وسعيد[1] بن أبي عروبة، يتحلقون يوم الجمعة قبل خروج الإمام[2]. قال[3]: فهؤلاء بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى[4] عنه وفعلوه[5]؟[6].
قال أبو حفص: وسمعت معتمرا[7] يقول: حدثنا يحيى بن سعيد[8]، عن ابن[9] عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي بمثل حديث يحيى، في التحلق يوم الجمعة(1).--------------------------------------------
= حبيب بن حسان؛ كذا قال؛ وعزاه لغير روايتنا، ثم أثبت هاته بعد، على خلاف لا يضير في ترتيب الأسماء عندنا.
[1] «سعيد»: ليست في كتاب عياض؛ والأسماء فيه وفي المعجم على غير الترتيب أعلاه.
[2] عبارة «يوم الجمعة قبل خروج الإمام»، ليست في ترتيب المدارك؛ وبدلها ثمة «حينئذ».
[3] المعجم؛ الجامع؛ اللطائف: «فقال عبد الرحمن».
[4] (ص): «نها». وفي المعجم: «نهى عن التحلق يوم الجمعة ثم تحلقوا؟».
[5] الجامع: «ففعلوه»؛ ترتيب المدارك: «قاله ففعلوه».
[6] زيد هنا في المعجم وترتيب المدارك: «فسكت يحيى»؛ وهي زيادة متعينة اختص بها سليمان بن أحمد مع عياض؛ وإلى هنا ينتهي النقل عندهما معا.
[7] المعجم: «سمعت المعتمر بن سليمان»؛ الجامع: «نا المعتمر بن سليمان التيمي». وهو والد سليمان التيمي البصري، ابن طرخان.
[8] زيد في المعجم والجامع: «القطان».
[9] (ص): «بن». وفي المعجم: «محمد بن عجلان».
_________
(1) علق الخطيب في الجامع على هذا الخبر بقوله: «وهذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب ولم يتابعه أحد عليه. وفي الاحتجاج به مقال؛ فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد ومن وافقه تركوا العمل به لذلك، أو يكون النهي مصروفا إلى من قارب من الإمام خوفا أن يشغل عن سماع الخطبة، فأما من بعد منه بحيث لا يبلغه صوته فتجوز له المذاكرة بالعلم في وقت الخطبة، والله أعلم».
ووقع في المطبوعة: «ولم تابعه عليه أحمد»؛ وهو تطبيع.
ون كلام الخطيب بمعناه في الفقيه والمتفقه (1/ 498؛ ر: 958) أيضا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)