يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ(1) مَا عَتَقَ(2)». [خ¦2522]
1017 - وعن بَشيرِ بن نَهِيكٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ كانَ لَهُ شِقصٌ فِي مَمْلُوكٍ فأَعْتَقَه(3)، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي(4) مَالِهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى العَبدُ في رَقْبتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [خ¦2504]
1018 - وعن سالمٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ». [خ¦2521]
1019 - وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، عن عائشةَ رضي الله عنها: أَنَّها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ(5) لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ¦2562]
1020 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فقالتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. فقالتْ لَهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها وَنَفِسَتْ فِيهَا(6) : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا، فيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا وقالوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ(7)، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقْي(8)، فَإِنَّ الوَلَاءَ--------------------------------------------
(1) قوله: «منه» ليس في (د).
(2) جاء في هامش (ح) : «قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق)، إيجاب لما عتق منه ونفي عما عداه، وقد اختلف في قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق)، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قول نافع؟ وكذلك قوله: (استسعى)، ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث تكليفه الاكتساب والطلب لقيمة شقيص الأجر على قول الأكثرين، وقيل: يخدم سيده بقدر ما له فيه من الرق، وقوله: (غير مشقوق عليه)، أي غير مكلف بما فيه مشقة».
(3) جاء في هامش (ح) : «الشقص: النصيب».
(4) في (د) : «من».
(5) قوله: «ذلك» ليس في (د).
(6) جاء في هامش (ح) : «معنى نفست فيها: أي انتهرتها».
(7) جاء في هامش (ح) : «وقولهم: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، معناه: تفعل ذلك احتسابًا لله، وطلب الأجر لا طلب الولاء».
(8) في الأصل: «وأعتقن».
1017 - وعن بَشيرِ بن نَهِيكٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ كانَ لَهُ شِقصٌ فِي مَمْلُوكٍ فأَعْتَقَه(3)، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي(4) مَالِهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى العَبدُ في رَقْبتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [خ¦2504]
1018 - وعن سالمٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ». [خ¦2521]
1019 - وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، عن عائشةَ رضي الله عنها: أَنَّها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ(5) لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ¦2562]
1020 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فقالتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. فقالتْ لَهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها وَنَفِسَتْ فِيهَا(6) : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا، فيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا وقالوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ(7)، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقْي(8)، فَإِنَّ الوَلَاءَ--------------------------------------------
(1) قوله: «منه» ليس في (د).
(2) جاء في هامش (ح) : «قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق)، إيجاب لما عتق منه ونفي عما عداه، وقد اختلف في قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق)، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قول نافع؟ وكذلك قوله: (استسعى)، ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث تكليفه الاكتساب والطلب لقيمة شقيص الأجر على قول الأكثرين، وقيل: يخدم سيده بقدر ما له فيه من الرق، وقوله: (غير مشقوق عليه)، أي غير مكلف بما فيه مشقة».
(3) جاء في هامش (ح) : «الشقص: النصيب».
(4) في (د) : «من».
(5) قوله: «ذلك» ليس في (د).
(6) جاء في هامش (ح) : «معنى نفست فيها: أي انتهرتها».
(7) جاء في هامش (ح) : «وقولهم: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، معناه: تفعل ذلك احتسابًا لله، وطلب الأجر لا طلب الولاء».
(8) في الأصل: «وأعتقن».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٣٠)