فَقَالَ لَهُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ (1) .
412 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَتَجَتِ (2) البَدَنة فلْيَحْمِلْ (3) وَلَدُهَا مَعَهَا حَتَّى يُنْحر مَعَهَا، فإنْ لَمْ يَجِدْ (4) لَهُ مَحْمَلا فلْيَحْمِلْهُ عَلَى أمِّه حَتَّى يُنحر (5) مَعَهَا.
413 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (6) أَوْ عُمَرَ - شَكَّ مُحَمَّدٌ - (7) كَانَ يَقُولُ: مَنْ أهدى بَدَنَة فَضَلَّتْ (8)--------------------------------------------
الحاجه إلاّ أنه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه، وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي المنذور. ومذهب سادس: وهو وجوب الركوب نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسُّكاً بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة. واختلف المُجيزون: هل يحمل المهدي عليها متاعه، فمنعه مالك، وأجازه الجمهور (ونقل عياض الإِجماع على أنه لا يؤجرها. انظر فتح الباري 3/538) ، كذا في "الضياء".
(1) زجراً له ليعلم أن الضرورات تبيح المحظورات.
(2) يقال: نتجت الناقة ولداً على البناء للفاعل على معنى ولدت وحملت، كذا في "المصباح المنير".
(3) صاحب البَدَنَة.
(4) وليحيى: فإن لم يوجَدْ له محمل حمل على أمه.
(5) وجوباً.
(6) في موطأ يحيى عن ابن عمر من غير شك.
(7) يعني المصنف نفسه.
(8) أي الطريق.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٢٨٩)