Arabic source text

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أول زمرة تدخل الجنة من أمتي، على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشدِّ نجم في السماء إضاءةً، ثم هم بعد ذلك منازل، لا يتغوطون، ولا يبولون، ولا يتمخطون، ولا يبزقون، أمشاطُهم الذهب، ورشحُهم المسك، ومجامرهم الألوَّة، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم، ستين ذراعًا".

7430 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن--------------------------------------------
(7430) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 32. والنسائي 2: 254. وابن ماجة: 2583 - كلهم من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري 12: 72، من طريق حفص بن غياث، ورواه أيضاً: 94 من طريق عبد الواحد، وهو ابن زياد. ورواه مسلم 2: 32، من طريق عيسى بن يونس - ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وزاد البخاري في روايته الأولى بالإسناد نفسه: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم". وهذا تأويل من الأعمش، من قبل نفسه، متكلَّف، وقد ردّ عليه الأئمة العلماء. فقال الخطابي: "تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام. وذلك: أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب -: أخزى الله فلانًا عرض نفسه للتلف في حال له قدر ومزية، وفي عرض له قيمة!، إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة. هذا حكم العرف الجاري في مثله. وإنما وجه الحديث وتأويله: ذم السرقة، وتهجين أمرها، وتحذير سوء مغبتها، فيما قلّ وكثر من المال، كأنه يقول: إن السرقة، وتهجين أمرها، وتحذير سوء مغبنها، فيما قلّ وكثر من المال، كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له، كالبيضة المذرة، والحبل الخلق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاه فاستمرت به العادة، لم يأمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد، فتقطع يده كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل، وليتوقَّه، قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها، ليسلم من سوء مغبته، ووخيم عاقبته". وهذا كلام عال نفيس، نقله الحافظ في الفتح، ونقل كثيرًا، من طرازه وبابته. وانظر في مقدار ما تقطع فيه اليد - ما مضى في مسند عبد الله بن عمر: 4503، =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٠)

أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطعُ يده".

7431 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: واصل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فنهاهم، وقال: "إني لست مثلكم، إني أظل عند ربي، فيطعمني ويسقيني".

7432 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال. قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ [أحدكم] من الليل، فلا يدخل يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لايدري أين باتت يده" ..
7432 م - قال: وقال وكيع [ … ]: عن أبي صالح، وأبي رَزِين،--------------------------------------------
= 6317. وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: 6683، 6746.
(7431) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 304، من رواية ابن نُمير، عن الأعمش، ولم يذكر لفظه، أحال على الروايات قبله. وقد مضى مطولاً ومختصرًا، من أوجه أخر: 7162، 7228، 7326.
(7432) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7280، مضى هناك من رواية سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأما من هذا الوجه، فقد رواه أبو داود: 103 (1: 38 عون المعبود). ومسلم (1: 92). وأبو عوانة في مسنده (المخرج على صحيح مسلم) 1: 264. والبيهقي في السنن الكبرى 1: 45 - كلهم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. إلا أن روايتهم - ما عبدا أبا عوانة -: "عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة". ومسلم لم يذكر لفظه، بل أحال على رواية أخرى قبله. وأبو عوانة لم يذكر كلمة "ثلاث". وكلمة [أحدكم] لم تذكر في ح، وزدناها من ك م. وانظر الروايتين التاليتين لهذا.
(7432) إسناده صحيح، وإن كان الإمام أحمد لم يسقه كاملا مساق الإِسناد. وذلك: أنه يريد =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤١)

عن أبي هريرة، يرفعه: ثلاثاً.

7433 - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة [ … ]، عن أبي--------------------------------------------
= الإشارة- فقط - إلى رواية وكيع، وأنها مرفوعة، وأن فيها لفظة "ثلاثًا"، كرواية أبي معاوية السابقة، وأنه ليس "عن أبي صالح" وحده، بل هو أيضاً "عن أبي رزين"، كلاهما: عن أبي هريرة. ومن غير المعقول أن يكون الإِسناد على ظاهر ما هو عليه هنا: "وكيع عن أبي صالح وأبي رزين". لأن وكيعًا ولد سنة 128، وأبو صالح مات سنة 101، وأبو رزين مات سنة 85. وإنما الحديث: وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، كلاهما عن أبي هريرة. فحذف الإِمام أحمد من الإِسناد ذكر الأعمش، لأنه إنما أراد بيان الفرق بين روايتي أبي معاوية ووكيع، بأن وكيعًا ذكر أبا رزين في الإِسناد، ولم يذكره أبو معاوية - وإن كان أبو معاوية ذكره أيضاً في بعض الرواية عنه، كما أشرنا من قبل - وأراد أيضاً بيان اتفاقهما على رفع الحديث، وعلى ذكر عدد الثلاث. ورفع لهذه الشبهة في الإِسناد زدنا بينهما ثلاث نقط بين علامتي الزيادة [ … ]، إشارة إلى الحذف في الإِسناد. وسيأتي الحديث نفسه مرة أخرى: 10093، بالإسناد كاملا: "وكيع: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين … ". وكذلك رواه مسلم 1: 92، من طريق وكيع، مع رواية أبي معاوية التي قبل هذه. وكذلك رواه أبو عوانة 1: 264، من طريق وكيع. ورواه البيهقي 1: 45 - 46 من طريق وكيع، عن الأعمش،
عن أبي رزين - وحده - عن أبي هريرة. وأبو رزين - بفتح الراء وكسر الزاي- هذا: هو مسعود مولى أبي وائل الأسدي، تابعي قديم، وقد حققنا في شرح الحديث: 3551، وفي الاستدراك رقم: 707، أنه غير "أبي رزين مسعود بن مالك" الذي يروي عن سعيد ابن جُبير مولاه - وكلاهما يروي عنه الأعمش. وقد فرق البخاري بينهما في الكبير 4/ 1/ 423، برقمي: 1855، 1853. وكذلك فرق بينهما ابن أبي حاتم، فترجم لمولى أبي وائل 4/ 1/ 282 - 283، برقم: 1295، ولمولى سعيد بن جُبير في ص: 284، برقم: 1300.
(7433) إسناده صحيح، على اختصار إسناده، مثل سابقه: فإن زائدة، وهو ابن قدامة: لم يدرك أن يروي عن أبي صالح. وإنما روايته "عن الأعمش عن أبي صالح". ولم يسق الإِمام =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٢)

صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "حتى يغسلها مرةً أو مرتين".--------------------------------------------
= أحمد هذا الحديث أيضاً مساق الرواية بالإسناد كاملا. إنما أراد الإشارة إلى الفرق بينه وبين الروايتين قبله: أن زائدة رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - بالغسل "مرة أو مرتين". فلذلك زدنا في موضع النقص مثل ما صنعناه في الذي قبله.
وقد تتبعت طرق هذا الحديث - فيما استطعت - فيما بين يدي من المراجع والدواوين، فما وجدته من رواية زائدة عن الأعمش قط. ولا وجدت رواية فيها في الغسل"مرة أو مرتين" إلا في رواية واحدة فقط: فرواه الطيالسي في مسنده: 2418: "حدثنا شُعبة، قال: أخبرني الأعمش، عن ذكوان [هو أبو صالح]، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمسنّ يده في الإناء حتى يصب عليها صبة أو صبتين، فإنه لا يدري أين باتت يده". وكلمة "صبة" - في الطيالسي "صبا"، وهو خطأ مطبعي واضح. وقد رواه أبو داود: 104، وتبعه البيهقي 1: 45، من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح - وحده - عن أبي هريرة، فقال: "مرتين أو
ثلاثاً". وتمامًا للفائدة، نذكر هنا مصادر طرق هذا الحديث، التي وجدناها بعد التتبع والبحث، إذ أنه قد روي عن أبي هريرة من غير وجه. وندع منها ما أشرنا إليه في الكلام على هذا الإِسناد والإسنادين قبله: فرواه أحمد - فيما سيأتي: 7508، 7590، 7660، 7802، 8167، 8570، 8952، 9128، 9227، 9869، 9997، 10093، 05013، 10597 ورواه الشافعي في الأم 1: 10 - 11، من وجهين [مسند الشافعي بترتيب الشيخ عابد السندي 1: 29 - 30]. ورواه الدارمي 1: 196.
والبخاري 1: 229 - 231. ومسلم 1: 91 - 92. والترمذي 1: 36 - 37 (رقم: 24 بشرحنا). والنسائي 1: 4، 37، 75. وابن ماجة، رقم: 393. وابن الجارود في المنتقى، ص: 15. وأبو عوانة في مسنده 1: 263 - 265. وابن حبان في صحيحه 2: 351 - 354 (من مخطوطة الإحسان). والبيهقي 1: 45 - 48. وابن حزم في المحلى 1: 207 - 208. والدارقطني ص: 18، 19. وأشار الحافعل في الفتح 1: 230 - 231، إلى أنه رواه أيضاً ابن خزيمة، وابن مندة.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٣)

7434 - حدثنا حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "قافيةَ رأس أحدكم حبلٌ فيه ثلاث عُقَد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلَّتْ عُقْدةٌ، فإذا قام فتوضأ انحلتْ عقْدة، فإذا قام إلى الصلاة انحدتْ عُقَدُة كلُّها"، قال: "فيصبح نشيطاً طيّب النَّفْس، قد أصاب خيراً، وإن لم يفعل، أصبح كسلانَ، خبيثَ النفس، لم يُصِبْ خيراً".

7435 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن--------------------------------------------
(7434) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7306، بنحوه. وقد ذكرنا تخريجه هناك. ومن هذا الوجه - طريق أبي معاوية عن الأعمش - رواه ابن ماجة: 1329. قوله "قافية رأس أحدكم": هكذا ثبت في الأصول الثلاثة، ووضع فوق التاء من كلمة "قافية"- فتحه، في م، وعليها علامة "صح". فتكون منصوبة على الظرفية. وفي ك قبلها كلمة "على"، وعليها علامة تضبيب، تدل على إلغائها. وأما رواية ابن ماجة ففيها: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم".
(7435) إسناده صحيح، وسيأتي مختصراً قليلاً: 10231، عن وكيع، عن الأعمش، بنحوه.
ورواه مسلم 1: 41 - 42. وابن ماجة: 2207، 2870. وأبو عوانة في مسنده 1: 41 - كلهم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري 5: 25، 209، و13: 174. ومسلم 1: 42. وأبو داود: 3474، 3475 (3: 295 عون المعبود). والنسائي 2: 213. وأبو عوانة 1، 41 - 42، من أوجه، عن الأعمش، بنحوه. وروى الترمذي 2: 294 - 295، قطعة منه، من رواية وكيع، عن الأعمش. وذكره ابن كثير في التفسير 2: 173، من رواية وكيع الآتية. زيادة كلمة [فضل]، من نسخة بهامش ك. وهي ثابتة في سائر الروايات التي من طريق أبي معاوية.
وزيادة كلمة [غير]، في آخر الحديث، من ك أيضاً، في صلب السطر، وعليها علامة نسخة. وهي ثابتة في الروايات الآخر أيضاً. ثم هي ضرورية، لا يستقيم المعنى بدونها.
وانظر في منع فضل الماء: 7320.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٤)

أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهمِ ولا يُزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل على [فَضْل] ماءٍ بالفَلاة، يِمنعُه من ابنِ السَبيل، وِرجل بايَعَ الإِمام لا يُبايِعهِ إلا لدُنيا، فإن أعطاه منها وفَى له، وإن لم يعطه لم يف له، قال: ورجل بايَعَ رجلَاً سلعةَ بعدَ العصر، فحلف له بالله لأخذَها بكذَا وكذا، فصَدَّقه، وهو على [غير] ذلك".

