Arabic source text

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الله رأي ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا" [91].

8186 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلت النار امرأةٌ من جراء هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا" [92].

8187 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولايزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب--------------------------------------------
= الموضع، ثم ضمن الحديث الآتي: وسيأتي تخريجه هناك -إن شاء الله- وأنه رواه مسلم من طريق الصحيفة، وأنه رواه البخاري من طريقها، ولكن من رواية عبد الله بن المبارك عن معمر. وفي الصحيفة المفردة "لمن كان قبلنا" وكلمة "كان" غير ثابتة في أصول المسند هناك. وانظر: 7427.
(8186) حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 88. ولم يروه البخاري من طريقها. ورواه مسلم (8: 35 س / 2: 292 بولاق)، من طريقها. ورواه قبله من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ورواه أيضاً 2: 325 (بولاق)، من حديث حميد، عن أبي هريرة. وقد مضى - بنحوه-: 7538، من رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة، وبينا هناك أن البخاري رواه 6: 254 - 255، من رواية سعيد المقبري، وأنه لم يذكر لفظه، بل أحاله على حديث ابن عمر - بمعناه - قبله، قوله "من جراء هرة لها" - في مسلم زيادة "أو هر" وهي في الصحيفة المفردة ولكن ثبت لفظها "أو هرة"! وهو تكرار فيها لا معنى له! هو تخليط من ناسخ أو طابع. وقوله "ترمم" أي تتناول ذلك بشفتيها. وفي بعض نسخ مسلم "ترمرم" براء ثانية مكسورة، كما حكاه النووي. وفي الصحيفة المفردة "تتقهم" بالقاف والهاء. وليست في شيء من الأصول التي رأيتها. وهي من قولهم "أقهم فلان
إلى الطعام إقهامًا" إذا اشتهاه. و"خشاش الأرض" بفتح الخاء والشين المعجمة مخففة: يعني من هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها.
(8187) وهذا حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 89. ولم يروه البخاري من طريقها، إنما رواه من أوجه أخر، كما سنذكر إن شاء الله. ورواه مسلم (1: 55 س/ 1: =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٣٤)

وهو مؤمن، يعني الخمر، والذي نفس محمَّد بيده ولا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم" [93].

8188 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمَّد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" [94].

8189 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للقوم، والتصفيق للنساء في الصلاة" [95].

8190 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل كذا يكلمه المسلم في سبيل--------------------------------------------
= 31 - 32 بولاف)، من طريقها. ولكنه لم يذكر لفظه؛ لأنه رواه قبل ذلك من أوجه أخر، فأحال اللفظ عليه. ورواه البخاري مطولاً ومختصرًا، من أوجه 5: 86، و10: 28 - 29، 12: 50" 101 (فتح)، وقد مضى مختصراً: 7316. وقوله "فإياكم إياكم": هو الثابت في أصول المسند. وفي جامع المسانيد "فإياكم وإياكم": بزيادة واو العطف.
وفي الصحيفة المفردة "وإياكم وإياكم " بواو العطف في الأولى بدل الفاء، وبإثباتها في الثانية.
(8188) وهو صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم 90. ولم يروه البخاري أصلاً، فيما
وصل إليه بحثي. ولم يروه مسلم من طريق الصحيفة، بل رواه 1: 53 - 54 (بولاق) من رواية أبي يونس، عن أبي هريرة.
(8189) وهو صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 91. ولم يروه الشيخان من طريقها.
وإنما روياه - بنحوه - من طرف أخر. وقد مضى من وجهين آخرين: 7283، 7541.
وخرجناه في أولهما.
(8190) وهو حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 92. ورواه مسلم، من طريق الصحيفة، من رواية عبد الرزاف (34:6 س/ 2: 96 بولاق). ورواه البخاري من طريقها.
ولكن من رواية عبد الله بن المبارك، عن معمر (1: 56 - 57 ط/1: 297 فتح). قوله =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٣٥)

الله ثم يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تنفجر دمًا، اللون لون الدم والعرف عرف المسك، قال أبي: يعني العرف الريح [96].

