Arabic source text

শারহু মুশকিলিল-আসার

শারহু মুশকিলিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1421 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ , حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عُمَرَ , مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: " -[48]- رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى جُبَّةً فِيهَا خَيْطٌ أَحْمَرُ فَرَدَّهَا فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: بُؤْسًا لِابْنِ عُمَرَ يَا جَارِيَةُ، نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ إلَيْنَا جُبَّةً مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجِ بِالدِّيبَاجِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَرِهَ الْجُبَّةَ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ حَرِيرٍ لِلْخَيْطِ الَّذِي كَانَ فِيهَا مِنَ الْحَرِيرِ كَمَا يَكْرَهُهَا لَوْ كَانَ كُلُّهَا مِنَ الْحَرِيرِ فَكَذَلِكَ كَانَ مَذْهَبُهُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْفِضَّةِ إذَا كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ يَكْرَهُهُ كَمَا يَكْرَهُهُ لَوْ كَانَ كُلُّهُ فِضَّةً , وَقَدْ خَالَفَتْهُ أَسْمَاءُ فِي ذَلِكَ وَحَاجَّتْهُ فِيهِ بِجُبَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ دِيبَاجٍ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجِ بِالدِّيبَاجِ وَلَمْ تَكُنْ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا تُحَاجُّهُ بِذَلِكَ إلَّا وَقَدْ وَقَفَتْ عَلَى اسْتِعْمَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إيَّاهَا -[49]- بَعْدَ نَهْيِهِ عَنِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا حَرِيرًا وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَى فِي ذَلِكَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1421)

1422 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , قَالَا: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: " إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ " يَعْنِي: مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْمَقْصُودِ بِالنَّهْيِ إلَيْهِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ , وَأَنَّهُ مَا كَانَ حَرِيرًا كُلَّهُ , وَأَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ حَرِيرٍ قَدْ خَالَطَهُ مِنَ الْحَرِيرِ مِثْلُ الْأَعْلَامِ أَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ -[50]- ذَلِكَ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يُخَالِفُهُ ; لِأَنَّ فِي هَذَا الْإِخْبَارَ بِالْمَقْصُودِ بِالنَّهْيِ إلَيْهِ , وَأَنَّهُ غَيْرُ مَا كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ مِنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا هُوَ أَدَلُّ مِنْ هَذَا

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْنَا ثِيَابٌ مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ فَارِسَ أَوْ قَالَ: كِسْرَى فَقَالَ: " بَرَّحَ اللهُ هَذِهِ الْوُجُوهَ " قَالَ: فَرَجَعْنَا فَأَلْقَيْنَاهَا وَلَبِسْنَا ثِيَابَ الْعَرَبِ وَرَجَعْنَا إلَيْهِ فَقَالَ: " أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ قَوْمٍ أَتَوْنِي عَلَيْهِمْ ثِيَابُ قَوْمٍ لَوْ رَضِيَهَا اللهُ لَهُمْ لَمْ يُلْبِسْهُمْ إيَّاهَا , لَا تَصْلُحُ أَوْ لَا تَحِلُّ إلَّا إِصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا يَعْنِي الْحَرِيرَ " -[51]- قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا عُمَرُ يَقُولُ هَذَا , وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحَرِيرِ فِي ذَلِكَ الْفِضَّةُ الَّتِي قَدْ نَهَى عَنْهَا أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا إذَا كَانَتْ آنِيَةً , لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الشُّرْبُ فِيمَا هُوَ مِنَ الْخَشَبِ مِنَ الْآنِيَةِ الَّتِي قَدْ خَالَطَتْهَا الْفِضَّةُ مِنْ تَسْمِيرِهَا وَمِنْ تَضْبِيبِهَا بِهَا

وَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أُتِيَ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ فَرَدَّهُ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ غَيْرِ مُفَضَّضٍ فَشَرِبَ

