فَقَدْ أَدْرَكَ». [خ¦556]
506 - وعن سالمٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. [خ¦937]
507 - وعن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا». أخرجَه مسلمٌ رحمه الله والله أعلم(1).
باب العيدين (2)
508 - قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريَّا العدل، أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي ومَكِّي بن عَبْدَانَ، قالا: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا أبو اليمان، قالَ: أخبرنا شُعَيبٌ، عن الزُّهْري قال(3) : حدَّثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه(4) قالَ: وَجَدَ عُمَرُ رضي الله عنه حُلَّةً من إِسْتَبْرَقٍ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ(5) صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تتَجَمَّلْ(6) بِهَا لِلْعِيدِينِ وَالْوفدِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُم(7)». [خ¦948]
509 - وعن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. [خ¦5249]
وعن عطاء عن جابر، وابن عبَّاسٍ مثله. [خ¦978]
510 - وعن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: شَهِدْتُ صلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَّانَ، فَكُلُّهُمْ(8) يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَأَنِّي(9) أَنْظُرُ إِلَيْهِ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ وبِلَالٌ مَعَهُ، وذكر الحديث. [خ¦4895]
511 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ--------------------------------------------
(1) قوله: «والله أعلم» ليس في (ح) و (د). وفي هامش الأصل: «زيادة باب من دخل والإمام يخطب، صلاة ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما».
(2) في هامش (ح) : «صلاة العيدين من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، وذكر عن أبي حنيفة: أنها واجبة، وقال الإصطخري: هي فرض، وسُمّيَ العيد عيد لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: بل يعود بالفرح والسرور على الناس، وقيل غير ذلك».
(3) سقط الإسناد في (ح) و (د)، ويبتدأ من: «وعن الزُّهْري»، وليس فيهما: «قال».
(4) ليس في (ح) : «بن عمر رضي الله عنه».
(5) في (ح) و (د) : «النبي».
(6) في (ح) : «فتجمل».
(7) في (ح) و (د) : «له».
(8) في (ح) و (د) : «وكلهم».
(9) في (ح) : «وكأنني»، وفي (د) : «كأني».
506 - وعن سالمٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. [خ¦937]
507 - وعن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا». أخرجَه مسلمٌ رحمه الله والله أعلم(1).
باب العيدين (2)
508 - قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريَّا العدل، أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي ومَكِّي بن عَبْدَانَ، قالا: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا أبو اليمان، قالَ: أخبرنا شُعَيبٌ، عن الزُّهْري قال(3) : حدَّثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه(4) قالَ: وَجَدَ عُمَرُ رضي الله عنه حُلَّةً من إِسْتَبْرَقٍ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ(5) صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تتَجَمَّلْ(6) بِهَا لِلْعِيدِينِ وَالْوفدِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُم(7)». [خ¦948]
509 - وعن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. [خ¦5249]
وعن عطاء عن جابر، وابن عبَّاسٍ مثله. [خ¦978]
510 - وعن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: شَهِدْتُ صلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَّانَ، فَكُلُّهُمْ(8) يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَأَنِّي(9) أَنْظُرُ إِلَيْهِ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ وبِلَالٌ مَعَهُ، وذكر الحديث. [خ¦4895]
511 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ--------------------------------------------
(1) قوله: «والله أعلم» ليس في (ح) و (د). وفي هامش الأصل: «زيادة باب من دخل والإمام يخطب، صلاة ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما».
(2) في هامش (ح) : «صلاة العيدين من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، وذكر عن أبي حنيفة: أنها واجبة، وقال الإصطخري: هي فرض، وسُمّيَ العيد عيد لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: بل يعود بالفرح والسرور على الناس، وقيل غير ذلك».
(3) سقط الإسناد في (ح) و (د)، ويبتدأ من: «وعن الزُّهْري»، وليس فيهما: «قال».
(4) ليس في (ح) : «بن عمر رضي الله عنه».
(5) في (ح) و (د) : «النبي».
(6) في (ح) : «فتجمل».
(7) في (ح) و (د) : «له».
(8) في (ح) و (د) : «وكلهم».
(9) في (ح) : «وكأنني»، وفي (د) : «كأني».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٨)