8191 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ولا آكلها" [97].

8192 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزالون تستفتون حتى يقول أحدكم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل" [98].

8193 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في--------------------------------------------
= "ثم تكون": لفظ "ثم" لم يذكر في الصحيفة المفردة ولا في رواية البخاري، وثبت في أصول المسند ورواية مسلم. وقوله "كهيئتها" - قال الحافظ في الفتح: "أعاد الضمير مؤنثًا لإرادة الجراحة". والحديث مضى بنحو معناه: 7300، من رواية الأعرج عن أبي هريرة.
ومضى معناه ضمن حديث مطول: 7157 من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة.
(8191) وهذا صحيح أيضًا، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 94، مؤخرًا عن الحديث التالي: 8192. ورواه مسلم (3: 117 س/1: بولاق)، من طريق الصحيفة، عن عبد الرزاق. ورواه البخاري 5: 63 (فتح)، من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر، وانظر: 8036.
وقوله: "ثم أخشى أن تكون صدقة" - في الصحيفة المفردة: "أن تكون من الصدقة".
وجمع مسلم الروايتين: "أن تكون صدقة أو من صدقة". وقوله "ولا آكلها". لم يذكر في الصحيفة المفردة، ولا في روايتي الشيخين ولا في جامع المسانيد. ولكنه ثابت في أصول المسند المخطوطة والمطبوعة.
(8192) وهو صحيح بصحة الصحيفة، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 93، مقدمًا على الحديث السابق: 8191 ولم يروه الشيخان من طريقها. ومعناه ثابت من أوجه أخر. فقد مضى 7777، من رواية محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة. وأشرنا إلى هذا هناك. وإلى رواية الشيخين له من غير طريق همام.
(8193) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 95 ورواه البخاري (8: 128 =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٣٦)

أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل" [99].

8194 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها" [100].--------------------------------------------
= ط /11: 452 - 453 فتح)، من طريق الصحيفة، ومعه أول الحديث رقم:1 من الصحيفة كما أشرنا هناك ورواه مسلم (5: 88 س/2: 18 بولاق) من طريق الصحيفة وقد مضى معناه بلفظ آخر: 7729، بإسناد الصحيفة نفسه. وحرجناه وأشرنا إلى هذا هناك.
(8194) هو حديث صحيح، ورواه البخاري (3: 179 ط /5: 210 فتح)، عن إسحق بن نصر عن عبد الرزاق، به بلفظ: (أن النبي -صلي الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف". وقال الحافظ في الفتح: "وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق - شيخ شيخ البخاري فيه - بلفظ: إذا أكره الاثنان عن اليمين واستحباها فليستهما عليها. وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق، مثل رواية البخاري، وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحق عن عبد الرزاق، باللفظ الذي رواه أحمد، قال: وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك. انتهى. قلت (القائل ابن حجر) وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق. وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق مثله، لكن قال: فاستحباها. وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بلفمل: أو استحباها. قال الإسماعيلي: هذا هو الصحيح. أي: أنه بلفظ "أو" لا بالفاء ولا بالواو. ورواية أبي داود وهي في السنن: 3617، عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب، وذكر أن رواية أحمد بلفظ: "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها" وأن رواية سلمة: "إذا أكره الاثنان على اليمين". ولكن الذي أمامنا في المسند أن رواية أحمد "إذا أكره"، أعني كرواية سلمة. فلعل أبا داود وهم في حكايته اللفظ.
والمعنى الصحيح على "أو" أيعني: أن يستحب الطرفان اليمين ويحرصا عليها فكل منهما يريد أن يسارع لأدائها. أو أن يكره كلاهما اليمين ولكنها وجبت عليهما بإيجاب الظروف أو بإيجاب حاكم، فيريد كل منهما أن يبدأ خصمه، فقيا للنزاع في الحالين =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٣٧)

8195 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ما أحدكم اشتري لقحة مصراة، أو شاة مصراة - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إما يرضى، وإلا فليردها وصاعا من تمر" [101].