قَالَ جَرِيرٌ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنَةِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: أَبَتْ عَائِشَةُ أَنْ تُرَخِّصَ لَنَا فِي تَفْضِيضِ الْآنِيَةِ " -[52]- فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ خَالَفَ هَذَا مَا قَدْ رَوَيْتَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمِسْكِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ وَلَكِنَّ ابْنَةَ أَبِي عَمْرٍو هَذِهِ لَيْسَتْ عَنْ عَائِشَةَ كَمُجَاهِدٍ عَنْهَا , إذْ كُنَّا لَمْ نَسْمَعْ لَهَا ذِكْرًا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَإِذْ كَانَتْ لَيْسَ مِمَّنْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهَا مُجَاهِدٌ لِجَلَالَةِ مِقْدَارِ مُجَاهِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَلِعِظَمِ مِقْدَارِهِ فِي الْفِقْهِ فَأَمَّا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ كَرَاهَةِ سَالِمٍ فِيمَا قَدْ كَرِهَهُ فِيهِ لِمَا وُقِفَ عَلَيْهِ مِنْ مَذْهَبِ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ عَنْهُ فِيهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ مَا بِهِ لَوْ وُقِفَ عَلَى مَذْهَبِ جَدِّهِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ فِي -[53]- الْحَرِيرِ الَّذِي بُدِّلَ فِي الْفِضَّةِ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِ أَبِيهِ فِيهَا لَكَانَ قَوْلُ جَدِّهِ فِي ذَلِكَ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِيهِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ خَالَفَ سَالِمًا فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَمْثَالِهِ مِنَ التَّابِعِينَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ رَأَى مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ وَسَقَاهُ فِيهِ "

وَمِنْهُمْ طَاوُسٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: اسْتَسْقَى طَاوُسٌ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مُضَبَّبٍ بِفِضَّةٍ فَقَالَ: " لِمَ جُعِلَ هَذَا؟ أَلِكَسْرٍ بِهِ؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: فَشَرِبَ وَنَاوَلَنِي

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا يَشْرَبُ فِي إنَاءٍ مُضَبَّبٍ بِفِضَّةٍ "

وَمِنْهُمْ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ مَا لَمْ يَضَعْ فَاهُ عَلَى الْفِضَّةِ "

وَمِنْهُمْ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهِ "

وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: " لَا نَعْلَمُ بِالْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ بَأْسًا "

وَمِنْهُمْ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ كَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَشْرَبُ بَيْنَ الضَّبَّتَيْنِ قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ , وَأَنَّهُ كَمَا قَالَهُ مُبِيحُو ذَلِكَ لَا كَمَا قَالَهُ مُخَالِفُوهُمْ

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُقُوعِ عَلَى الْحَامِلِ الْمُسْبِيَةِ وَهِيَ كَذَلِكَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1422)

1423 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً عِنْدَ خِبَاءٍ أَوْ عِنْدَ فُسْطَاطٍ مُجِخًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يُلِمَّ بِهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ " قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ " كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ " -[57]- فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي أُمِّهِ مِنْ وَطْئِهِ إيَّاهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ ابْنًا لَهُ , كَمَا قَدْ تَأَوَّلَهُ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ نَسَبَهُ بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي أُمِّهِ قَدْ لَحِقَ بِهِ مَعَ لُحُوقِهِ بِالَّذِي كَانَ ابْتِدَاءُ حَمْلِهَا بِهِ مِنْهُ ; لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ يُوَرِّثُ الْوَلَدَ مِنْ أَبَوَيْهِ اللَّذَيْنِ يَلْحَقُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ " كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ " ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ لِنَجِدَ فِيهِ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَلَيْهِ مُخَالَفَةً أَوْ مُوَافَقَةً

শারহু মুশকিলিল-আসার (1423)

1424 - فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيَّ، وَفَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ , عَنْ رَجُلٍ , قَدْ سَمَّاهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَسَدُّ قَدِيمًا مَرْضِيًّا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ مِنَ السَّبَايَا بِخَيْبَرَ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا: لِفُلَانٍ قَالَ: أَيَطَؤُهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تُدْرِكُهُ فِي قَبْرِهِ وَيْحَهُ أَيُوَرِّثُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ -[58]- أَوْ يَسْتَعْبِدُهُ , وَقَدْ غَذَّاهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ " قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ " أَيُوَرِّثُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ " فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ نَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي نَسَبِهِ شَيْءٌ أَوْ يَسْتَعْبِدُهُ , وَقَدْ غَذَّاهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّكَ عَلَى مَنْعِهِ مِنَ اسْتِعْبَادِهِ إيَّاهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي أُمِّهِ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ , وَقَدْ كَانَ مَكْحُولٌ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إلَى عَتَاقِ هَذَا الْوَلَدِ عَلَى وَاطِئِ أُمِّهِ فِي حَالِ حَمْلِهَا بِهِ. كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ جَمِيعًا قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْهُ يَعْنِي: عَمَّنْ كَانَ مِنْهُ مِثْلُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا وَقَالَ: مَكْحُولٌ: يَعْتِقُ وَلَدُهَا. وَمِمَّا دَلَّنَا عَلَى أَنَّ مَكْحُولًا إنَّمَا أَخَذَ قَوْلَهُ هَذَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1424)

