمِعَ النِّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ} [الزخرف:77]. قَالَ سُفْيَانُ: و قرَأَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه (يَا مَالِ). [خ¦3230]
500 - وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَا». [خ¦934]
501 - وعن عمرِو بنِ دينارٍ: أنَّهُ(1) سَمِعَ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنه يقولُ: دَخَلَ رَجُلٌ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال: «صَلَّيْتَ؟» قالَ: لا. قالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». [خ¦931]
502 - وعن سالمِ(2) بن أبي الجَعْدِ، قال(3) : حدَّثنا جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضي الله عنه قالَ: بَيْنَمَا(4) نَحْنُ نُصَلِّي جُمُعَةً مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، قَالَ(5) : فَالْتَفَتُوا(6) إِلَيْهَا، فانْصَرَفُوا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ(7) : {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الْجُمُعَةِ:11]. [خ¦936]
503 - وعن نافعٍ، عن ابن عمرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ». فَقُلْتُ: أَقَالَهُ فِي(8) يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ. قال نافعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيْهِ. [خ¦911]
504 - وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ صَّلَاةٍ(9) رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ». [خ¦556]
505 - وعن سالمٍ، عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ صَّلَاةٍ(10) رَكْعَةً--------------------------------------------
(1) ليس في (ح) و (د) : «أنّه».
(2) في هامش الأصل: «باب وإذا رأى تجارة أو لهوًا».
(3) ليس في (ح) و (د) : «قال».
(4) في (د) : «بينا».
(5) ليس في (ح) و (د) : «قال».
(6) في (ح) : «فالتقوا».
(7) في (ح) : «فأنزل الله تعالى» وفي (د) : «فأنزل الله هذه الآية» بدل قوله: «فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ».
(8) في (ح) و (د) : «فقلت لنافع: أفي».
(9) في (د) : «من الصلاة».
(10) في (د) : «الصلاة».
499 - وعن صَفوانِ بنِ يَعلَى، عن أبيهِ رضي الله عنه أنه سَمِعَ النِّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ} [الزخرف:77]. قَالَ سُفْيَانُ: و قرَأَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه (يَا مَالِ). [خ¦3230]
500 - وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَا». [خ¦934]
501 - وعن عمرِو بنِ دينارٍ: أنَّهُ(1) سَمِعَ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنه يقولُ: دَخَلَ رَجُلٌ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال: «صَلَّيْتَ؟» قالَ: لا. قالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». [خ¦931]
502 - وعن سالمِ(2) بن أبي الجَعْدِ، قال(3) : حدَّثنا جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضي الله عنه قالَ: بَيْنَمَا(4) نَحْنُ نُصَلِّي جُمُعَةً مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، قَالَ(5) : فَالْتَفَتُوا(6) إِلَيْهَا، فانْصَرَفُوا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ(7) : {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الْجُمُعَةِ:11]. [خ¦936]
503 - وعن نافعٍ، عن ابن عمرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ». فَقُلْتُ: أَقَالَهُ فِي(8) يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ. قال نافعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيْهِ. [خ¦911]
504 - وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ صَّلَاةٍ(9) رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ». [خ¦556]
505 - وعن سالمٍ، عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ صَّلَاةٍ(10) رَكْعَةً--------------------------------------------
(1) ليس في (ح) و (د) : «أنّه».
(2) في هامش الأصل: «باب وإذا رأى تجارة أو لهوًا».
(3) ليس في (ح) و (د) : «قال».
(4) في (د) : «بينا».
(5) ليس في (ح) و (د) : «قال».
(6) في (ح) : «فالتقوا».
(7) في (ح) : «فأنزل الله تعالى» وفي (د) : «فأنزل الله هذه الآية» بدل قوله: «فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ».
(8) في (ح) و (د) : «فقلت لنافع: أفي».
(9) في (د) : «من الصلاة».
(10) في (د) : «الصلاة».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٨)