8196 - وقال رسول الله: "الشيخ على حب اثنتين: طول الحياة، وكثرة المال" [102].--------------------------------------------
= حتى يرضيا ويطمئنا يستهمان عليها ليبدأ من وقعت عليه القرعة بالبدء.
(8195) حديث صحيح، رواه مسلم ج 4 ص 14 ط الشعب، ورواه أبو داود، وابن ماجه، والشافعي، والدارمي، وابن الجارود، وعلقه البخاري. "والمصراة" من تصرى، ومن الصر أيضاً، وهو ربط أخلافها ومعناها: جمع اللبن في الضرع عند إرادة البيع، ليعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. وقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيدة: هو من صري اللبن في ضرعها أي حقنه فيه، والتصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها؛ لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام. وللمشتري الخيار في إمساكها وردها و "اللقحة" بكسر اللام وبفتحها، والكسر أفصح، هي الناقة القريبة العهد بالولادة
نحو شهرين أو ثلاثة، قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، قال: والعرب تصر ضروع المحلوبات، واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب لا يحسن الكر -أي الهجوم في الحرب - إنما يحسن الحلب والصر. وبقول مالك بن نويرة:
فقلت لقومي هذه صدقاتكم … مصررة أخلافها لم تجرد
قال: ويحتمل أن أصل المصراة: مصرورة، أبدلت إحدى الراءين ألفًا كقوله: "خاب من دساها" أي أخفاها بالجهالة -أي دسسها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس.
(8196) حديث صحيح، رواه البخاري، عن أبي هريرة ورواه في الرقاق عن علي بن المديني بلفظ: [قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال، ورواه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يبيح وعن زهير بن حرب، ورواه الترمذي =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨)

8197 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار" [103].

8198 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته" [104].
8198 م- وقال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله [105].

8199 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غضب على ابن آدم نصيبه من الزنا--------------------------------------------
= في الزهد عن قتيبة ورواه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي مروان. وفي الحديث مجاز واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. قال الإمام النووي: هذا صوابه، وقيل: تفسيره غير هذا مما لا يرتضى أهـ.
حديث صحيح، وفي صحيح مسلم بلفظ: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه) في الأدب عن عمرو الناقد وابن أبي عمر، ورواه الترمذي في الفتن عن عبد الله ابن الصباح وعن قتيبة. ومسلم أيضًا في الأدب عن محمَّد بن رافع. رواه البخاري "لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بسلاح .... " في الفتن عن محمَّد. و"ينزع" بالعين المهملة وكسر الزاي أي يرمي، وروي بالمعجمة مع فتح الزاي، ومعناه أيضاً: يرمي ويفسد. وأصل النزع: الطعن والفساد.
(8198) حديث صحيح، أخرجه مسلم ج5 ص 179 في المغازي عن محمَّد بن رافع والبخاري في المغازي عن إسحق بن نصر. وقوله: "في سبيل الله" احتراز ممن يقتله في حد أو في قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدًا قتل النبي -صلي الله عليه وسلم -.
(8199) حديث صحيح، رواه البخاري من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة 8/ 54. ورواه مسلم 8/ 52 من نفس الطريق. ورواه أبو داود في النكاح عن موسى بن إبراهيم، والترمذي في الطهارة بلفظ: [لكل ابن آدم حظه من الزنا].

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٣٩)

أدرك لا محالة: فالعين زنيتها النظر، ويصدقها الأَعراض. واللسان زنيته النطق، والقلب التمني. والفرج يصدق ما ثم ويكذب" [106].

8200 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم" [107].