1425 - أَنَّ فَهْدًا، وَهَارُونَ حَدَّثَانَا قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ -[59]- ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مَكْحُولٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَطَؤُهَا وَهِيَ حُبْلَى؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " إنَّكَ تَغْذُو فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ فَإِذَا وُلِدَ فَأَعْتِقْهُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مَلَكَتُهُ " وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ حُبْلَى قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي حُبْلَى مِنْ غَيْرِ الَّذِي يُحَاوِلُ وَطْأَهَا غَيْرَ أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُخَالِفُ قَوْلَ مَكْحُولٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَعْتِقَ وَلَدُهَا ; لِأَنَّ فِي هَذَا أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَعْتِقَ وَلَدَهَا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ غَيْرَ عَتِيقٍ , غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ مَكْحُولٍ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرْنَا يُعْتِقُ وَلَدَهَا لَمْ يَضْبِطْهُ مَنْ أَخَذْنَاهُ عَنْهُ وَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ يُعْتِقُ وَلَدَهَا أَنْ يَسْتَأْنِفَ بَعْدَ وِلَادَةِ أُمِّهِ إيَّاهُ عَتَاقَهُ حَتَّى يَتَّفِقَ قَوْلُهُ وَمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَخْتَلِفَانِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْوَاطِئِ بِعَتَاقِ ذَلِكَ الْوَلَدِ إشْفَاقًا مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ ظَهَرَ بِأُمِّهِ مِمَّا كَانَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَمَلَ مِنْهَا لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ كَذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَكَرِهَ لَهُ اسْتِرْقَاقَهُ لِذَلِكَ وَاسْتَحَبَّ لَهُ عَتَاقَهُ إشْفَاقًا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ نَسَبُهُ إذْ كَانَ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ ابْنُهُ وَاللهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ بِمَنِّهِ

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1425)

1426 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَمِّهِ , قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَحْوَصُ , أَوْ أَبُو الْأَحْوَصِ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: يَعْقُوبُ وَأَظُنُّهُ: أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُحَوِّلِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ "

শারহু মুশকিলিল-আসার (1426)

1427 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلَاةِ -[59]- فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى "

শারহু মুশকিলিল-আসার (1427)

1428 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ , مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ , يَقُولُ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ "

ثُمَّ وَجَدْنَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إبَاحَتَهُ مَسْحَهُ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً

শারহু মুশকিলিল-আসার (1428)

1429 - كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أَبِي ذَرٍّ , قَالَ: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى قَالَ: " وَاحِدَةً أَوْ دَعْ "

শারহু মুশকিলিল-আসার (1429)

1430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ , قَالَ: " قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَحَ الْحَصَاةَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: " إنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً "

শারহু মুশকিলিল-আসার (1430)

1431 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ يَحْيَى الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , قَالَ: -[64]- حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْحَصَى؟ قَالَ: " إنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً "

শারহু মুশকিলিল-আসার (1431)

1432 - وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ مُعَيْقِيبٍ " أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ: " إنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً " فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَةَ الْمُبَاحَةَ فِيهِ لِضَرُورَةٍ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1432)

1433 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ وَيُكَنَّى أَبَا سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ -[65]- يَدَهُ عَنِ الْحَصَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِائَةُ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَبَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَاحِدَةَ الَّتِي أَبَاحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُصَلِّي إنَّمَا هِيَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إلَيْهَا لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ كَمَا يَجِبُ عَلَى مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ مِمَّا قَدْ عَلِمَهُ مِنَ التَّوَاضُعِ وَالتَّمَسْكُنِ وَالتَّبَاؤُسِ وَتَفْرِيغِ قَلْبِهِ لِمَا هُوَ فِيهِ , وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شَاغِلٌ عَنْ صَلَاتِهِ فِي إتْمَامِهَا , وَلَا مُعَجِّلَ لَهُ عَنْ إكْمَالِهَا , وَمَسْحُ الْحَصَى خُرُوجٌ مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى حَظْرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ إلَّا عِنْدَ غَلَبَةِ الضَّرُورَةِ إيَّاهُ مِنَ اشْتِغَالِ قَلْبِهِ بِهِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَسْحُهُ الْحَصَى حَتَّى يَنْقَطِعَ ذَلِكَ عَنْهُ أَيْسَرَ مِنْ تَمَادِيهِ فِيهِ وَغَلَبَتِهِ عَلَيْهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِيهَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَوِّيَ الْحَصَى حَتَّى يَغْنَى عَنْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ بِهِ وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ بِاللَّيْلِ "

শারহু মুশকিলিল-আসার (1433)

1434 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ , وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ , أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ بِاللَّيْلِ "

শারহু মুশকিলিল-আসার (1434)

