أَطْوَافٍ(1)، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ كان حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ(2) بِالبَيْتِ(3) ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ فِعْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.
وعن عُروةَ عن عائشةَ مثله سواء. [خ¦1691]

741 - ‌‌ وعن سعيد بن المُسيِّبِ قالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ(4)، وعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، فقالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ(5) على أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَنْهَى عَنْهُ؟ فقال: دَعْنَا مِنْكَ. فقال: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ. ثم أَهَلَّ عَلِيٌّ بِهِمَا جَمِيعًا. [خ¦1569]

742 - ‌‌ وعن مُطَرِّفِ بن عبدِ اللهِ(6)، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ قالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، ولَمْ يَنْهَنَا(7) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهَا(8)، ولم يَنسَخْها(9) شَيءٌ، فقالَ فيها رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ. [خ¦1571]

743 - ‌‌ وعن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ حفصةَ زوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا شَأنُ(10) النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ(11) رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». [خ¦1697]

744 - ‌‌ وعن نافعٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ(12) مُعْتَمِرًا، وقال: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ(13) إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحجَّ مَعَ العُمْرَةِ. وخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ البَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا والمرْوَةِ سَبْعًا، ولَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَأَهْدَى. [خ¦1640]

745 - ‌‌ وعن--------------------------------------------
(1) في (د) و (ح) : «أشواط».
(2) جاء في هامش الاصل: «وأفاض: أي طاف».
(3) في (ح) و (د) : «فأفاض وطاف بالبيت».
(4) جاء في هامش الأصل: «عسفان: اسم موضع».
(5) في (ح) (د) : «تزيد».
(6) زاد في (ح) و (د) : «بن الشخير».
(7) في (ح) : «ينهانا».
(8) قوله: «بعد ذلك عنها» ليس في (ح) و (د).
(9) في (د) : «يفسخها».
(10) في (د) : «بال».
(11) جاء في هامش (ح) : «حاشية: التلبيد هو: ظفر الرأس بالخطمي، أو الصمغ، وشبه ذلك مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمغط والتقمل، وفعله جائز، وهو مستحب فعله لمن يريد الحج أو العمرة قبل إحرامه».
(12) في (د) : «العشر».
(13) في (د) : «على البيت والتفت».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٩٨)