8201 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحسن أحدكم إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل" [108].--------------------------------------------
(8200) حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه ج 4 ص 361 ط الشعب قال: حدثنا أحمد ابن حنبل ومحمد بن رافع، قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم". قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة، فيكون غنيمة يخرج منه الشخص، وباقية للقائمين، وهو معنى قوله: (ثم هي لكم) أي باقيها، وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة، وقال جميع العلماء سواه: لا خمس في الفيء. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء والله أعلم أهـ. (صحيح مسلم بشرح النووي). ورواه أيضاً أبو داود في الخراج عن أحمد بن حنبل.
(8201) حديث صحيح، أخرجه مسلم ج 1 ص 82 … عن همام بن منبه قال: هذا ماحدثنا أبو هريرة عن محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٠)

8202 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ما قام أحدكم للناس، فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير، وفيهم الضعيف، وفيهم السقيم. وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء" [109].

8203 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد
أن يعمل سيئة - وهو أبصر به - فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي" [110].

8204 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، تكذيبه إياي أن يقول: فلن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي يقول: اتخذ الله ولدًا، وأنا الصمد الذي لم--------------------------------------------
= أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قالت الملائكة: "رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي.
(8202) حديث صحيح، رواه مسلم ج 2 ص 43. ورواه البخاري عن أبي الزناد عن الأعرج ج 1 ص 142 ورواه أبو داود عن القعبني وعن الحسن بن علي، والترمذي فيه عن قتيبة وعنه أيضًا والنسائي فيه عن قتيبة. ورواه مالك في الموطأ عن أبي الزناد. وفي هذا الحديث أمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين. وفيه دليل على الرفق بالمؤمنين، وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم. وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به".
(8202) حديث صحيح، رواه البخاري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمعناه ج 9 ص 144 - 145.
(8204) حديث صحيح، رواه البخاري ج 4 ص 129 من كتاب بدء الخلق. ط الشعب. ورواه النسائي في الجنائز عن الربيع بن سليمان.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤١)

ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد" [111].

8205 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا من الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" [112].

8206 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [113].--------------------------------------------
(8205) حديث صحيح، أخرجه البخاري 1/ 113 عن الأعرج وغيره عن أبي هريرة، وعن نافع عن ابن عمر، ومسلم 2/ 108، وابن أبي شيبة، وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحاكم والطبراني عن صفوان بن مخرمة، والنسائي عن أبي موسى الأشعري، والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن المغيرة بن شُعبة، وابن عدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ورواه الدارمي 1: 219 وقال: هذا عندي على التأخير إذا تأذوا بالحر، وابن الجارود. والأمر بالإبراد محمول على الندب لا الوجوب، ومعنى (من فيح جهنم) أي من لهبها وغليانها … قال
السيوطي: حديث متواتر رواه بضعة عشر صحابيًا، وفي رواية "أبردوا بالصلاة" ورواه الترمذي عن قتيبة، ومالك عن أبي الزناد، وعن عبد الله بن يزيد في الصلاة. وقد ذكر الإِمام مسلم رحمه الله بعد هذا الحديث حديث خباب (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا) قال زهير: قلت لأبي إسحق: أفى الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم، اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم: الإبراد رخصة والتقديم أفضل واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير، وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم، وقال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد، وقال أخرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه والصحيح استحباب الإبراد وبه قال الجمهور، لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه.
(8206) حديث صحيح، رواه مسلم ج 1 ص 140 - 141 بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". في الطهارة عن محمَّد بن رافع. والبخاري في الطهارة عن إسحق ابن إبراهيم وفي ترك الحيل عن إسحق بن نصر. وأبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل. والترمذي في الطهارة عن محمود بن غَيْلان.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٢)

8207 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون، عليكم بالسكينة في أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) [114].

8208 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإِسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد" [115].

