عبد الله بن عمر: أنَّ عمر بن الْخَطَّابِ خَطَبَ (1) النَّاسَ بعَرَفَة فعلَّمهم أمرَ (2) الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: ثُمَّ (3) جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (4) الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حلَّ (5) لَهُ مَا حَرُم (6) عَلَيْهِ إلَاّ النِّسَاء (7) وَالطِّيبَ (8) ، لا يمَسَّ أحدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ (9) بِالْبَيْتِ.
491 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَنْ رَمَى الجَمْرة (10) ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قصَّر،--------------------------------------------
وفي يوم النحر يكتفي على رمي جمرة العقبة وفيما بعده من الأيام، يرمى في ثلاث مواضع.
(1) اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
(2) أي مناسكه.
(3) قوله: ثم جئتم، أي بعد الرجوع من عرفة والمزدلفة غداة يوم النحر،
وفي رواية يحيى: إذا جئتم منى، وهكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها: إن جئتم.
(4) أي يوم النحر.
(5) أي بالحلق أو التقصير.
(6) أي في حالة الإحرام.
(7) أي مباشرتهن.
(8) أي استعمال الطيب في بدنه وثيابه.
(9) قوله: حتى يطوف بالبيت، أي طواف الزيارة في يوم النحر أو بعده إلى الثاني عشر في ذي الحجة.
(10) أي يوم النحر.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٢)