أَوْ مَاتَتْ (1) ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا (2) ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا (3) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (4) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَمَنِ اضْطُرَّ (5) إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتَه فليركبْها فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ (6) شَيْئًا تصدَّق بِمَا نَقَصَهَا (7) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
12 - (بَابُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلة (8) أَوْ نحوَها (9) أَوْ ينتفُ (10) شَعْرًا)
414 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: المُحْرِمُ لا يَصْلُحُ (11) له أن--------------------------------------------
(1) قبل بلوغ المَحِلّ.
(2) أي بمثلها - في نسخة: بدّلها -.
(3) والأوَّل الأَوْلى.
(4) أي لم يبدله.
(5) بصيغة المجهول.
(6) أي ركوبها، وحمل متاعه عليه.
(7) أي بقيمة نقصها.
(8) قوله: قملة، القمل والقَمْلة بالفتح فالسكون، دويّبة تتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو شعراً، يقال له بالفارسية (سيش) .
(9) في نسخة: غيرها.
(10) وكذا إذا حلق شعراً أو قطع.
(11) أي لا يحل له.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَمَنِ اضْطُرَّ (5) إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتَه فليركبْها فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ (6) شَيْئًا تصدَّق بِمَا نَقَصَهَا (7) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
12 - (بَابُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلة (8) أَوْ نحوَها (9) أَوْ ينتفُ (10) شَعْرًا)
414 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: المُحْرِمُ لا يَصْلُحُ (11) له أن--------------------------------------------
(1) قبل بلوغ المَحِلّ.
(2) أي بمثلها - في نسخة: بدّلها -.
(3) والأوَّل الأَوْلى.
(4) أي لم يبدله.
(5) بصيغة المجهول.
(6) أي ركوبها، وحمل متاعه عليه.
(7) أي بقيمة نقصها.
(8) قوله: قملة، القمل والقَمْلة بالفتح فالسكون، دويّبة تتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو شعراً، يقال له بالفارسية (سيش) .
(9) في نسخة: غيرها.
(10) وكذا إذا حلق شعراً أو قطع.
(11) أي لا يحل له.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٢٩٠)