بَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا … وأَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَى والتَّأَسِيَّا
ونَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ(1) … وأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْبَحَ هَادِيَا
مَا يُقْتَلُ مِنْ دَوَابِّ الْحَرَمِ ومَا رُخِّصَ فِيهِ
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَصَبْنَا حَيَّاتٍ بِالرَّمَلِ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ فَقَتَلْنَاهُنَّ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: هِيَ عَدُوٌّ فَاقْتُلُوهُنَّ حيث وجدتموهن.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وهُوَ مُحْرِمٌ وفِي(2) الْحَرَمِ، الْغُرَابُ، والْحِدَأَةُ، والْفَأْرَةُ، والْكَلْبُ الْعَقُورُ، والْعَقْرَبُ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ(3): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ الْحَيَّةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: هِيَ عَدُوٌّ فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ عَطَاءً عَنِ الثَّعْلَبِ فَيَقُولُ: أَسَبُعٌ هُوَ؟ فَنَقُولُ إِنَّهُ يَفْرِسُ الدَّجَاجَ، فَيَقُولُ: أَسَبُعٌ هُوَ؟ ولَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِيهِ شَيْئًا.
• أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابن عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ الْحَيَّةِ وغَيْرِهَا يَقْتُلُهَا وهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ الزُّنْبُورِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: نَعَمْ وهِيَ الدَّبْرَةُ.--------------------------------------------
(1) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج (غيره).
(2) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج (الواو) زائدة.
(3) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج (قال) ساقطة.
ونَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ(1) … وأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْبَحَ هَادِيَا
مَا يُقْتَلُ مِنْ دَوَابِّ الْحَرَمِ ومَا رُخِّصَ فِيهِ
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَصَبْنَا حَيَّاتٍ بِالرَّمَلِ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ فَقَتَلْنَاهُنَّ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: هِيَ عَدُوٌّ فَاقْتُلُوهُنَّ حيث وجدتموهن.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وهُوَ مُحْرِمٌ وفِي(2) الْحَرَمِ، الْغُرَابُ، والْحِدَأَةُ، والْفَأْرَةُ، والْكَلْبُ الْعَقُورُ، والْعَقْرَبُ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ(3): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ الْحَيَّةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: هِيَ عَدُوٌّ فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ عَطَاءً عَنِ الثَّعْلَبِ فَيَقُولُ: أَسَبُعٌ هُوَ؟ فَنَقُولُ إِنَّهُ يَفْرِسُ الدَّجَاجَ، فَيَقُولُ: أَسَبُعٌ هُوَ؟ ولَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِيهِ شَيْئًا.
• أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابن عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ الْحَيَّةِ وغَيْرِهَا يَقْتُلُهَا وهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ الزُّنْبُورِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: نَعَمْ وهِيَ الدَّبْرَةُ.--------------------------------------------
(1) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج (غيره).
(2) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج (الواو) زائدة.
(3) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج (قال) ساقطة.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٤٨)