7436 - حدثنا أبو معاوية، ووكيع، ومحمد بن عُبيد، قالوا: حدثنا الأعمش - وابن نُمير، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ليس مولودٌ يولد إلا على هذه الملة"، وقال وكيع مرةً: "على الملة".

7437 - حدثنا محمَّد بن علي بن الحسن بن شَقِيق، قال:--------------------------------------------
(7436) إسناده صحيح، وقد رواه أحمد هنا عن أربعة من شيوخه عن الأعمش. وهو مختصر.
وسيأتي كاملا عن اثنين منهم: عن أبي معاوية عن الأعمش: 7438. وعن وكيع عن الأعمش: 10246. ورواه مسلم 2: 302، كاملا، من طريق أبي معاوية وابن نُمير، كلاهما عن الأعمش. ومضى نحو معناه: 7181، من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأشرنا هناك إلى هذا الإِسناد والإسنادين بعده. وأشرنا أيضاً إلى أننا ذكرنا كثيرًا، من طرقه مفصلة، في تخريج الحديث: 128 من صحيح ابن حبان. وقد استقصينا أسانيده التي في المسند، في تخريج حديث ابن حبان.
(7437) إسناده صحيح، محمَّد بن علي بن الحسن بن شقيق، العبدي المروزي: ثقة، له ترجمة في التهذيب. وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 1/28، وذكر أن أباه أبا حاتم روى عنه. وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 3: 55 - 56. وهو من شيوخ البخاري ومسلم، رويا عنه في غير الصحيحين. وهو متأخر عن الإِمام أحمد، مات سنة 250 أو 251، أي بعد أحمد بنحو عشر سنين. وقد ثبت هنا في الأصول الثلاثة، قول عبد الله بن أحمد: "حدثني أبي". وابن الجوزي لم يذكر محمداً هذا في شيوخ أحمد، في كتاب المناقب. فإن لم يكن إثبات قوله "حدثني أبي" في نسخ المسند هنا - سهوًا من =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٥)

سمعتُ أبي، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "لا يولد مولود إلا على هذه الملة، فأبواه يُهَوّدَانه، ويُنَصّرَانه". فذكر نحوه.

7438 - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما من مولود يُولد إلا على هذه الملة، حتى يُبين عنه لسانُه، فأبَوَاه يهوِّدانه، أو ينصرانه، أو يُشَرِّكانه"، قالوا: يا رسول الله، فكيف ما كان قبلَ ذلك؟، قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".

7439 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن--------------------------------------------
= الناسخين، كان هذا الإِسناد من رواية الأكابر عن الأصاغر، وكان هذا الشيخ من القلة من شيوخ أحمد الذين يروي عنهم وهم أحياء. أما أبوه: علي بن الحسن بن شقيق: فإنه من شيوخ أحمد والبخاري، وهو ثقة، وكان من أحفظ الناس لكتب ابن المبارك. له ترجمة في التهذيب، وترجمه ابن سعد في الطبقات 7/ 2/ 107، والبخاري في الصغير: 233، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/180. واختلف في سنة وفاته، والصحيح ما جزم به البخاري: أنه سنة 215. أبو حمزة: هو السكري، محمَّد بن ميمون المروزي، سبق توثيقه: 2621، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 4/ 1/ 81، والخطيب 3: 266 - 269. والحديث مكرر ما قبله، بنحوه.
(7438) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله أيضاً.
(7439) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجه، رقم: 94، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلى بن محمَّد، قالا: "حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة"، به.
وقال البوصيري في زوائده: "إسناده إلى أبي هريرة فيه مقال: لأن سليمان بن مهران الأعمش يدلس، وكذا أبو معاوية، إلا أنه شرح بالتحديث، فزال التدليس، وبقية رجاله ثقات"!!. وهذا تعليل منه غير جيد ولا سديد. فإنه- كما قال- قد شرح أبو معاوية والأعمش، بالتحديث، في رواية ابن ماجة. فلم يبق موضع للكلام، ولا يسمى هذا الإِسناد- حينئذ- بأن "فيه مقالا". ثم رواية "أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح" =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٦)

أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما نَفعني مالٌ قَطُّ ما نَفعني مالُ أبي بكر"، فبكَى أبو بكر، وقال: هل أنا ومالى إلا لكَ يا رسول الله.

