• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِكُلِّ مَا قُلْتُ فِي هَذَا الْبَابِ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَعُدُّونَ أَنَّهُ حَلَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ وعَمَّنْ تَرْوُونَ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخَالُ، قَالَ: اعْدُدْهُنَّ، فَعَدَّدَهُنَّ عَلَى نَحْوِ مَا تَعُدُّونَ وجَعَلَ الْحَيَّةَ مَعَهُنَّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذا سمعت من(1) ابْنِ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ فَقَالَ نَافِعٌ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ، والْحِدَأَةُ، والْفَأْرَةُ، والْعَقْرَبُ، والْكَلْبُ الْعَقُورُ، قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي هَؤُلَاءِ اللَّاتِي(2) أُحْلِلْنَ لِلْمُحْرِمِ ولْيَتْبَعْهُنَّ الْحَرَامُ فَلْيَقْتُلْهُنَّ وإِنْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، وقَالَ عَمْرُو ابن دِينَارٍ: مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا بِالنَّبْلِ وهُوَ حَرَامٌ.
• حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِذْ سَمِعْنَا حِسَّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوهَا، فَدَخَلَتْ فِي شَقِّ حَجَرٍ فَأَتَى بِسَعَفَةٍ فَأَضْرَمَ فِيهَا نَارًا فَأَدْخَلْنَا عُودًا فقلعنا عَنْهَا بَعْضَ الْحَجَرِ فَلَمْ نَجِدْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهَا فَقَدْ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ ووقاكم شرها.
• حَدَّثَنَا(3) ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ عَدُوٍّ لَكَ لَمْ يُذْكَرْ لَكَ قَتْلُهُ فَاقْتُلْهُ وأَنْتَ حُرُمٌ.
• حَدَّثَنَا(4) ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعُقَابُ فَإِنَّهَا زَعَمُوا تَحْمِلُ حَمَلَ الضَّأْنِ قَالَ: اقْتُلْ، قُلْتُ: الصَّقْرُ والحميميق فَإِنَّهُمَا يَأْخُذَانِ حَمَامَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:
فَاقْتُلْ واقْتُلِ الْبَعُوضَ، والذُّبَابَ، واقْتُلِ الذِّئْبَ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ، قَالَ عَطَاءٌ: واقْتُلِ الْوَزَغَ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ، واقْتُلِ الْجَانَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ،.
• قَالَ ابْنُ--------------------------------------------
(1) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (من) ساقطة.
(2) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، د (التي).
(3) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (حدثنا) ساقطة.
(4) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (حدثنا) ساقطة.
• حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِذْ سَمِعْنَا حِسَّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوهَا، فَدَخَلَتْ فِي شَقِّ حَجَرٍ فَأَتَى بِسَعَفَةٍ فَأَضْرَمَ فِيهَا نَارًا فَأَدْخَلْنَا عُودًا فقلعنا عَنْهَا بَعْضَ الْحَجَرِ فَلَمْ نَجِدْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهَا فَقَدْ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ ووقاكم شرها.
• حَدَّثَنَا(3) ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ عَدُوٍّ لَكَ لَمْ يُذْكَرْ لَكَ قَتْلُهُ فَاقْتُلْهُ وأَنْتَ حُرُمٌ.
• حَدَّثَنَا(4) ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعُقَابُ فَإِنَّهَا زَعَمُوا تَحْمِلُ حَمَلَ الضَّأْنِ قَالَ: اقْتُلْ، قُلْتُ: الصَّقْرُ والحميميق فَإِنَّهُمَا يَأْخُذَانِ حَمَامَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:
فَاقْتُلْ واقْتُلِ الْبَعُوضَ، والذُّبَابَ، واقْتُلِ الذِّئْبَ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ، قَالَ عَطَاءٌ: واقْتُلِ الْوَزَغَ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ، واقْتُلِ الْجَانَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ،.
• قَالَ ابْنُ--------------------------------------------
(1) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (من) ساقطة.
(2) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، د (التي).
(3) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (حدثنا) ساقطة.
(4) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (حدثنا) ساقطة.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٤٩)