يعطاها الرجل في أرض الرجل، فيبيعها بخرصها تمرا(1).

159 - وسمعت(2) يحيى يقول: لا يعجبني تسليمة[1]، ولا يعجبني القنوت في صلاة الصبح.

160 - ورأيت رجلا من أصحاب الحديث يقال له أبو[2] سلمة، ضخم اللحية، وكان يذهب إلى القدر؛ فقدم يوما في مسجد يحيى بن سعيد، ولم يحضر أبو صالح إمامهم، فتقدم أبو سلمة هذا، فقنت. فسمعت يحيى بن سعيد يقول: لا تحسنون تصلون، وغضب.

161 - قال: وسألت يحيى بن سعيد، عن رجل ترك سجدة من ركعة، فذكرها وهو في الثانية. قال: يسجدها إذا ذكرها، وعليه سجدتا السهو.
قال: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: - في رجل سها في المسجد، فلم يسجد، فذكر بعد ما خرج من المسجد - قال: لا يسجد.
قال: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: نا الأشعث وعمرو، أو أحدهما، عن الحسن قال: لا يسجد.
وسمعت وكيعا يقول: قال نا سلمة بن نبيط(3)، قال: صليت في البيت فسهوت فلم أسجد، فأتيت الضحاك فقال: اسجد هاهنا سجدتين.

162 - قال: وسألت يحيى عن امرأة في بطنها ولدان، فوضعت.--------------------------------------------
[1] (ص): «تسليمه».
[2] (ص): «أبا».
_________
(1) هذا من أوائل الحدود الفقهية.
(2) الشطر الثاني في إكمال تهذيب الكمال (12/ 315؛ ر: 5134)، بصيغة الغائب، لا بصيغة المتكلم، دون أول الخبر.
(3) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت وكيعا، قال: حدثنا أبو فراس سلمة بن نبيط، وكان ثقة (سؤالات الآجري: 1/ 161؛ ر: 40؛ سؤالات أبي داود: 304 - 305؛ ر (388). وثقه يحيى بن معين، وابن نمير وقال أبو حاتم: ما به بأس، هو صالح (الجرح والتعديل: 4/ 174؛ ر: 758). وقد اختلط بأخرة (الضعفاء - ج -: ل 127 أ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)