7440 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي--------------------------------------------
= صحيحة على شرط الشيخين. والصحيحان رويا الكثير بهذا الإِسناد. ثم بعد ذلك كله لم ينفرد أبو معاوية بروايته عن الأعمش، كما سيأتي، إن شاء الله. ورواه ابن حبان في صحيحه 2: 331 (من مصورة التقاسيم والأنواع)، عن أبي خليفة، عن مسدد، عن أبي معاوية، به. وروى الخطب أوله - لم يذكر بكاء أبي بكر- في تاريخ بغداد 12: 135، من طريق العباس بن حمّاد البغدادي، عن أبي معاوية. ورواه - كاملا - 10: 363 - 364، من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، به. وسيأتي بنحوه، بأطول مما هنا: 8776، عن أبي إسحق الفزاري، عن
الأعمش، بهذا الإسناد. وذكر السيوطي أوله، في الجامع الصغير: 8119، ونسبه لأحمد وابن ماجة، ورمز له بالحسن. فزاد شارحه المناوي أنه رواه أبو يعلى أيضاً، ثم قال: "قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، غير إسحق بن أبي اٍ سرائيل، وهو ثقة مأمون".
وليس هذا الحديث من شرط الزوائد للهيثمي، ولم أجده فيه، في أدري أين ذكره؟، وذكره المحبّ الطبري في الرياض النضرة 1: 86 - كاملا - وقال: "خرجه أحمد، وأبو حاتم، وابن ماجة، والحافظ الدمشقي في الموافقات".
(7440) إسناده صحيح، أبو رزين: هو مسعود مولى أبي وائل الأسدي، وقد مضت الإشارة إلى تحقيق ذلك، في: 7432. والحديث في الحقيقة حديثان ولكن أبا هريرة - أو أحد الرواة بعده - ساقهما مساق حديث واحد: أولهما: في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وقد مضى من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: 7134، 7134 م.
وثانيهما: في النهي عن المشى في نعل واحدة، وقد مضى معناه مطولا: 7343، من رواية أبي الزناد، عن الأعرج أيضاً. وقوله هنا "وإذا انقطع"، إلخ: في ص "فإذا انقطع".
وقوله "فلا يمشي": هكذا بإثبات الياء في ح ك م. وفي ص "فلا يمش"، بدون الياء.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٧)

رَزِين، عن أبي هريرة، قالِ: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا وَلَغَ الكلبُ في
إناء أحدكم فليَغْسِلْه سبع مراتٍ، وإذا انقطع شسْع أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى، حتى يُصْلِحَها"

7441 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن--------------------------------------------
(7441) إسناده صحيح، وروى أبو داود قطعة منه: 3872 (4: 7 عون المعبود)، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناب. ولكن لفظه: "من حسا سمًا، فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم، خالدًا، مخلدا فيها أبدًا". وهذه القطعة رواها أيضاً ابن ماجة: 3460، من رواية وكيع، عن الأعمش، بنحوه. وسيأتي كاملا، من رواية وكيع: 10198. ورواه مسلم 1: 42، من طريق وكيع أيضاً. ورواه الترمذي 3: 160، من طريق وكيع، وأبي معاوية، كلاهما عن الأعمش. ورواه الطيالسي: 2416، عن شُعبة، عن الأعمش. وسيأتي: 10342، عن محمَّد بن جعفر، عن شُعبة. ورواه الترمذي أيضاً 3: 159 - 160، من طريق الطيالسي، عن شُعبة. ورواه البخاري 10: 211. والنسائي 1: 279 -
كلاهما من طريق خالد بن الحرث، عن شُعبة. وكذلك رواه مسلم، من طريق خالد.
ورواه مسلم أيضا، من طريق جرير بن عبد الحميد، ومن طريق عبثر (بفتح الحين وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة) بن القاسم. والترمذي أيضاً 3: 159، من طريق عبيدة (بفتح العين) بن حميد (بضم الحاء) -: كلهم عن الأعمش، بهذا الإِسناد، نحوه. إلا أن مسلمًا لم يسق لفظه، بل أحال على رواية وكيع قبله. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 205، ونسبه للشيخين والترمذي والنسائي. وأشار إلى رواية أبي داود. قوله (يجأ)، قال الحافظ في الفتح: "بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمز: أي يطعن بها. وقد تسهل الهمزة. والأصل في "يجأ": "يَوْجأَ" … ووقع في رواية مسلم "يتوجّأ" بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم، بوزن "يتكبر"، وهو بمعنى الطعن". وسيأتي في رواية وكيع: 10198 بمثل رواية مسلم. و "الوجء": اللكز. قال في اللسان: "يقال: وجأته بالسكين وغيرها، وجأ: إذا ضربته بها. "السم": يجوز في سينه الحركات الثلاث مع تشديد الميم.
"يتحساه": أي يتجرعه. قال في اللسان: "حسا الطالر الماء، يحسو، حسوًا، وهو كالشرب =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٨)

أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ بِيَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ، فَسُمُّهُ بِيَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً".

7442 - حدثنا أبو معاوية، ووكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي--------------------------------------------
= للإنسان، والحسو: الفحل … وحسا الشيء حسوًا، وتحساه. قال سيبويه: التحسي، عمل في مهلة. واحتساه، كتحساه". "تردى": أي سقط، يقال: "رَدَى، وتردّى"، لغتان، كأنه "تفعّل" من الردى: الهلاك. قاله ابن الأثير. وقوله "فهو يتردى"، في ح "يُرَدَّى"، وهو صحيح المعنى، ولكن أثبتنا ما في ك م لموافقته سائر الروايات. قوله "خالدًا مخلدًا … : حاول الترمذي في سننه 3: 160 أن يعلل هذه الكلمة في الوعيد بالخلود، فقال: "هكذا روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وروى محمَّد بعجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: من قتل نفسه بسم عُذّب في نار جهنم. ولم يذكر فيه "خالدًا مخلد، فيها أبدًا".
وهكذا رواه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وهذا أصح؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد بعذبون في النار، ثم يخرجون منها، ولا يذكر أنهم يخلدون فيها"!!، وتحقبه شارحه المباركفوري، فقال وأصاب: "هذه الزيادة زادها الأعمش، وهو ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة. فتأويل هذه الزيادة أولى من توهيما.
ورواية أبي الزناد عن الأعرج - التي يشير إليها الترمذي رواها البخاري 3: 180، وأجاب الحافظ- هناك- عن اعترض الترمذي. والموضوع طويل الذبول معروف، أطال فيه العلماء الأئمة.
(7442) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 385. وابن ماجة: 4412 - كلاهما من طريق أبي معاوية، ووكيع، بهذا الإِسناد. وقوله في آخره: "قال أبو معاوية: عليكم" - يعني أن أبا معاوية زاد هذا الحرف في روايته، فقال: "فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم". وهذه الزيادة عن أبي معاوية، ثابتة أيضاً عند مسلم وابن ماجة. وانظر: 7137، 8312. قوله =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٤٩)

صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "انظِروِا إلى مَنْ هو أسْفَلَ منكم، ولا تنظروا إلى منْ هو فوقَكم، فإنه أجْدَرُ أن لا تزْدرُوا نعمةَ الله"، قال أبو معاوية: "عليكم".

7443 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عز--------------------------------------------
= أن لاتزدروا"، قال ابن الأثير: "الازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب. وهو "افتعال" من "زريت عليه زراية"، إذا عبته". قوله "أن لا تزدروا"، قال ابن الأثير: "الازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب. وهو "افتعال"، من "زريت عليه زراية" إذا عبته".
(7443) إسناده صحيح، وشك الأعمش في الصحابي: أنه أبو هريرة أو أبو سعيد- لا يؤثر في صحته، كما هو بديهي. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد10: 216، وقال: "رواه أحمد، ورجاله الصحيح". وذكره السيوطي في الجامع الصغير: 3348، ونسبه لأحمد فقط، من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد. ونسبه لسمويه، من حديث جابر. فقال شارحه المناوي: "قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، كذا ذكره في موضع. وأعاده في آخر، وقال: فيه أبان بن أبي عياش، متروك". وهذا كلام من المناوي غير محرر، إذ يوهم أولا. أن الكلام على حديث جابر، وليس كذللث. ويوهم ثانيًا: أن كلام الهيثمي في الموضعين، في هذا الحديث، وليس كذللث. أما حديث جابر: فرواه ابن ماجة: 1643، مختصراً، من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، مرفوعًا: "إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة". وقال البوصيري في زوائده: "رجال إسناده ثقات". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10: 149 مطولاً، بلفظ: "إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها، فيستجاب له". قال الهيثمي: "رواه البزار، ورجاله ثقات".
وأشار إلى رواية ابن ماجة المختصرة. فهذا جابر، من وجه آخر غير وجه هذا الحديث، وغير وجه الرواية التي فيها أبان بن أبي عياش. وقد أفدنا منه تفسير هذا الحديث المجمل.
وأما الحديث الآخر الذي فيه "أبان بن أبي عياش" - فقد ذكره الهيثمي في موضعين من مجمع الزوائد 3: 143، و 10: 149، وهو "عن أبي سعيد الخدري" وحده =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٠)

أبي هريرة، أو عن أبي سعيد - هو شَك، يعني الأعمش - قال: قال رسِولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله عُتَقَاءَ في كل يومٍ وليلة، لكل عبدٍ منهم دعوةٌ مُسْتجابةٌ".

7444 - حدثنا رِبْعِىُّ بن إبراهيم -[قال عبد الله بن أحمد]: قال--------------------------------------------
= ولفظه في الموضع الأول: "إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وقال: "رواه البزار، وفيه أبان ابن أبي عياش، وهو ضعيف". وبنحوه في الموضع الثاني، إلا أنه قال: "عتقاء من النار"، ولم يذكر: "يعني في رمضان". وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط" وفيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك". فهذا حديث أبي سعيد الذي فيه أبان بن أبي عياش، غير الحديث الذي هنا، وغير حديث جابر، وإن كان في معناهما. ولم يحسن الحافظ الهيثمي: أن فرق بينها في مواضع، ثم أن لم يحرر تخريج حديث أبي سعيد، من كتابي البزار والطبراني، وهو حديث واحد، نسبه لأحدهما في موضع، وللآخر في آخر!.
(7444) إسناده صحيح، ربعي - بكسر الراء والعين المهملة بينهما باء موحدة ساكنة وآخره ياء مشددة - بن إبراهيم، المعروف بابن علية: سبق توثيقه: 2980، وأشرنا هناك إلى ثناء أحمد عليه في هذا الموضع. ونزيد هنا أنه ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم 1/ 2/ 509 - 510. عبد الرحمن بن إسحق: هو المدني، سبق توثيقه: 1655، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 2/ 2/ 212 - 213. "سعيد بن أبي سعيد": هو المقبري. وهو واضح لا اشتباه فيه. ووقع في ح "عن سعيد عن أبي سعيد، وهو خطأ مطبعي، صححناه من ك م. ويؤكد هذا التصحيح أنه في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم: "عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة". والحديث رواه الترمذي 4: 271، عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن ربعي، بهذا الإسناد. وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وربعي بن إبراهيم: هو أخو إسماعيل بن إبراهيم، وهو ثقة، وهو ابن علية". ورواه ابن حبان في صحيحه 2: 230 (من مخطوطة الإحسان)، من طريق بشر ابن المفضل، عن =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥١)

أبي: وهو أخو إسماعيل بن إبراهيم، يعني ابن علية، قال أبي: وكان يُفَضَّل على أخيه - عن عبد الرحمن بن إسحق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ". قَالَ رِبْعِيٌّ: وَلَا أَعْلَمُهُ
إِلَاّ قَدْ قَالَ: أَوْ أَحَدُهُمَا.

