لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ. فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَقُلْ(1) : لا خِلَابَةَ». فَكَانَ(2) الرَّجُلُ إِذَا بَايعَ يَقُولُ: لا خِلَابَةَ. [خ¦2117]
888 - (3) وعن طَاوُس، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: وأحسب كلَّ شيءٍ بمَنزلةِ الطعامِ. [خ¦2132]
889 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [خ¦2136]
890 - وعن سالم، عن(4) ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: رأيتُ الناسَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضْرَبُونَ(5) إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ¦2137]
891 - وعن(6) نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [خ¦2171]
892 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُا(7)، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ. [خ¦2194]
893 - (8) وعنِ أبي(9) البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ. قَالَ(10) : نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(11).
894 - وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما فقالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.. مثله. [خ¦2247]
895 - قال رضي الله عنه(12) : وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ(13) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا(14) مِنَ التَّمْرِ. [خ¦2188]
896 - وعَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «إذا بايعت فقل».
(2) في (ح) و (د) : «وكان».
(3) زاد في (د) : «وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين بالخيار بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار».
(4) في (ح) زيادة: «عبد الله»، وفي (د) : «وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر».
(5) في الأصل: «لا يضربون».
(6) زاد حاشية الأصل: «باب المنهي من البيوع».
(7) في (د) : «صلاحه».
(8) في هامش الأصل: «باب بيع العرايا».
(9) في الأصل: «ابن».
(10) في (د) : «فقال».
(11) في (ح) و (د) : «صَلَاحُهُ».
(12) قوله: «قال رضي الله عنه» ليست في (ح) و (د).
(13) في هامش الأصل: «العرية: عطية التمر»، وفي هامش (ح) : «حاشية: قال القاضي عياض: العريّة مشددة الياء، وليست من العارية، واختلف في اشتقاقها: فقيل: إنه من الطلب، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية، ويكون على هذا المعنى مأتية مطروقة لأن الذي أعطيَها مختلف إليها، من عروت الرجل إذا ألممت به، وقيل: كأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون في كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل أعريت من التمرة بهذه الهبة، فتكون اسمًا للنخلة، وقيل: سميت بذلك ليتخلى مالكها عنها من بين نخلة، أي عريت من جملتها فتكون على هذه فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل لغيره، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له في شراءها منه بخرصها، ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له تمر النخلة من صاحب النخل ليأكلها هو وعياله رطبًا، وعليه يدل ظاهر تفسيرها، وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرتها، ولا فرق في المعنى بين اسمها عطية أو هبة أو منحة أو عرية، ومعنى قوله: (يخرصها) : أي يحزرها، قال الله تعالى: {قتل الخراصون} قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وقيل في العرية: عن مالك إنها النخلة تكون للرجل في حائط الآخر يريد صاحب العرية شراءها إذا أزهت».
(14) صورتها في الأصل: «بخراصها»، و في هامش الأصل: «الخرص: الظن والحرز».
888 - (3) وعن طَاوُس، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: وأحسب كلَّ شيءٍ بمَنزلةِ الطعامِ. [خ¦2132]
889 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [خ¦2136]
890 - وعن سالم، عن(4) ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: رأيتُ الناسَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضْرَبُونَ(5) إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ¦2137]
891 - وعن(6) نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [خ¦2171]
892 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُا(7)، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ. [خ¦2194]
893 - (8) وعنِ أبي(9) البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ. قَالَ(10) : نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(11).
894 - وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما فقالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.. مثله. [خ¦2247]
895 - قال رضي الله عنه(12) : وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ(13) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا(14) مِنَ التَّمْرِ. [خ¦2188]
896 - وعَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «إذا بايعت فقل».
(2) في (ح) و (د) : «وكان».
(3) زاد في (د) : «وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين بالخيار بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار».
(4) في (ح) زيادة: «عبد الله»، وفي (د) : «وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر».
(5) في الأصل: «لا يضربون».
(6) زاد حاشية الأصل: «باب المنهي من البيوع».
(7) في (د) : «صلاحه».
(8) في هامش الأصل: «باب بيع العرايا».
(9) في الأصل: «ابن».
(10) في (د) : «فقال».
(11) في (ح) و (د) : «صَلَاحُهُ».
(12) قوله: «قال رضي الله عنه» ليست في (ح) و (د).
(13) في هامش الأصل: «العرية: عطية التمر»، وفي هامش (ح) : «حاشية: قال القاضي عياض: العريّة مشددة الياء، وليست من العارية، واختلف في اشتقاقها: فقيل: إنه من الطلب، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية، ويكون على هذا المعنى مأتية مطروقة لأن الذي أعطيَها مختلف إليها، من عروت الرجل إذا ألممت به، وقيل: كأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون في كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل أعريت من التمرة بهذه الهبة، فتكون اسمًا للنخلة، وقيل: سميت بذلك ليتخلى مالكها عنها من بين نخلة، أي عريت من جملتها فتكون على هذه فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل لغيره، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له في شراءها منه بخرصها، ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له تمر النخلة من صاحب النخل ليأكلها هو وعياله رطبًا، وعليه يدل ظاهر تفسيرها، وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرتها، ولا فرق في المعنى بين اسمها عطية أو هبة أو منحة أو عرية، ومعنى قوله: (يخرصها) : أي يحزرها، قال الله تعالى: {قتل الخراصون} قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وقيل في العرية: عن مالك إنها النخلة تكون للرجل في حائط الآخر يريد صاحب العرية شراءها إذا أزهت».
(14) صورتها في الأصل: «بخراصها»، و في هامش الأصل: «الخرص: الظن والحرز».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٣)