حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَّتها، وَلا تتطيَّب (1) وَلا تدَّهن لِزِينَةٍ، وَلا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

23 - (بَابُ (2) الْمَرْأَةِ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عدَّتها مِنْ مَوْتٍ أَوْ طَلاقٍ)
590 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (3) يحيى بن سعيد، عن--------------------------------------------
(1) بيان لما ينبغي في الحداد.
(2) قوله: باب المرأة … إلخ، اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب عمر بن الخطاب من الصحابة وآخرون، وبه قال أصحابنا للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى في العدة وإن لم تكن حاملاً، أما النفقة للحامل فلقوله تعالى: {وإن كنَّ أولاتِ حملٍ فأنفقوا عليهنَّ حتى يضعن حملهن} (سورة الطلاق: الآية 6) . وأما غير الحامل فالسكنى لقوله تعالى: {أسكنوهنَّ من حيث سكنتم من وُجْدكم} (سورة الطلاق: الآية 6) والنفقة لأنها محبوسة عليه، وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنى، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس. وقال مالك والشافعي وغيرهما: يجب السكنى للآية دون النفقة لحديث فاطمة. وأما المتوفَّى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإِجماع، والأصح وجوب السكنى، وأما المطلقة الرجعية فيجب لها النفقة والسكنى (انظر: أوجز المسالك 10/184) ، كذا ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم".
(3) في نسخة: أخبرنا.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٨)