8209 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [116].--------------------------------------------
(8207) حديث صحيح، رواه مسلم ج 2 ص 100، ورواه البخاري ج 1 ص 164 ط الشعب ورواه أبو داود في الصلاة عن أبي الوليد وعن أحمد بن صالح ورواه النسائي في الصلاة عن عبد الله بن محمَّد بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون" ورواه ابن ماجه فيه عن أبي مروان العثماني. ورواه مالك في الموطأ في باب "المشي إلى الصلاة وفضل المساجد" بلفظ: "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، في أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة".
ومعنى "ثوب" أقيم، وفي الحديث دلالة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط قراءة الفاتحة.
(8208) حديث صحيح، رواه البخاري في الجهاد عن عبد الله بن يوسف. ورواه مسلم فيه عن ابن عمر ورواه النسائي عن محمَّد بن سلمة، والحارث بن مسكين وعن محمَّد ابن منصور، وابن ماجه في السنة عن أبي بكر ورواه مالك في الموطأ، في الجهاد، عن أبي الزناد.
(8209) حديث صحيح، رواه البخاري ج 4 ص 24 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مالك في الموطأ بنحوه، في باب: الرجل يخطب على خطبة أخيه، =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٣)

8210 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد". حدثنا عبد الله قال: سمعت أبي يقول: قلت لعبد الرزاق يا أبا بكر أفضل، يعني هذا الحديث، كأنه أعجبه حسن هذا الحديث وجودته. قال: نعم. [117].

8211 - حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يسم خضرا إلا أنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز خضراء". الفروة الحشيش الأبيض وما يشبهه. قال عبد الله: أظن هذا تفسيرًا من عبد الرزاق [118].

8212 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة" [119].--------------------------------------------
= ولفظه: "لا يخطب أحدكم على خطة أخيه" قال محمَّد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
(8210) حديث صحيح، رواه مسلم ج 6 ص 132 عن أبي هريرة بغير طريق الصحيفة ورواه البخاري في الأطعمة عن سليمان بن حرب وعن إسماعيل بن أبي أويس بلفظ: "المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء". ورواه الترمذي عن إسحق ابن موسى، وابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر ومالك في الموطأ في "الجامع" عن سهيل بن أبي صالح وعن أبي الزناد.
(8211) حديث صحيح، رواه البخاري ج 4 ص 156 في أحاديث الأنبياء عن محمَّد بن سعيد،
ورواه الترمذي في التفسير عن يحيى بن موسى.
(8212) حديث صحيح، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النووي: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأعله المنذري، قال فيه أبو جعفر رجل من المدينة لا يعرف.
ومعنى "المسبل" الذي يرخى إزاره كبرًا واختيالا؛ لأن الصلاة محل التواضع وموطن الوقار =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٤)

8213 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطه يُغْفَرْ لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم وقالوا حبَّة في شعرة" [120].

8214 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع" [121].

8215 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقول ابن آدم: يا خيبة الدهر، إني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما" [122].

8216 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم ما للمملوك أن يتوفى بحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له" [123].--------------------------------------------
= والسكينة.
(8213) حديث صحيح، رواه مسلم ج 8 ص 147 في آخر الكتاب عن محمَّد بن رافع. رواه البخاري في التفسير عن إسحق وعن محمَّد، وفي أحاديث الأنبياء عن إسحق بن نصر.
والترمذي في التفسير عن عبد بن حميد.
(8214) حديث صحيح، رواه ابن ماجه في الصلاة عن يعقوب بن حميد. ورواه مسلم في الصلاة عن محمَّد بن رافع، وأبو داود في الصلاة عن أحمد بن حنبل.
(8215) حديث صحيح، أخرجه مسلم ج 7 ص 45 من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال العلماء: هذا مجاز، وسببه أن العرب كان من شأنهم وعادتهم إذا وقعت بهم نازلة من النوازل يسبون الدهر، ويقولون: يا خيبة الدهر ونحو هذا من الألفاظ، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: لا تسبوا الدهر، أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى؛ لأنه هو فاعلها ومنزلها وأما الدهر، الذي هو الزمان فلافعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى. ومعنى (فإن الله هو الدهر) أي أنه فاعل الأحداث والنوازل وخالق الكائنات.
(8216) حديث صحيح، أخرجه مسلم ج5 ص 65. وروى الترمذي: "نعما لأحدهم أن يطيع =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٥)

8217 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الصلاة: لا يبصق أمامه، فإنه مناج لله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنه" [124].

