«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ(1) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ(2)، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا(3) فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ(4)».
وفي روايةِ سالمٍ عن أبيه: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي العَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي العَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي الوِتْرِ مِنْهَا». [خ¦2015]
701 - وعن أبي سَلَمةَ بنِ عبد الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيْهَا مِن اعْتِكَافِهِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، قَدْ(5) أُرِيتُ(6) هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ. قَالَ(7) : فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ».
قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ(8)، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ عَلَيْنَا(9) وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. [خ¦2027]
702 - قال رضي الله عنه(10) : وعن عُروةَ(11)، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: مَازَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قُبِضَ. [خ¦2044]
703 - وعن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمنِ، عن عائشةَ رضي الله عنها زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا(12)، فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ. قَالَتْ: فَكَانَ(13) رَسُولُ اللهِ--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: «تواطأت: أي توافقت».
(2) من قوله: «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى…» إلى هنا ليس في (د).
(3) في هامش الأصل: «متحريها: أي طالبها».
(4) في (ح) و (د) : «فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَلْيَتَحَرَّهَا» بدل «فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».
(5) في (ح) و (د) : «وقد».
(6) في (د) : «رأيت».
(7) ليس في (ح) و (د) : «قال».
(8) في (د) : «وكان على المسجد عريش».
(9) في (ح) و (د) : «عنا» بدل «علينا».
(10) ليس في (ح) و (د) : «قال رضي الله عنه».
(11) في (ح) : «عمرة» بدل «عروة».
(12) في (ح) و (د) زيادة: «ففعلت».
(13) في (ح) و (د) : «وكان» بدل «فكان».
وفي روايةِ سالمٍ عن أبيه: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي العَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي العَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي الوِتْرِ مِنْهَا». [خ¦2015]
701 - وعن أبي سَلَمةَ بنِ عبد الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيْهَا مِن اعْتِكَافِهِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، قَدْ(5) أُرِيتُ(6) هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ. قَالَ(7) : فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ».
قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ(8)، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ عَلَيْنَا(9) وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. [خ¦2027]
702 - قال رضي الله عنه(10) : وعن عُروةَ(11)، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: مَازَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قُبِضَ. [خ¦2044]
703 - وعن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمنِ، عن عائشةَ رضي الله عنها زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا(12)، فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ. قَالَتْ: فَكَانَ(13) رَسُولُ اللهِ--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: «تواطأت: أي توافقت».
(2) من قوله: «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى…» إلى هنا ليس في (د).
(3) في هامش الأصل: «متحريها: أي طالبها».
(4) في (ح) و (د) : «فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَلْيَتَحَرَّهَا» بدل «فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».
(5) في (ح) و (د) : «وقد».
(6) في (د) : «رأيت».
(7) ليس في (ح) و (د) : «قال».
(8) في (د) : «وكان على المسجد عريش».
(9) في (ح) و (د) : «عنا» بدل «علينا».
(10) ليس في (ح) و (د) : «قال رضي الله عنه».
(11) في (ح) : «عمرة» بدل «عروة».
(12) في (ح) و (د) زيادة: «ففعلت».
(13) في (ح) و (د) : «وكان» بدل «فكان».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٩٣)