حدثنا أبو أسامة عن (عمر)(1) بن حمزة قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: قضى (فينا)(2) ابن الزبير في مولاة (لهم)(3) كان (زوجها)(4) قد نعي
(فتزوجت)(5) ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول يخير إن شاء امرأته (و)(6) إن شاء صداقه(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17561)
قال عمر: وكان القاسم يقول
ذلك.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17562)
حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن (عن حميد ابن عبد الرحمن)(1) أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته، فاختار المال فجعله
على زوجها الأحدث(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17563)
قال حميد: فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا، فقالت: فأعنت زوجي الآخر بوليدة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17564)
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)(1) هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليًا قال: ليس بزوج يعني السيد(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17565)
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: ليس بزوج.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17566)
[حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: ليس بزوج](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17567)
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الإحلال(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17568)
حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان ابن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزبد بن ثابت، قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج، فقام علي مغضبًا كارهًا لما قالا(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17569)
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو زوج (يقول)(1) السيد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17570)
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم
يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره ذلك.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17571)
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)(1) بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم أن سيدها تسراها ثم تركها،
أتحل (لزوجها)(2) الذي طلقها (أن يراجعها)(3)؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17572)
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (أن)(1) زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا يريان بأسًا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم
غشيها سيدها (غشيانا)(2) لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالًا أن ترجع إلى زوجها (بخطبة)(3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17573)
حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر (عن إبراهيم)(1) في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
[البقرة: 230].
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17574)
حدثنا حفص (عن ليث)(1) عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17575)
حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17576)
حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17577)
حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17578)
حدثنا أبو بكر عن (عائذ)(1) بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج (خامسة)(2) حتى تنقضي عدة التي طلق(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17579)
حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17580)