8218 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك" [125].

8219 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب--------------------------------------------
= الله ولؤدي حق سيده" يعني المملوك، رواه الترمذي في البر عن محمَّد بن يحيى بن أبي عمر وقال كعب: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(8217) حديث صحيح، أخرجه مسلم عن غير طريق أبي هريرة ج 2 ص 76 والبخاري في الصلاة عن إسحق بن نصر وعن موسى بن إسماعيل وعن يحيى بن بكير. ورواه مالك في الموطأ بنحوه باب: "النخامة في المسجد وما يكره من ذلك"، قال محمَّد: ينبغي ألا ييصق تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، وليبصق تحت رجله اليسرى. ورواية الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في قبلة المسجد فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
(8218) حديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الإنصاف يوم الجمعة والإمام يخطب وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعبني، والترمذي في الصلاة عن قتيبة.
وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الإنصاف يوم الجمعة في الخطة (زاد المسلم) 1/ 34. وأخرجه مالك في الموطأ في باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت ولفظه: "إذا قلت لصاحبك: أنصت فقد لغوت والإمام يخطب" ومعنى لغوت: قيل: خبت من الأجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرًا ورجحه ابن حجر [الزرقاني ج1 ص 214] و"لغيت" لغة في "لغوت". ورواه النسائي في الصلاة عن محمَّد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن قتيبة، وابن ماجه في الصلاة
عن أبي بكر.
(8219) حديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الحوالة في باب الدين وفي كتاب الفرائض =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٦)

الله، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة، فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالاً فليرث ماله عصبته من كان" [126].

8220 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وارحمني إن شئت، وارزقني، ليعزم المسألة، إنه يفعل ما شاء، لا مكره له" [127].

8221 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن، ولا أحد قد بني بنيانًا ولما يرفع سقفها، ولا أحد قد اشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظر أولادها. فغزا، فدنا من القرية حين صلاة العصر، أو قريبًا من ذلك، فقال--------------------------------------------
= في باب قول النبي -صلي الله عليه وسلم -: "من ترك مالاً فلأهله"، وفي باب ابن عم أحدهما أخ للأم 8/ 150 وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض ج هـ ص 62، وفي زاد المسلم (1/ 110) والضياع والضعية بفتح الضاد، والمراد: عيال محتاجون ضائعون، قال الخطابي: الضياع والضعية هنا: وصف لورثة الميت بالمصدر، أي ترك أولادًا أو عيالا ذوي ضياع، أي لا شيء لهم، والضياع في الأصل: مصدر ما ضاع. ثم جعل اسمًا لكل ما يعرض للضياع.
(8220) حديث صحيح، أخرجه البخاري ج 9 ص 140، وأخرجه مسلم في الدعوات عن إسحق بن موسى بلفظ: "لا يقولن أحدكم. اللهم اغفر لي إن شئت". وأخرجه ابن ماجه في الدعوات عن أبي بكر. ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب، وكراهة التعليق على المشيئة، قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه والله منزه عن ذلك وقيل، سبب الكراهة أن في هذه اللفظة صورة الاستغناء على المطلوب، والمطلوب منه.
(8221) حديث صحيح، رواه البخاري ج 4 ص 87، وقد تقدم الجزء الأخير منه في رقم: 8185.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٧)

للشمس: أنت مأمورة، وأنا مأمور اللهم احبسها عليّ شيئاً، فحبست عليه، حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله، فأبت أن تطعم، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك فبايعته قبيلته، قال: فلصق بيد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال، وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك لأن الله عز وجل رأي ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا" [128].

8222 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما أنا نائم، رأيت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليرفه حتى نزع ذنوبًا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، قال فأتاني ابن الخطاب والله يغفر له فأخذها مني فلم ينزع رجل حتى تولى الناس والحوض يتفجر" [129].

8223 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذ وكرمان، قومًا من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة" [130].