1435 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , -[67]- ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي إسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1435)

1436 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ , وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ , أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ مَوْقُوفًا. فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ -[68]- ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْقَفَهُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَفِي هَذَا مَا قَدْ دَخَلَ بِهِ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا الِاخْتِلَافُ فَقِيلَ لَهُ وَهَلْ دَخَلَ مَا يَجِبُ بِهِ صِحَّةُ مَا رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَسُقُوطُ مَا رَوَى غَيْرُهُ ; لَئِنْ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي إيقَافِهِ إيَّاهُ عَلَى عُمَرَ حُجَّةً كَانَ اللَّيْثُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ وَأَبُو صَفْوَانَ أَحْرَى أَنْ يَكُونُوا فِي رَفْعِهِ حُجَّةً لَا سِيَّمَا وَهُمْ ثَلَاثَةٌ رَوَوْهُ عَنْ يُونُسَ مَرْفُوعًا وَثَلَاثَةٌ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ فَقَالَ: فَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَأَوْقَفَهُ أَيْضًا عَلَى عُمَرَ وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ -[69]- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: فَهَذَا ثَبَّتَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ إيقَافَ هَذَا الْحَدِيثِ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ مَعْمَرًا وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَفَهُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَدْ رَفَعَهُ عَنْ عُمَرَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ.

শারহু মুশকিলিল-আসার (1436)

1437 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ , عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً -[70]- فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ وَفِي أَحَادِيثِ الْأَكْثَرِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ الَّذِي يُخَالِفُهُمَا فِي رَفْعِهِ وَيُوقِفُهُ عَلَى عُمَرَ وَاحِدٌ وَهُوَ مَعْمَرٌ , وَاثْنَانِ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنْ وَاحِدٍ لَا سِيَّمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ رَوَى حَدِيثًا فَتَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَزَادَا فِي حَدِيثٍ زِيَادَةَ مَنْ رُفِعَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِمَا وَجَبَتْ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مَقْبُولَةً مِنْهُمَا وَالَّذِي يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَجِبُ عَلَيْنَا تِبْيَانُهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَذَلِكَ أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قَدْ كَانَ فَرْضًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 2] قَالَ: عَزَّ وَجَلَّ {إنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ} [المزمل: 20] فَكَانَ هَذَا هُوَ فَرْضُهُمْ فِيهِ ثُمَّ نَسَخَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} [المزمل: 20] فَكَانَتْ تَوْبَتُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ رَفْعَ ذَلِكَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1437)

1438 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي رَزِينٍ , عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى , أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ , سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينَا -[71]- عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قَالَ: قُلْتُ بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّهُ أُنْزِلَ أَوَّلَ السُّورَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَحُبِسَتْ خَاتِمَتُهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فَكَانَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ " قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: ثُمَّ قَالَ: عَزَّ وَجَلَّ {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُخَلِّهِمْ مِنَ الْحَضِّ عَلَى الْأَخْذِ بِحَظٍّ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ لِفَضْلِهِ , وَلِمَا يُنَالُ بِهِ مِنَ الثَّوَابِ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيَّنَ عَزَّ وَجَلَّ فِي ارْتِفَاعِ فَرْضِهِ عَنْهُمْ ذَلِكَ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] وَذَلِكَ أَجَلُّ ثَوَابٍ , وَإِذَا كَانَ قِيَامُ اللَّيْلِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةً كَانَ لِأُمَّتِهِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَلَمَّا رَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَضَّ عَلَيْهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ إلَى مَا رَدَّهُ -[72]- إلَيْهِ زَادَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتَهُ فِي السَّعَةِ فِي ذَلِكَ إذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَقْطَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ أَوْ مَا سِوَاهُمَا مِمَّا يَقْطَعُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ طَائِفَةً مِنَ النَّهَارِ , فَجَعَلَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا كَالْقِرَاءَةِ فِي اللَّيْلِ امْتِنَانًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ وَزِيَادَةً مِنْهُ إيَّاهُمْ إلَى مَا يُوصِلُهُمْ إلَى وَعْدِهِ الْمَحْمُودِ لَهُمْ وَإِلَى مَا يُؤْتِيهِمْ مِنَ الثَّوَابِ وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ " الدِّينُ النَّصِيحَةُ " وَمِنْ جَوَابِهِ لِمَنْ قَالَ: لَهُ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ بِمَا أَجَابَهُ عَنْ ذَلِكَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1438)

1439 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ , عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا " قِيلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " -[74]-

শারহু মুশকিলিল-আসার (1439)

1440 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ , وَعَنْ سُمَيٍّ , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1440)