7445 - حدثنا رِبْعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن، عن أبي--------------------------------------------
= عبد الرحمن بن إسحق، بهذا الإِسناد. وروى الحاكم في المستدرك 1: 549، منه: "رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ"، من طريق بشر بن المفضل أيضًا. ولم يتكلم عليه الحاكم. ولكن نقل شارح الترمذي أن الحاكم روى الحديث وصححه، ولم أجده فيه. فلعله في موضع آخر خفي عليّ. وذكره المنذري في الترغيب 2: 283، ونسبه للترمذي فقط. ولا أبي هريرة حديث آخر مطول في هذه المعاني الثلاثة، رواه ابن حبان في صحيحه 2: 230 من الإحسان. وذكره المنذري في الترغيب 2: 66، 282، ونسبه في الموضعين لابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وأشاراليه مرة ثالثة
3: 216 وذكره الهيثمي في الزوائد 10: 616 - 617، منْ رواية البزار، وأعله بأن فيه "كثير بن زيد الأسلمي، وقد وثقه جماعة، وفيه ضعف". فهذا وجه آخر. غير الذي رواه منه ابن حبان. ثم وجدته من طريق كثير بن زيد: فرواه البخاري في الأدب المفرد: 95، من طريق كثير، عن الوليد بن رَبَاح، عن أبي هريرة. ولأبى هريرة حديث ثالث مختصر، في بر الوالدين: رواه مسلم 2: 277. وسيأتي هذا في المسند: 8538.
"رغم"، قال ابن الأثير: "يقال: رَغِمَ يَرْغَم، ورَغَم، رَغْمًا، وِرِغْمًا، ورُغْمًا، وأرْغَم اللهُ أنفه: أي ألْصَقَه بالرَّغام، وهو التراب. هذا هو الأصل. ثُم استعمل في الذل، والعجز عن الانتصاف، والانقياد على كُره".
(7445) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 83، من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا". وقد مضى بنحو هذا: =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢)

الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا استجمرَ أحدُكم فليوِترْ".

7446 - وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "المَطْل ظُلْم الغَنِيّ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَليء فَلْيَتْبَعْ".

7447 - حدثنا ربْى، حدثنا عبد الرحمن، حدِثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنةً، قال: "اركبْها ويحَك"، قال: إنها بَدَنة، قال: "اركبْها ويحَك" قال: إنها بَدَنة، قال: "اركبْها وَيْحَك".

7448 - حدثنا رِبْعي، حدثنا عبد الرحمن بن إسحق، عن عبد الله ابن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عِرَاك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم صدقةٌ في فرسه ولا عبدِه".

7449 - حدثنا رِبْعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن إسحق، عن مسلم بن أبي مسلم، قال: رأيت أبا هريرةَ ونحن غلمان، تجيء الأعراب، يقول: يا أعرابي، نحن نبيع لك، قال: دَعُوه، فلْيَبِعْ--------------------------------------------
= 7340، عن سفيان. ومضى معناه أيضاً: 7220، من طريق الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة. وانظر: 7403.
(7446) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7332.
(7447) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7344.
(7448) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7293، 7139. وقد حققنا في شرح: 7139 إثبات "عراك بن مالك" في الإِسناد، بين "سليمان بن يسار" و"أبي هريرة". وهذه الرواية تزيد تحقيقنا في ذلك توكيدًا، والحمد لله.
(7449) إسناده صحيح، مسلم بن أبي مسلم الخباط المكي: سبق توثيقه: 5010، ونزيد هنا أنه ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم 4/ 1/ 916. رالحديث مطول: 7310، مضى هناك المرفوع منه، بمعناه، دون القصة التي في أوله هنا.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣)

سلعته، فقال أبو هريرة: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لبادٍ.

7450 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "العَجْماء جُرْحُها جُبَار، والبئر جُبَار، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

7451 - حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا علي، يعني ابن المبارك، عن يحيى، يعني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني أبو هريرة، أن النِبى صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى ركعةَ من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فِلم تفُتْه، ومن صلى ركعةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم
تفته".

7452 - حدثنا أسْود بن عامر، حدثنا جرير، يعني ابن حازم، قال: سمعت الحسن، قال: قال أبو هريرة: ثلاث أوصاني بهنَّ خليلي صلى الله عليه وسلم، لا أدعهن أبدًا: الوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة.

7453 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي--------------------------------------------
(7450) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7120، 7253.
(7451) إسناده صحيح، وروى البخاري 2: 32، والنسائي 1: 90، نحو معناه، من طريق شيبان، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير، بهذا الإِسناد. وأصل المعنى ثابت من أوجه عن أبي هريرة، في الصحيحين وغيرهما، وقد مضى من ذلك: 7125، 7282. وأشرنا إلى كثيرمن طرقه في الموضعين.
(7452) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7138، 7180، وقد فصلنا القول فيه، وحققنا صحته، في أولهما.
(7453) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7451، بنحوه، وقد أشرنا إلى بعض رواياته هناك. وروى =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٤)

سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من العصر ركعةً
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها".

7454 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر والثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه، قال: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى شيء، فإن لم يكن شيء فعصًا، وإن لم
يكن عصاً، فليخط خطاً، ثم لا يضره ما مر بين يديه".

