أنْ يَرْتَعَ فِيْهِ. أَلَا إنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وحِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ». [خ¦52]

870 - ‌‌ وعن عبد الله بن الحارثِ، عن حَكِيم بن حِزَامٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(1)، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يُرْبِحَهُ رِبْحًا(2) وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا». [خ¦2079]

871 - ‌‌ وعن(3) أبي صالحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ فمنَعُهُ مِنِ ابنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ له بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهِيَ(4) عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ(5) لَمْ يَفِ لَهُ». [خ¦2358]

872 - ‌‌ وعن سعيد بن المُسيِّبِ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ». [خ¦2087]

873 - ‌‌ وعن(6) نافعٍ، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ. [خ¦2142]

874 - ‌‌ وعن أبي حازمٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: «نُهي عَنِ التَّلَقِّي(7)، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ، وَعَنِ النَّجْشِ». [خ¦2727]

875 - ‌‌ وعن نافعٍ، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ(8)». [خ¦2165]

876 - ‌‌ وعن أبي عثمانَ النَّهدي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُتَلَقى البُيُوعُ. [خ¦2164]

877 - ‌‌ وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا--------------------------------------------
(1) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، ذهب الشافعي والثوري في أحد قوليه، والليث والعنبري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وابن المبارك وفقهاء أصحاب الحديث إلى الأخذ بظاهره وأن المراد منه الافتراق بالأبدان، وأن المتبايعين إذا عقد بينهما بالخيار ما داما في مجلسهما، وترك العمل به مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والثوري في رواية وغيرهم، قال بعضهم: ومعنى التفرق بالأقوال أنهما إذا عقدا البيع بينهما لم يكن لأحد منهما الخيار، وقالت طائفة من أصحاب مالك وغيرهم: أنه على ظاهره لكن على الندب والترغيب لا على الوجوب، واختلف القائلون بشرط الافتراق بالأبدان ما حده؟ فذهب الأوزاعي إلى أنه أن يتوارى أحدهما عن صاحبه، وقال الليث: هو أن يقوم أحدهما، وقال الباقون: هو افتراقهما عن مجلسهما أو مقامهما والله أعلم».
(2) في (ح) : «يربحا ربحًا»، وفي (د) : «فعسى أن يربحا ويمحقا».
(3) في (ح) : «عن».
(4) في (ح) و (د) : «وَهُوَ».
(5) في (ح) و (د) : «يعطه منها».
(6) في (د) : «عن» بلا واو.
(7) في (ح) و (د) : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي..».
(8) في (ح) : «إلى الأسواق».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٢)