ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. [خ¦321]
672 - وعن أبي سَلَمةَ(1)، عن عائشةَ، قالتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيَهُ حَتَّى يَجِيْءَ شَعْبَانُ. [خ¦1950]
673 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». [خ¦1952]
674 - وعن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَتْهُ امْرَأَةً فَقَالَتْ: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ(2). قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ(3)؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [خ¦1953]
675 - وعن النُّعمان(4) بن أبي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ يحدِّث(5) عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال(6) : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ(7) الله وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا». [خ¦2840]
676 - وعن يَزيدَ(8) بن أبي عُبَيدٍ المدينيِّ(9)، عن سَلَمةَ بن الأكوعِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. [خ¦2007]
677 - وعن عائشةَ بنتِ طلحةَ، عن عائشةَ أمِّ المؤمنين، قالتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ». فَخَرَجَ صلى الله عليه وسلم، فَأُهْدِيَتْ(10) لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ(11)، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ(12)، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ(13). قَالَ: «هَاتِيهِ»، فَجِئْتُ بِهِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا».
قَالَ مُجَاهِدٌ: وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. أخرجه مسلم. [خ¦1494]
678 - وعن عونِ بن أبي--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: «باب جواز تأخير قضاء رمضان».
(2) في (ح) و (د) : «شهر رمضان» بدل قوله: «صوم شهر».
(3) في (ح) : «تقضيه».
(4) في هامش الأصل: «باب الصيام في سبيل الله».
(5) في (د) : «حدّث».
(6) ليس في (ح) و (د) : «قال».
(7) في (ح) و (د) : «أبعَدَ» بدل «بعَّد».
(8) في هامش الأصل: كلمة «باب» فقط.
(9) في (د) : «المدني».
(10) في (ح) و (د) : «وأهديت» بدل «فأهديت».
(11) في هامش الأصل: «زور: أي طعام متخذ من زائرون».
(12) في هامش (ح) : «قال القاضي عياض: وقولها: (أهديت لنا هدية أو جاءنا زور) أي زائرون أتحفونا بما حلبوه من باديتهم، أو تكلفنا لهم طعامًا، أو أهدي لنا بسبب نزولهم، وإلا فلا فائدة إذًا لذكر الزور، قال مالك: زور أي زوارٌ، قال ابن دريد وغيره: وهو مما يكون الواحد والجماعة سواء في نعته».
(13) في هامش الأصل: «الحيس: التمر والدهن واللبن»، في هامش (ح) : «وقولها: (حيس) قال الهروي: هي ثريدة من أخلاط، قال ابن دريد: هو التمر مع الأقط والسمن، قال الشاعر: التمر والسمن جميعًا والأقط… الحيس إلا أنه لم يختلط».
672 - وعن أبي سَلَمةَ(1)، عن عائشةَ، قالتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيَهُ حَتَّى يَجِيْءَ شَعْبَانُ. [خ¦1950]
673 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». [خ¦1952]
674 - وعن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَتْهُ امْرَأَةً فَقَالَتْ: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ(2). قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ(3)؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [خ¦1953]
675 - وعن النُّعمان(4) بن أبي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ يحدِّث(5) عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال(6) : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ(7) الله وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا». [خ¦2840]
676 - وعن يَزيدَ(8) بن أبي عُبَيدٍ المدينيِّ(9)، عن سَلَمةَ بن الأكوعِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. [خ¦2007]
677 - وعن عائشةَ بنتِ طلحةَ، عن عائشةَ أمِّ المؤمنين، قالتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ». فَخَرَجَ صلى الله عليه وسلم، فَأُهْدِيَتْ(10) لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ(11)، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ(12)، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ(13). قَالَ: «هَاتِيهِ»، فَجِئْتُ بِهِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا».
قَالَ مُجَاهِدٌ: وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. أخرجه مسلم. [خ¦1494]
678 - وعن عونِ بن أبي--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: «باب جواز تأخير قضاء رمضان».
(2) في (ح) و (د) : «شهر رمضان» بدل قوله: «صوم شهر».
(3) في (ح) : «تقضيه».
(4) في هامش الأصل: «باب الصيام في سبيل الله».
(5) في (د) : «حدّث».
(6) ليس في (ح) و (د) : «قال».
(7) في (ح) و (د) : «أبعَدَ» بدل «بعَّد».
(8) في هامش الأصل: كلمة «باب» فقط.
(9) في (د) : «المدني».
(10) في (ح) و (د) : «وأهديت» بدل «فأهديت».
(11) في هامش الأصل: «زور: أي طعام متخذ من زائرون».
(12) في هامش (ح) : «قال القاضي عياض: وقولها: (أهديت لنا هدية أو جاءنا زور) أي زائرون أتحفونا بما حلبوه من باديتهم، أو تكلفنا لهم طعامًا، أو أهدي لنا بسبب نزولهم، وإلا فلا فائدة إذًا لذكر الزور، قال مالك: زور أي زوارٌ، قال ابن دريد وغيره: وهو مما يكون الواحد والجماعة سواء في نعته».
(13) في هامش الأصل: «الحيس: التمر والدهن واللبن»، في هامش (ح) : «وقولها: (حيس) قال الهروي: هي ثريدة من أخلاط، قال ابن دريد: هو التمر مع الأقط والسمن، قال الشاعر: التمر والسمن جميعًا والأقط… الحيس إلا أنه لم يختلط».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٩٠)