7455 - حدثنا محمَّد بن أبي عديّ، عن ابن عون، عن عمير ابن إسحق، قال: كنب مع الحسن بن علي، فلقيَنا أبو هريرة فقال: أرني أقبَّل منك حيث رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقبَّل، قال: [فقال] بالقميصة، قال:--------------------------------------------
=النسائي 1: 90، نحوه بمعناه، من هذا الوجه: من طريق معتمر، وهو ابن سليمان، عن معمر، بهذا الإِسناد. قوله "ومن أدرك ركعة من الصبح"، في ح: "ومن أدركها من الصبح"، وأثبتنا ما ثبت في ك، وأما مخطوطة م، فكان فيها: "ومن أدرك من الصبح"، بحذف "ركعة"، وحذف الضمير، ثم ألحق الضمير "ها" بخط آخر، بالكاف من "أدرك".
(7454) إسناده ضعيف، وقد مضى هذا الإِسناد نفسه، لهذا الحديث: 7388، تابعًا للإسنادين:
7386، 7387، لهذا الحديث، وحققنا في: 7386 وجه ضعفه، وأن إسناده في الأسانيد الثلاثة - مضطرب، وأن علماء الاصطلاح ضربوه مثلا لاضطراب الإِسناد.
(7445) إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان عمير بن إسحق: هو القرشي أبو محمَّد، مولى بني هاشم، وهو تابعي ثقة. ترجمه ابن سعد في الطبقات 7/ 1/160، وقال: "كان من أهل المدينة، فتحول إلى البصرة فنزلها، فروى عنه البصريون: ابن عون وغيره، ولم يرر عنه أحد من أهل المدينة شيئًا، رقد روى عمير بن إسحق عن أبي هريرة وغيره"، فدعوى أبي حاتم - فيما روى عنه ابنه في الجرح =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٥)

فَقَبَّل سُرَّتَه.

7456 - حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تُنْكَح المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتها".--------------------------------------------
= والتعديل 7/ 1/375 - أنه لا يعلم أحدًا روى عنه غير ابن عون -: إنما قال ما يعلم، وقد علم غيره ما لم يصل إليه، وذكره ابن حبان في الثقات، ص: 296، وروى ابن أبي حاتم أن ابن معين قال فيه: "ثقة"، ولا ندري عمن روي صاحب التهذيب تضعيفه عن ابن معين؟ وقد رمز له في التهذيب برمز البخاري: خ. وهو خطأ مطبعي، فإن البخاري لم يرو له في الصحيح، وصواب الرمز: بخ، يعني: البخاري في الأدب المفرد، وثبت على الصواب في التقريب والخلاصة، والحديث سيأتي أيضاً: 9506، 10331، بنحوه من طريق ابن عون، عن عمير بن إسحق، وذكره الهيثمي في الزوائد 9: 177، وقال: "رواه أحمد، والطبراني إلا أنه قال: فكشف عن بطنه، ووضع يده على سرته". ثم
قال: "ورجالهما رجال الصحيح، غير عمير بن إسحق، وهو ثقة". وذكره المحب الطبري، في ذخائر العقبى، ص: 126، بلفظ: "فكشف عن بطنه، فقبل سرته". وقال: "خرجه أبو حاتم، ثم قال: لو كانت من العورة ما كشفها". ورواه الحاكم في المستدرك 3: 168، من طريق أزهر بن سعد السمان: "حدثنا ابن عون، عن محمَّد، عن أبي هريرة"، فذكره بنحوه، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
ووافقه الذهبي. وأنا أخشى أن يكون هذا وهمًا من الحاكم، أو من أحد رجال إسناده إلى ابن عون، في قوله "عن محمَّد"، إذ أوهم أنه "محمَّد بن سيرين"، وما علمت هذا الحديث رواه ابن سيرين، ولعل الأصل في الرواية "عن أبي محمَّد"، يريد به كنية "عمير بن إسحق"، إلا أن يكون ثابتًا عن ابن سيرين أيضاً فلعله. وقوله "يقبل"- في نسخة بهامش ك "قبل" وقوله "قال: فقال بالقميصة": يعني رفع القميص، وهذا هو الصواب الثابت في ك. وفي ح م: "قال القميصة"، بحذف "فقال"، ولحذف باء الجر.
ولا يستقيم المعنى بهذا.
(7456) إسناده صحيح، أبو عامر: هو العقدي، عبد الملك بن عمرو. هشام: هو ابن أبي عبد الله =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٦)

7457 - حدثنا أبو قَطن، وأبو عامر، قالا: حدثنا هشام، يجني الدَّسْتَوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: والله لأقرِّبن بكم صلاةَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، وصلاة الصبح، قال أبو عامر في حديثه: العشاء الآخرة، وصلاة الصبح، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ويدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار، وقال أبو عامر: ويلعن الكافرين.

