Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين (الأوليين)(1) بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب(2).

(1) في [أ، ب]: (الأولتين).
(2) منقطع.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3761)

[حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب](1)(2).

(1) سقط الخبر من: [جـ].
(2) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3762)

حدثنا أبو عامر العقدي قال: (حدثنا)(1) علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: سمعت هشام بن إسماعيل على منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
يقول: كان أبو الدرداء يقول: (اقرأوا)(2) في الركعتين (الأوليين)(3) من صلاة

الظهر بأم الكتاب وسورة، وفي (الأخريين)(4) بفاتحة الكتاب، (واقرأوا)(5) في الركعتين (الأوليين)(6) من العصر بأم الكتاب وسورة، وفي (الأخريين)(7) بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم الكتاب(8)، وفي الركعتين من العشاء بأم الكتاب(9).

(1) في [جـ، ك]: (نا).
(2) في [أ، ب]: (اقرأ).
(3) في [أ، ب]: (الأولتين).
(4) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(5) في [أ، ب]: (اقرأ).
(6) في [أ، ب]: (الأولتين).
(7) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(8) في [جـ]: زيادة (وسورة).
(9) منقطع؛ هشام لا يروي عن أبي الدرداء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3763)

(حدثنا) عبد اللَّه بن المبارك عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت أن أبا الدرداء كان يقول: اقرأوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الآخرة من صلاة المغرب (وفي الركعتين الأخريين)(1) من العشاء بأم الكتاب(2).

(1) في [أ، ب]: (في الأخرتين)، وفي [هـ]: (في الأخريين)، وفي [جـ، ك] (وفي الركعتين الأخرتين).
(2) منقطع.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3764)

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)(1) عبد الأعلى عن (معمر)(2) عن الزهري عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي أنه كان يقول: يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر في الركعتين (الأوليين)(3) بفاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين)(4) بفاتحة الكتاب(5).

(1) في [جـ، ك] (نا).
(2) في النسخ: (عمه)، والتصويب مما سيأتي برقم: [3792]، ومن أمالي الحافظ العراقي ص 112، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (196).
(3) في [أ، ب]: (الأولتين).
(4) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(5) صحيح.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3765)

حدثنا عبد اللَّه بن مبارك ووكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب فدنوت منه حتى (مست)(1) ثيابي ثيابه أو يدي ثيابه -شك ابن مبارك- فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾(2) [آل عمران: 8](3).

(1) في [أ، ب]: (مس).
(2) في [ب]: (إسناده صحيح).
(3) صحيح.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3766)

حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: يقرأ في الركعتين (الأوليين)(1) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين)(2) بـ: فاتحة الكتاب، كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد(3).

(1) في [أ، ب]: (الأولتين).
(2) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(3) صحيح، أخرجه ابن ماجه (843)، وعبد الرزاق (2661)، والطحاوي 1/ 210، والبيهقي 2/ 63.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3767)

حدثنا عبد السلام عن ليث عن شهر عن أبي مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في كلهن(1).

(1) ضعيف، منقطع حكما؛ فيه ليث ضعيف، وعنعنة شهر، أخرجه الطبراني (3437).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3768)

حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في الأربع يسوي بينهن(1).

(1) صحيح.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3769)

حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثني عمر بن أبي سحيم قال: كان عبد اللَّه بن (مغفل)(1) يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام أن

يقرأ في الصلاة في الركعتين (الأوليين)(2) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين)(3) بـ: (فاتحة الكتاب)(4)(5).

(1) في [أ، ب]: (معقل).
(2) في [أ، ب]: (الأولتين).
(3) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(4) سقط من: [جـ].
(5) مجهول؛ لجهالة يحيى.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3770)

[حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: اقرأ في (الأوليين)(1) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرة بـ: "فاتحة الكتاب"](2).

(1) في [أ، ب]: (الأولتين).
(2) سقط الخبر من: [جـ، ك].

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3771)

حدثنا أبو معاوية ووكيع عن مسعر عن حماد عن سعيد بن جبير قال: اقرأ في (الأخريين)(1) بـ: "فاتحة الكتاب".

(1) في [ب] (الأخيرتين)، وفي [أ، جـ] (الأخرتين).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3772)

حدثنا هشيم عن مغيرة والشيباني عن الشعبي، وحجاج عن عطاء، ومنصور عن الحسن: أنهم قالوا: اقرأ في الركعتين يعني: (الأخريين)(1) من الظهر والعصر بـ: "فاتحة الكتاب".

(1) في [أ]: (الأخرتين).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3773)

حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا لم يقرأ في(1) ركعة بـ: "فاتحة الكتاب" فإنه يقضي تلك الركعة.

(1) في [أ، ب]: زيادة (كل).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3774)

حدثنا الثقفي عن خالد عن (محمد)(1) عن عائشة: أنها كانت تقرأ

في صلاة النهار في الركعتين (الأوليين)(2) بـ: "فاتحة الكتاب" وسورة، وفي (الأخريين)(3) بـ: "فاتحة الكتاب"(4).

(1) في [أ]: (مخلد).
(2) في [أ، ب]: (الأولتين).
(3) في [أ]: (الأخرتين).
(4) منقطع حكما؛ لرواية محمد عن عائشة بالعنعنة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3775)

حدثنا أبو خالد الأحمر عن سلمة عن الضحاك قال: اقرأ في الركعتين (الأوليين)(1) بـ: "فاتحة الكتاب"
(وسورة وفي الأخريين(2) بـ: "فاتحة الكتاب")(3).

(1) في [أ، ب]: (الأولتين).
(2) في [أ]: زيادة (من الظهر والعصر).
(3) سقط من: [هـ].

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3776)

[حدثنا ابن نمير عن (حميد بن سليمان)(1) عن مجاهد قال: سمعته يقرأ في (الأخريين)(2) من الظهر والعصر (بـ: "فاتحة الكتاب")(3)(4).

(1) في [جـ، س، ك]: (حميد بن سلمان)، وفي [ب]: (سيف بن سليمان) وفي [أ، ط، هـ]: (سليمان).
(2) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(3) في [أ، هـ]: (بفاتحة الكتاب والعصر).
(4) سقط الخبر من: [أ].

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3777)

(حدثنا) ابن نمير عن سلمة بن نبيط عن الضحاك مثله.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3778)

حدثنا وكيع قال: (حدثنا)(1) إسماعيل عن الشعبي قال: اقرأ في جميعهن.

(1) في [جـ، ك]: (نا).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3779)

حدثنا يزيد بن هارون (عن همام وأبان العطار)(1) عن يحيى (بن)(2) أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في

الركعتين (الأوليين)(3) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين)(4) بـ: "فاتحة الكتاب"(5).

(1) في [أ، ب] هـ: (وأبان العطار عن همام).
(2) في [ب]: (عن).
(3) في [أ، ب]: (الأولتين).
(4) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(5) صحيح، أخرجه البخاري (759)، ومسلم (451).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3780)