اليَهُودَ جَاؤوا إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا(1)، فقال لَهُمْ(2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأنِ الرَّجْمِ؟» قال(3) : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ(4). فقال عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ رضي الله عنه: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. قالَ: فَأَتَوْه بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فقال لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ رضي الله عنه: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ(5) فَإِذَا(6) فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قالوا: صَدَقَ(7) يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قالَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي(8) عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [خ¦6841]
1079 - وعن سليمانَ الشيبانيِّ قالَ: قلتُ لعبدِ الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنه: أَرَجَم رسُولُ اللهِ عليه السلام؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [خ¦6840]
1080 - وعن عُبيدِ الله بن عبد الله، عن أبي هُرَيْرَةَ وزيد بن خالدٍ(9) وشِبْلٍ رضي الله عنهم قالوا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ(10). فقال: «إِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». والضَّفِيرُ: الحَبْلُ، قاله ابن شهاب. [خ¦2153]
1081 - وعنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ به عُمَرُ رضي الله عنه، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ بِالحُدُودِ(11)، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ: أَقَلُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ. فَضَرَبَهُ ثَمانِيْنَ. [خ¦2316]
1082 - وعن عُمَيرِ بن سعيدٍ، عن عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْتُ لأقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَاّ--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «أن امرأة منهم ورجلًا زنيا».
(2) قوله: «لهم» ليس في (د).
(3) في (ح) و (د) : «قالوا».
(4) جاء في هامش (ح) : «من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يعد إحصانًا، وتعلق بهذا الحديث، ومالك لا يراه إحصانًا، ويحمل هذا على أنه لم يكن له ذمة فكان دمه مباحًا».
(5) قوله: «يده» ليس في (ح) و (د).
(6) زاد في (د) : «هي».
(7) في (ح) و (د) : «صدقت».
(8) في (ح) : «يجنأ». في (د) صورتها: «يحنا».
(9) في الأصل: «وأبي خالد».
(10) جاء في هامش (ح) : «اختلف في معنى الإحصان هنا: فقيل: الحرية، وقيل: التزويج، وقيل: الإسلام، وهذا على الاختلاف في قوله تعالى فيهن: {فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.. الآية} قرئ بفتح الهمزة والصاد، وبضم الهمزة وكسر الصاد، واختلف في تفسير ذلك: هل هما بمعنى التزويج أو الإسلام، أو هما بمعنيين فبالفتح الإسلام وبالضم التزويج؟ واختلف في حدِّ الأمة إذا زنت: فروي عن ابن عباس وبعض السلف: لا حد على أمة في الزنا حتى تحصن بتزويج، ولاعلى عبد، وهو مذهب أبي عبيد، وذلك على قراءة أُحْصِنَّ بالضم، وذهب الجمهور إلى أنها تحد بنصف حد الحرة، كانت تزوجت أو لا وهذا الحديث حجة لهم».
(11) في (ح) و (د) : «في الحدود».
1079 - وعن سليمانَ الشيبانيِّ قالَ: قلتُ لعبدِ الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنه: أَرَجَم رسُولُ اللهِ عليه السلام؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [خ¦6840]
1080 - وعن عُبيدِ الله بن عبد الله، عن أبي هُرَيْرَةَ وزيد بن خالدٍ(9) وشِبْلٍ رضي الله عنهم قالوا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ(10). فقال: «إِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». والضَّفِيرُ: الحَبْلُ، قاله ابن شهاب. [خ¦2153]
1081 - وعنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ به عُمَرُ رضي الله عنه، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ بِالحُدُودِ(11)، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ: أَقَلُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ. فَضَرَبَهُ ثَمانِيْنَ. [خ¦2316]
1082 - وعن عُمَيرِ بن سعيدٍ، عن عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْتُ لأقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَاّ--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «أن امرأة منهم ورجلًا زنيا».
(2) قوله: «لهم» ليس في (د).
(3) في (ح) و (د) : «قالوا».
(4) جاء في هامش (ح) : «من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يعد إحصانًا، وتعلق بهذا الحديث، ومالك لا يراه إحصانًا، ويحمل هذا على أنه لم يكن له ذمة فكان دمه مباحًا».
(5) قوله: «يده» ليس في (ح) و (د).
(6) زاد في (د) : «هي».
(7) في (ح) و (د) : «صدقت».
(8) في (ح) : «يجنأ». في (د) صورتها: «يحنا».
(9) في الأصل: «وأبي خالد».
(10) جاء في هامش (ح) : «اختلف في معنى الإحصان هنا: فقيل: الحرية، وقيل: التزويج، وقيل: الإسلام، وهذا على الاختلاف في قوله تعالى فيهن: {فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.. الآية} قرئ بفتح الهمزة والصاد، وبضم الهمزة وكسر الصاد، واختلف في تفسير ذلك: هل هما بمعنى التزويج أو الإسلام، أو هما بمعنيين فبالفتح الإسلام وبالضم التزويج؟ واختلف في حدِّ الأمة إذا زنت: فروي عن ابن عباس وبعض السلف: لا حد على أمة في الزنا حتى تحصن بتزويج، ولاعلى عبد، وهو مذهب أبي عبيد، وذلك على قراءة أُحْصِنَّ بالضم، وذهب الجمهور إلى أنها تحد بنصف حد الحرة، كانت تزوجت أو لا وهذا الحديث حجة لهم».
(11) في (ح) و (د) : «في الحدود».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٤٠)