Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(قال)(1) (عطاء)(2): إذا لم يكن (بينهما)(3) ميراث ولم يكن (عليها)(4) رجعة فلا بأس أن (يتزوج)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17581)

حدثنا عباد بن (عوام)(1) عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن
ثلاثًا، (أيتزوج)(2) الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17582)

حدثنا [ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17583)

وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له (عليها)(1) رجعة فلا بأس أن يتزوج.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17584)

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17585)

حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي)(1) سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن (ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي)(2) عدة التي (طلق)(3) فسأل مروان ابن عباس فقال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17586)

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: لا يتزوج خامسة
حتى تنقضي عدة التي طلق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17587)

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17588)

حدثنا حماد عن مالك (بن أنس)(1) عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما)(2) (قالا)(3) في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17589)

حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: (تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17590)

حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته)(1) ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه وبينها)(2) حتى تنقضي عدة التي طلق(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17591)

حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد)(1) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها)(2) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق
كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر](3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17592)

حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح (امرأة)(1) ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17593)

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها
حتى تنقضي عدة التي طلق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17594)

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (يتزوج)(1) المرأة في عدة أختها منه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17595)

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا(1) أن يتزوج أختها في عدتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17596)

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن و (سعيد)(1) ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17597)

قال: وكان عبيد بن (نضلة)(1) يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17598)

حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة
على عمتها ولا خالتها"(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17599)

حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن (عتبة)(1) عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح المرأة على خالتها (ولا على عمتها)(2) "(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17600)