7458 - حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم، يعني ابن سعد، حدثنا--------------------------------------------
= الدستوائي. والحديث رواه مسلم 1: 397. والنسائي 2: 81 - كلاهما من طريق يحيى، وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقد مضى بمعناه: 7133، من رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، وبينا هناك أنه رواه الجماعة، من أوجه، عن أبي هريرة.
(7457) إسناده صحيح، أبو قطن، بفتح القاف والطاء المهملة: هو عمرو بن الهيثم بن قطن، سبق توثيقه: 1053، ونزيد هنا أنه وثقه الشافعي، ويحيى بن معين، وابن المديني، وغيرهم، وترجمه ابن أبي حاتم 3/ 1/ 268. والحديث رواه البخاري 2: 236 - 237، ومسلم 1: 187 - كلاهما من طريق هشام، وهو الدستوائي، بهذا الإِسناد، نحوه. وانظر ما مضى: 7259. وانظر أيف الحديث الذي عقب هذا.
(7458) إسناده صحيح، أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني الحافظ. إبراهيم: هو ابن سعد - بسكون الحين- بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ووقع هنا في ح م "إبراهيم، يعني ابن سعيد"، بزيادة ياء بعد الحين، وهو خطأ، ثبت على الصواب في ك. وكتب بهامش م: "صوابه سعد، كما في الأطراف". والحديث رواه البخاري 8: 170 - 171، عن موسى بن إسماعيل، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه مسلم 1: 187، من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به، بنحوه. وقد مضى بمعنى معناه مختصرًا: 7259، من رواية الزهري، عن سعيد، وهو ابن المسيب. ونقل ابن كثير الرواية المطولة، في التفسير 2: 258، من رواية البخاري وانظر الحديث الذي قبل هذا. =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٧)

ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ، أو يدعو لأحدٍ، قنت بعد الركوع، فربما قال - إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف"، قال: يجهر بذلك، ويقول في بعض صلاته، في صلاة الفجر: "اللهم العن فلاناً وفلاناً"، حيين مِن العرب، حتىِ أنزل الله عز وجل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}.

7459 - حدثنا يزيد بن هرون، أخبرنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم في ثوبٍ واحد، فلْيخالفْ بين طرفيه على عاتقيه".

7460 - حدثنا يزيد بن هرون، أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي--------------------------------------------
= وقد مضى نحو هذه القصة، في سبب نزول هذه الآية، من حديث عبد الله بن عمر، من رواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: 6349، 6350.
(7459) إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 627 (1: 214 عون المعبود)، من طريق هشام، وهو
ابن أبي عبد الله، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري 1: 398، من طريق شيبان، عن يحيى، به، نحوه. وقد مضى نحو معناه من وجه آخر: 7305.
وقوله "فليخالف بين طرفيه على عاتقيه"، قال الخطابي في المعالم: 598: "يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما، ويشده على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء".
(7460) إسناده صحيح، على خطأ وقع في الإِسناد، وخطأ وقع في المتن، كما سنبينه، إن شاء الله: أما الخطأ في الإِسناد، ففي قوله: "حدثني يعقوب". والظاهر عندي أن هذا الوهم من =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٨)

كثير، حدثنا محمَّد بن إبراهيم بن الحرث، حدثني يعقوب، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ماتحتَ الإزار في النار".--------------------------------------------
= يحيى بن أبي كثير، فإن الحديث سيأتي مطولاً: 7844، من رواية الأوزاعي: "حدثنا يحيى، يعني ابن أبي كثير، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن يعقوب، أو ابن يعقوب، عن أبي هريرة". ويحتمل - على بعد - أن يكون الوهم من محمَّد بن إبراهيم التيمي نفسه. وقد روى الإِمام أحمد، في الإسناد الذي عقب هذا: 7461، عن الخفاف، وهو عبد الوهاب بن عطاء، أنه قال فيه: عن أبي يعقوب" وليس المراد به ما يوهمه ظاهره أن الخفاف رواه عن "أبي يعقوب"، بل المراد أنه ذكره كذلك في الإِسناد، أي أن الخفاف رواه عن هشام، وهو الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمَّد بن إبراهيم بن الحرث، وهو التيمي، عن أبي يعقوب وعقب عليه بأنه "هو عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، والد العلاء". ثم قال: "وهذا حديثه". ولكن من الذي قال هذا التعقيب كله؟ أهو عبد الوهاب الخفاف؟ أم هو الإِمام أحمد نفسه؟ أم الذي بين أنه "عبد الرحمن بن يعقوب"، والذي قال: "وهذا حديثه"، هو الإِمام أحمد؟ كل هذا محتمل في سياق الكلام، وليس بين أيدينا ما يدل على أي هذه الاحتمالات أصح. ثم
جاء أحد ناسخي المسند القدماء، ولا ندري من هو؟ فزاد أثناء هذا الإِسناد الثاني تصويبًا نقله من خطأ "التجيبي"، فقال: "بخط التجيبي: الصواب: عن ابن يعقوب". يريد بذلك أن عبد الوهاب الخفاف أخطأ في قوله "عن أبي يعقوب"، وأن الصواب "عن ابن يعقوب"! فالظاهر أنها هامشة في إحدى نسخ المسند، كتبها التجيبي هذا، فأدخلها الناسخ القديم حين نسخ من تلك النسخة التي كتب عليها التجيبي. أما الناسخ فلم نعرفه، ولكنا نجزم بأنه ناسخ قديم، إذ ثبتت زيادته - التي أدخلها أثناء الإِسناد - في كل الأصول التي معنا. وكذلك "التُّجيبي" لم نستطع أن نعرف من هو؟ ونسبة "التُّجيبي" فيها كثرة، فإنها نسبة إلى "تجيب" بضم التاء، وهي قبيلة معروفة "نزلت بمصر. وبالفسطاط محلة تنسب إليهم، يقال لها: تجيب"، كما قال السمعاني في الأنساب. فينسب الناس إلى القبيلة، وإلى المحلة. فلا نستطع أن نجزم بشيء، إلا أن نعرف رجلاً معينًا كتب هذه الكلمة بهامش نسخة من المسند، ثم نقلت إلى صلب الكتابِ شاء الإِسناد. ومن الراجع =

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٥٩)