8224 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقوامًا--------------------------------------------
(8222) حديث صحيح، أخرجه مسلم ج 7 ص 113.
(8223) حديث صحيح، رواه البخاري ج 4 ص 43 عن الأعرج عن أبي هريرة، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ورواه مسلم ج 8 ص 184 ورواه ابن ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. وهذا الحديث مكرر رقم: 7974.
(8224) حديث صحيح، رواه مسلم ج 8 ص 184، حدثثنا أبو بكر بن أبي ذيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: لا تقوم الساعة =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٨)

نعالهم الشعر" [131].

8225 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخيلاء والفخر في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم" [132].

8226 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم" [133].

8227 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" [134].--------------------------------------------
= حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذلف الأنف. ورواه البخاري في الجهاد عن علي بن عبد الله، وفي علامات النبوة عن أبي اليمان، ورواه أبو داود في الملاحم عن قتيبة وابن السرح وغيرهما، ورواه الترمذي في الفتن عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء، ورواه ابن ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة.
(8225) حديث صحيحا رواه مسلم ج1 ص 52 عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين
أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم".
(8226) حديث صحيح، رواه مسلم ج 4 ص.48 ط الشعب، ورواه البخاري ج 4 ص 178 عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. أي في الإِسلام والجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب، وأصحاب حرم الله، وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبحهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وكذلك في الإِسلام هم أصحاب الخلافة، والناس تبع لهم أهـ (صحيح مسلم بشرح النووي).
(8227) حديث صحيح، رواه مسلم ج 7 ص 182، ورواه البخاري في النفقات عن علي وفي =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٤٩)

8228 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العين حق ونهى عن الوشم" [135].

8229 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه لا يمنعه إلا انتظارها" [136].--------------------------------------------
= أحاديث الأنبياء. بلفظ: (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولده في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده). وفي الحديث فضل نساء قريش، وفضل هذه الخصال المذكورة، ومعنى "ذات يده": أي شأنه المضاف إليه، ومعنى أحناه: أي أشفقه وفي رواية لمسلم " … صالح نساء قريش" قال القسطلاني تعليقًا على ذلك: ذكر الولد إشارة إلى أنها تحنو على أي ولد كان وإن كان ولد زوجها من غيرها.
(8228) حديث صحيح، رواه البخاري في الطب عن إسحق بن نصر، وفي اللباس عن يحيى ورواه مسلم في الطب عن محمَّد بن رافع. ورواه أبو داود في الطب عن أحمد بن حنبل. قال الإِمام أبو عبد الله المازري أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث، وقالوا: العين حق، وأنكره طوائف من المبتدعة والدليل على فساد قولهم، أن كل معنى ليس مخالفًا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة، ولا إفساد دليل، فإنه من مجوزات العقول، إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده، ولا يجوز تكذيبه، وذهب بعض الطائعيين المثبتين للعين أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالعين فيهلك أو يفسد، وهذا غير مسلم؛ لأنه لا فاعل إلا الله ومذهب أهل السنة: أن العين إنما تفسد وتملك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. والوشم: غرز اليد بإبرة.
(8229) حديث صحيح، رواه البخاري ج 4 ص 114 عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه
والملائكة تقول: اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. ورواه مسلم ج 1 ص 39 … الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٥٠)

8230 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" [137].

8231 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة"، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: "الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي" [138].

8232 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما أنا نائم أوتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا على وأهماني فأوحى إليّ أن انفخهما فنفختهما، فذهبا فأولتها الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة" [139].--------------------------------------------
(8230) حديث صحيح، رواه مسلم ج 3 ص 94. عن طريق غير طريق أبي هريرة، وجزء من حديث عن حكيم بن حزام، ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر. واليد العليا هي المنفقة، وكذا ذكره أبو داود عن أكثرُ الرواة، وروى عبد الوارث عن أبوب عن نافع عن ابن عمر (العليا المتعففة) من العفة، ورجح الخطابي هذه الرواية" و"السفلى" هي السائلة، والصحيح الرواية الأولى. ويحتمل صحة الروايتين، فالمنفقة أعلى من السائلة، والمتعففة أعلى من السائلة، وفي الحديث: الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات ودليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة.
(8231) حديث صحيح، رواه البخاري ج 4 ص 166، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلاتِ أمهاتهم شتى ودينهم واحد". ورواه مسلم ج 7 ص 96 حدثنا محمَّد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم … إلخ. الحديث ورواه أبو داود في السنة عن أحمد بن صالح.
(8232) حديث صحيح، رواه مسلم ج 7 ص 85 حدثنا محمَّد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا =

