لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلْتُ، فقام رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ تعالى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «أمَّا بعدُ فَمَا بَالُ ناسٍ(1) يَشْتَرِطُونَ شرطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ تعالى؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ [اللهِ](2) أَوْثَقُ(3)، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ¦2563]
1021 - وعنِ القَاسِمِ، عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ(4) صلى الله عليه وسلم، فقال: «كُلُوه، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ». [خ¦2717]
1022 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ(5) رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ(6). [خ¦6756]
1023 - قال رضي الله عنه(7) : وعن سعيد بن مَرْجَانَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ(8) مِنْهُ إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَعْتِقُ بِاليَدِ اليَدَ، وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ، وبِالفَرْجِ الفَرْجَ(9)». قَالَ: فَقَالَ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ عِنْدَ ذَلكَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؟ قَالَ: نَعَمْ. قالَ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ عِنْدَ ذَلكَ: ادْع لِي مُطَرِّفًا - وَكَانَ مِنْ أَفْرَهِ(10) غِلْمَانِهِ - فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: اذْهبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالى. [خ¦2517]
1024 - وعنِ المَعْرُورِ بن سُوَيدٍ قالَ: نَزَلنَا الرَّبَذَةَ(11)، فَإِذا رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «الناس».
(2) زيادة من (ح) و (د).
(3) في (د) : «أوفق».
(4) في (د) : «لرسول الله».
(5) في (ح) و (د) : «وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر».
(6) جاء في هامش (ح) : «قوله: نهي عن بيع الولاء وهبته، نص في الباب: وعامة العلماء والسلف وفقهاء الأمصار على أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وهو لحمة كالنسب، لا ينقل عمن ثبت له كما لا ينقل النسب».
(7) قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(8) جاء في هامش (ح) : «الإرب: بكسر الهمزة: العضو، ألا تراه كيف قال: حتى فرجه بفرجه، وقوله: (مؤمنة) يدل على أن هذا الفضل ليس إلا لعتق المؤمنين دون غيرهم، ولا خلاف في جواز عتق غير المؤمنين والفضل فيه، لكن الفضل الت.. في عتق المؤمنين، وقد روى لمالك إلا إن غلا ثمنًا، إنه وإن كان كافرًا وخالفه غير واحد من الصحابة وغيره وهو أصح» و «الإرب: القطعة من الشيء».
(9) في (ح) و (د) : «اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج».
(10) في هامش الأصل: «أفره: أي أجمل وأحسن..».
(11) في (ح) : «نزلنا البريدة»، وهي في الأصل محتملة، وجاء في هامش (ح) : «الربذة مكان».
1021 - وعنِ القَاسِمِ، عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ(4) صلى الله عليه وسلم، فقال: «كُلُوه، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ». [خ¦2717]
1022 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ(5) رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ(6). [خ¦6756]
1023 - قال رضي الله عنه(7) : وعن سعيد بن مَرْجَانَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ(8) مِنْهُ إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَعْتِقُ بِاليَدِ اليَدَ، وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ، وبِالفَرْجِ الفَرْجَ(9)». قَالَ: فَقَالَ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ عِنْدَ ذَلكَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؟ قَالَ: نَعَمْ. قالَ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ عِنْدَ ذَلكَ: ادْع لِي مُطَرِّفًا - وَكَانَ مِنْ أَفْرَهِ(10) غِلْمَانِهِ - فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: اذْهبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالى. [خ¦2517]
1024 - وعنِ المَعْرُورِ بن سُوَيدٍ قالَ: نَزَلنَا الرَّبَذَةَ(11)، فَإِذا رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «الناس».
(2) زيادة من (ح) و (د).
(3) في (د) : «أوفق».
(4) في (د) : «لرسول الله».
(5) في (ح) و (د) : «وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر».
(6) جاء في هامش (ح) : «قوله: نهي عن بيع الولاء وهبته، نص في الباب: وعامة العلماء والسلف وفقهاء الأمصار على أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وهو لحمة كالنسب، لا ينقل عمن ثبت له كما لا ينقل النسب».
(7) قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(8) جاء في هامش (ح) : «الإرب: بكسر الهمزة: العضو، ألا تراه كيف قال: حتى فرجه بفرجه، وقوله: (مؤمنة) يدل على أن هذا الفضل ليس إلا لعتق المؤمنين دون غيرهم، ولا خلاف في جواز عتق غير المؤمنين والفضل فيه، لكن الفضل الت.. في عتق المؤمنين، وقد روى لمالك إلا إن غلا ثمنًا، إنه وإن كان كافرًا وخالفه غير واحد من الصحابة وغيره وهو أصح» و «الإرب: القطعة من الشيء».
(9) في (ح) و (د) : «اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج».
(10) في هامش الأصل: «أفره: أي أجمل وأحسن..».
(11) في (ح) : «نزلنا البريدة»، وهي في الأصل محتملة، وجاء في هامش (ح) : «الربذة مكان».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٣١)