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٥١)

8233 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس واحد بمنجيه عمله ولكن سدودا وقاربوا"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل" [140].

8234 - وقال "نهى عن بيعتين ولبستين أن يحتبى أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره، إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس النجش" [141].--------------------------------------------
معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله: "بينا أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحى إلى أن أنفخهما، فنفختهما، فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة".
(8233) حديث صحيح، رواه البخاري "لن ينجي أحدًا منكم عمله" وفي لفظ: "لن يدخل أحدكم عمله الجنة" وفيه: "سددوا وقاربوا" رواه "البخاري" عن أبي اليمان في كتاب المرضي، و"مسلم" في التوبة عن محمَّد بن حاتم وعن قتيبة، وعن محمَّد بن مثنى وفي صفة القيامة عن قتيبة وفي صفة الجنة عن محمَّد بن عبد الله بن نُمير وفي القدر عن زهير بن حرب. ورواه ابن ماجه في الزهد عن عبد الله بن عامر وإسماعيل بن موسى ومعنى "سددوا وقاربوا" أي اطلبوا السداد واعملوا به وإن عجزتم عنه فقاربوا أي اقربوا منه، والسداد: الصواب. وهو بين الإفراط والتفريط فلا تغلوا ولا تقصروا.
(8234) حديث صحيح، رواه البخاري ج 1 ص 103 عن الأعرج عن أبي هريرة طس الشعب ورواه البخاري في اللباس وفي البيوع عن إسماعيل، ومسلم في الصلاة وفي البيوع عن يحيى بن يحيى، والترمذي في اللباس عن قتيبة والنسائي في البيوع عن محمَّد بن مصفى وعن محمَّد بن سلمة والحارث بن مسكين، ورواه الإِمام مالك في الموطأ في الجامع عن أبي الزناد. ورواه أبو داود في اللباس عن عثمان بن أبي شيبة، وابن ماجه في اللباس، وفي التجارات وفي الصلاة عن أبي بكر.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢)

8235 - وقال: "العجماء جَرحها جُبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" [142].

"انتهت صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة"
…--------------------------------------------
(8235) حديث صحيح، رواه البخاري ج 9 ص 12 عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث .. رواه في الديات، وفي
الزكاة عن عبد الله بن يوسف، وفي الشرب عن محمود بن غَيْلان. ورواه مسلم في الحدود عن يبيح بن يحيى ومحمد بن رمح. ورواه أبو داود في الديات وفي الخراج عن مسدد. ورواه الترمذي في الأحكام عن أحمد بن منيع، ورواه النسائي في الزكاة عن إسحق بن إبراهيم وعن قتيبة ورواه ابن ماجه في الديات في أبي بكر بن أبي شيبة وفي الأحكام عن محمَّد بن ميمون وهشام بن عمار ومالك في الموطأ في العقول عن ابن شهاب الزهري و"جرحها" بفتح أوله على الصدر، "والعجماء" البهيمة؛ لأنها لا تتكلم
و"جبار" بضم الجيم أي هدر لا شيء فيه "والبئر جبار" أي لا ضمان على ربها في كل ما سقط فيها بغير صنع أحد، إذا حفرها في موضع يجوز حفرها فيه و"المعدن" المكان الذي يخرج منه شيء من الجواهر فمن استأجر رجلا ليعمل فيه فهلك فلا ضمان على من استأجره "والركاز" دفن الجاهلية. (إلى هنا أنتهت صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة).

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣)